بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق
اســتناداً لحكم الفقرة (1) من المادة(56) من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل وبناءًا على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني لكوردستان- العراق، قرر المجلس بجلســـــته المنعقدة في 24/ 1/ 2006 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم ( 1 ) لسنة 2006
قانون التعديل السابع لقانون مجلس وزراء أقليم كوردستان ـ العراق
رقم (3) لسنة 1992 المعدل
المادة( الأولى):
1- يلغى الاستثناء الوارد في التعديل الاول للمادة الرابعة من قانون مجلس وزراء أقليم كوردستان – العراق المعدل حول شرط العمر.
2- يشترط فيمن يعين بمنصب وكيل وزارة أن يكون حاصلآ على شهادة جامعية أولية على الاقل.
المادة (الثانية):
1- تعدل الفقرة (1) من المادة الاولى من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الوزراء وتقرأ كالآتي: (( يعتبر المجلس أعلى هيئة تنفيذية للاقليم ويتكون من الرئيس ونائِبه والوزراء))
2- تلغى الفقرة (2) منها وتحل محلها مايلي:- (( يكون لرئيس مجلس الوزراء نائب))
3- تلغى الفقرة (3) منها وتحل محلها مايلي:- أ- لرئيس مجلس الوزراء تخويل بعض من صلاحياته الى نائبه.
ب- في حالة غياب رئيس مجلس الوزراء ينوب عنه نا ئبهُ.
4- تعدل الفقرة (2) من المادة ( السابعة) منه وتقرِأ كالآتي:- (( في حالة خلو منصب الرئيس يتولى مهام منصبه نائبهُ لتمشية الامور لحين تسمية رئيس جديد خلال (15) خمسة عشر يوماً وتشكيل الوزارة الجديدة))
المادة ( الثالثة ):
تلغى المادة التاسعة من قانون مجلس وزراء الاقليم والتعديلات الجارية عليها ويحل محلها مايلي:-
أ- تضم مجلس الوزراء الوزارات التالية:-
1- وزارة الداخلية
2- وزارة المالية والاقتصاد
3- وزارة العدل
4- وزارة شوؤن الثيَشمةرطة
5- وزارة النقل
6- وزارة التربية
7- وزارة الصحة
8- وزارة العمل والشوؤن الأجتماعية
9- وزارة الاوقاف والشوؤن الدينية
10-وزارة الموارد المائية
11- وزارة الأعماروالاسكان
12- وزارة التخطيط
13- وزارة حقوق الانسان
14- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
15- وزارة الزراعة
16- وزارة شوؤن الشهداء والمؤنفلين
17- وزارة الثقافة
18- وزارة الكهرباء
19- وزارة الثروات الطبيعية
20- وزارة البلديات
21- وزارة الرياضة والشباب
22- وزارة شوؤن المناطق خارج الأقليم
23- وزارة التجارة
24- وزارة الصناعة
25- وزارة البيئة
26- وزارة السياحة
27- وزارة الاتصالات
ب- يجوز أن يضم مجلس الوزراء وزراء أقليم>
المادة ( الرابعة):
لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (الخامسة ):
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة ( السادسة ):
ينفذ هذا القانون إعتباراً من تأريخ إصداره وينشرفي الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
عدنان رشاد المفتي
رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق