قانون رقم (12)لسنة 2009 قانون التعديل الثامن لقانون مجلس وزراء إقليم كوردستان ـ العراق رقم (3) لسنة 1992 المعدل

ژمارەی یاسا : 12
ساڵی دەرچوون : 2009
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
      باسم الشعب 
برلمان كوردستان ـ العراق

إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (8) والمنعقدة بتاريخ 26/10/2009 تشريع القانون الآتي:   

قانون رقم (12)لسنة 2009
قانون التعديل الثامن لقانون مجلس وزراء
 إقليم كوردستان ـ العراق رقم (3) لسنة 1992 المعدل

المادة الأولى:
تلغى المادة التاسعة المعدلة ويحل محلها مايلى:
يضم مجلس الوزراء الوزارات التالية:
1- وزارة العدل
2- وزراة شؤون الثيَشمةرطة
3- وزارة الداخلية
4- وزارة المالية والاقتصاد
5- وزارة الثروات الطبيعية
6- وزارة الصحة 
7- وزارة التربية 
8- وزارة الاعمار والاسكان
9- وزارة البلديات والسياحة
10- وزارة التعليم العالى والبحث العلمي
11- وزارة التخطيط
12- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
13- وزارة الثقافة والشباب
14- وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين 
15- وزارة الزراعة والموارد المائية
16- وزارة التجارة والصناعة
17- وزارة النقل والاتصالات
18- وزارة الاوقاف و الشؤون الدينية 
19- وزارة الكهرباء

المادة الثانية: 
لايعمل باى نص قانونى او قرار يتعارض و احكام هذا القانون.
المادة الثالثة: 
على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الرابعة: 
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية(وقائع كوردستان).


                                                                       محمد قادر عبدااله
                                                                     (د. كمال كركووكى)
                                                                رئيس برلمان كوردستان ـ العراق
اسباب الموجبة

لغرض تنظيم و تقليص عدد الوزارات و دمج بعضها و التغييرات التي تحصل في الكابينة الجديدة للحكومة ولاجل خدمة مواطني كوردستان شرع هذا القانون.