قانون رقم (3) لسنة 1992 قانون مجلس وزراء اقليم كوردستان

ژمارەی یاسا : 3
ساڵی دەرچوون : 1992
بەرکارە

هەموارەکان : 10

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

قانون مجلس وزراء اقليم كوردستان العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 15
تاريخ القرار: 16/9/1992
25/گەلاویژ/2692

"قرار"
استناداً الى احكام الفقرة /1 من المادة /56 من قانون المجلس الوطني لكوردستان العراق رقم /1 لسنة /1992....
قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/1992 اصدار القانون الاتي:

قانون مجلس وزراء اقليم كوردستان
قانون رقم (3) لسنة  /1992
المادة الاولى:
يقصد بالتعابير التالية المعاني الواردة ازاءها:
-المجلس: مجلس وزراء  كوردستان العراق.
- الرئيس: رئيس مجلس وزراء اقليم كوردستان العراق.
- الوزير: الوزير المختص في مجلس وزراء اقليم كوردستان العراق.
- كوردستان: كوردستان العراق.
- الاقليم: اقليم كوردستان العراق.
المادة الثانية:
يعتبر المجلس اعلى هيئة تنفيذية للاقليم ويتكون من الرئيس ونائبه والوزراء.
المادة الثالثة:
يكون للمجلس ولكل وزارة شخصية معنوية وتتمتع بالحقوق المنصوص عليها في القوانين المرعية.

المادة الرابعة:
اولاً: يجب ان تتوفر في من يعين رئيساً او نائباً له او وزيراً الشروط المنصوص عليها في ا لمادة (21) من قانون المجلس الوطني لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/ 1992 باستثناء شرط العمر للوزير على ان يكون 

قد بلغ الحادية والعشرين من عمره."3"
ثانياً: تلغى وزارة شؤون الثيَشمةرطة الوارد ذكرها في الفقرة "4" من المادة "9" من القانون رقم "3" لسنة 1992.
المادة الخامسة:
يكون منح الثقة باعضاء المجلس فرداً فرداً بطلب من الرئيس.
المادة السادسة:
يؤدي الرئيس ونائبه والوزراء بعد فوزهم بثقة المجلس الوطني لكوردستان العراق اليمين القانونية التالية: 
(اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصاً على وحدة شعب وارض كوردستان العراق وان احترم القوانين المرعية وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة).
المادة السابعة:
ينعقد المجلس في اربيل. ويجوز انعقاده في اي مكان اخر عند الضرورة بقرار منه.
المادة الثامنة:
يمارس المجلس الصلاحيات التالية:
1-وضع السياسة العامة للاقليم والاشراف على تنفيذها وفقاً للقوانين المرعية بعد اقرارها من قبل المجلس الوطني لكوردستان العراق.
2- اقتراح واعداد مشروعات القوانين ورفعها للمجلس الوطني لكوردستان العراق لاقرارها.
3- اعداد مشروعات الانظمة وإصدارها.
4- اعداد مشروع الموازنة العامة للاقليم.
5- اعداد مشروع خطط التنمية للاقليم.
6- عقد القروض ومنحها بموافقة المجلس الوطني لكوردستان العراق.
7- تنفيذ القوانين والمحافظة على امن الاقليم وحماية حقوق المواطنين والممتلكات العامة ومصالح شعب كوردستان العراق.
8- توجيه وتنسيق اعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة ومتابعة اعمالها.
9- الاشراف على مشروعية التعليمات التي تصدرها الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لها.
10- اصدار القرارات الادارية والتنفيذية وفقاً للقوانين المرعية ومتابعة تنفيذها.
11- تعيين الموظفين والمدراء العامين وعزلهم وفصلهم واحالتهم على التقاعد طبقاً للقانون.
"3" تم استثناء شرط العمر للوزير وكذلك إلغاء وزارة الثيشمةرطة بموجب (قانون التعديل الاول لقانون مجلس وزارة اقليم كوردستان العراق رقم "3" لسنة 1992) وذلك بموجب قرار المجلس المرقم "35" المؤرخ في 14/12/1994.
12- يستثنى من الفقرة اعلاه، شاغلي الدرجات الخاصة ورؤساء الوحدات الادارية والقضاة واعضاء هيئة الادعاء العام الذين يتم تعيينهم باقتراح من قبل الوزير المختص وموافقة المجلس وقرار الجهة المختصة حسب القوانين المرعية.
المادة التاسعة:
أ-يتولى الوزراء كل فيما يخصه اعمال الوزارات التالية:
1-وزارة الداخلية.
2- وزارة المالية والاقتصادية.
3- وزارة العدل.
4- وزارة شؤون الثيَشمةرطة.
5- وزارة النقل والمواصلات.
6- وزارة المساعدات الانسانية والتعاون.
7- وزارة الصناعة والطاقة.
8- وزارة الثقافة.
9- وزارة التربية.
10- وزارة البلديات والسياحة.
11- وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية.
12- وزازة الاشغال والاسكان.
13- وزارة الاعمار والتنمية.
14- وزارة الزراعة والري.
15- وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.
ب- يجوز ان يضم مجلس وزراء اقليم كوردستان العراق وزراء اقليم."4"


المادة العاشرة:
تشكل هيئة خاصة للتعليم العالي والبحث العلمي وترتبط بهيئة الرئاسة، على ان تنظم اعمالها بنظام خاص.
المادة الحادية عشرة:
1-في حالة اقالة الرئيس او استقالته او استقالة اكثرية اعضاء المجلس، تعتبر الوزارة مستقيلة. اما اذا كانت الوزارة ائتلافية بين الكتلتين الرئيسيتين في المجلس الوطني لكوردستان العراق واستقال وزراء اي منهما من المجلس مجتمعين، تعتبر الوزارة مستقيلة ايضاً.
2- يستمر اعضاء المجلس في تأدية مهام واجباتهم الرسمية لحين تشكيل مجلس جديد.
"4" اضيفت الفقرة "ب" الى المادة التاسعة من هذا القانون بموجب القانون رقم "3" لسنة 1996 (قانون التعديل الثاني لقانون مجلس الوزراء اقليم كوردستان رقم "3" لسنة 1992) وذلك بموجب قرار المجلس المرقم "4" المؤرخ في 23/9/1996.

المادة الثانية عشرة:
تكون مداولات المجلس سرية. وتصدر قراراته بالاكثرية بحضور اغلبية اعضائه. وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويتم الاعلان عن قراراته بالطرق التي تحدد من قبله.
المادة الثالثة عشرة:
الوزراء متضامنون في المسؤولية امام المجلس الوطني لكوردستان العراق عن السياسة العامة للوزارة. وكل منهم مسؤول عن اعمال وزارته شخصياً امام مجلس الوزراء.
المادة الرابعة عشرة:
لايجوز لرئيس المجلس او نائبه او الوزير اثناء تولية منصبه، ان يزاول مهنة حرة او عملا تجارياً او مالياً او صناعياً او اي عمل اقتصادي اخر او ان يشتري او يستاجر شيئاً من اموال الدولة او ان يؤجر او بيبع لها شيئاً من امواله او ان يقايضها عليها.
المادة الخامسة عشرة:
للمجلس الوطني لكوردستان العراق احالة الوزير الى المحاكمة عما يقع منه من جرائم اثناء تأديته اعمال وظيفته او بسببها. ويكون اتهامه باقتراح يقدمه ربع اعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق على الاقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي اعضائه. ويوفق المتهم عن عمله الى ان يفصل في امره.
المادة السادسة عشرة:
للوزير من غير اعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق حضور جلساته دون ان يكون له حق التصويت.

المادة السابعة عشرة:
1-في حالة غياب الرئيس يتولى نائبه مهام منصبه.
2- في حالة خلو منصب الرئيس يتولى نائبه مهام منصبه لحين تسمية رئيس جديد خلال خمسة عشرة يوماً.
المادة الثامنة عشرة:
يحدد الراتب الشهري لكل من اعضاء المجلس وحقوقهم التقاعدية بتشريع خاص.
المادة التاسعة عشرة:
يعتبر هذا القانون نافذاً من تاريخ اقراره في 9/7/1992.
المادة العشرون:
ينشر هذا القرار في اول عدد من الجريدة الرسمية.



                                                                                       جوهر نامق سالم
                                                                            رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق