قانون التعديل الثالث لقانون مجلس الوزراء
إقليم كوردستان العراق
رقم (3) لسنة 1992 المعدل
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 31
تاريخ القرار: 19/12/1999
(قرار)
إستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة (2) من القانون رقم (10) لسنة 1997 و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 19/12/1999 قررنا إصدار مايلي:
قانون رقم (16) لسنة 1999
قانون التعديل الثالث لقانون مجلس وزراء إقليم كوردستان العراق
رقم (3) لسنة 1992 المعدل
المادة الأولى:
1- يضاف مايلي إلى المادة التاسعة و تكون الفقرة (أولاً):
أولاً: يتولى شؤون مجلس الوزراء وزير بإسم (وزير شؤون مجلس الوزراء).
2- تصبح الفقرة "أ" (ثانياً) و الفقرة "ب" (ثالثاً) من المادة المعدلة.
المادة الثانية:
تضاف الفقرة التالية إلى المادة الحادية عشرة و تكون الفقرة (3) لها (للرئيس قبول إستقالة الوزير).
المادة الثالثة:
تعدل الفقرة (1) من المادة السابعة عشرة و تقرأ كما يلي:
1- في حالة غياب الرئيس يتولى نائبه مهام منصبه و تناط مهام منصب الرئيس بأحد الوزراء في حالة غياب الرئيس و نائبه.
المادة الرابعة:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
ينفذ هذا القانون من تأريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق