قانون رقم (1) لسنة 2006 قانون التعديل السابع لقانون مجلس وزراء أقليم كوردستان ـ العراق رقم (3) لسنة 1992 المعدل

ژمارەی یاسا : 1
ساڵی دەرچوون : 2006
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق

اســتناداً لحكم الفقرة (1) من المادة(56) من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل وبناءًا على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني لكوردستان- العراق، قرر المجلس بجلســـــته المنعقدة في 24/ 1/ 2006  تشريع القانون الآتي: 

قانون رقم ( 1 ) لسنة 2006
قانون التعديل السابع لقانون مجلس وزراء أقليم كوردستان ـ العراق
رقم (3) لسنة 1992 المعدل
المادة( الأولى):
1-	يلغى الاستثناء الوارد في التعديل الاول للمادة الرابعة من قانون مجلس وزراء أقليم كوردستان – العراق المعدل حول شرط العمر. 
2-	يشترط فيمن يعين بمنصب وكيل وزارة أن يكون حاصلآ على شهادة جامعية أولية على الاقل.
المادة (الثانية):
1-	تعدل الفقرة (1) من المادة الاولى من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الوزراء وتقرأ كالآتي:                                                                                             (( يعتبر المجلس أعلى هيئة تنفيذية للاقليم ويتكون من الرئيس ونائِبه والوزراء))
2-	 تلغى  الفقرة (2) منها وتحل محلها مايلي:-                                                                    (( يكون لرئيس مجلس الوزراء نائب))
3-	 تلغى الفقرة (3) منها وتحل محلها مايلي:-                                                                               أ- لرئيس مجلس الوزراء تخويل بعض من صلاحياته الى نائبه.
ب- في حالة غياب رئيس مجلس الوزراء ينوب عنه نا ئبهُ.
4-	تعدل الفقرة (2) من المادة ( السابعة) منه وتقرِأ كالآتي:-                                                                                                                                    (( في حالة خلو منصب الرئيس يتولى مهام منصبه نائبهُ لتمشية الامور لحين تسمية رئيس جديد خلال (15) خمسة عشر يوماً وتشكيل الوزارة الجديدة))
 المادة ( الثالثة ):
        تلغى المادة التاسعة من قانون مجلس وزراء الاقليم والتعديلات الجارية عليها ويحل محلها مايلي:-
       أ- تضم مجلس الوزراء الوزارات التالية:-     
1-	وزارة الداخلية
2-	وزارة المالية والاقتصاد
3-	وزارة العدل
4-	وزارة شوؤن الثيَشمةرطة
5-	وزارة النقل 
6-	وزارة التربية
7-	وزارة الصحة
8-	وزارة العمل والشوؤن الأجتماعية
9-	وزارة الاوقاف والشوؤن الدينية
10-وزارة  الموارد المائية
11- وزارة الأعماروالاسكان
12- وزارة التخطيط
13- وزارة حقوق الانسان
14- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
15- وزارة الزراعة
16- وزارة شوؤن الشهداء والمؤنفلين
17- وزارة الثقافة
18- وزارة الكهرباء
19- وزارة الثروات الطبيعية
20- وزارة البلديات
21- وزارة الرياضة والشباب
22- وزارة شوؤن المناطق خارج الأقليم
23- وزارة التجارة
24- وزارة الصناعة
25- وزارة البيئة
26- وزارة السياحة
27- وزارة الاتصالات
ب- يجوز أن يضم مجلس الوزراء وزراء أقليم>
المادة ( الرابعة):
 لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (الخامسة ):
       على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة ( السادسة ):
       ينفذ هذا القانون إعتباراً من تأريخ إصداره وينشرفي الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

                                                                     
                                                                                                                           عدنان رشاد المفتي  
                                                                                                             رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق