بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
استناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (20) والمنعقدة بتاريخ 19/11/2012 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (13) لسنة 2012
قانون التعديل التاسع لقانون مجلس وزراء
إقليم كوردستان رقم (3) لسنة 1992 المعدل
المادة الأولى:
تعدل المادة التاسعة من القانون رقم (3) لسنة 1992المعدل، وتقرأ كالآتي:
المادة التاسعة:
أولاً: يضم المجلس الوزراء الوزارات التالية:
1ـ وزارة العدل.
2ـ وزارة شؤون الثيشمةرطة.
3ـ وزارة الداخلية.
4ـ وزارة المالية والاقتصاد.
5ـ وزارة الثروات الطبيعية.
6ـ وزارة الصحة.
7ـ وزارة التربية.
8ـ وزارة الاعمار والاسكان.
9ـ وزارة البلديات والسياحة.
10ـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
11ـ وزارة التخطيط.
12ـ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
13ـ وزارة الثقافة والشباب.
14ـ وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين.
15ـ وزارة الزراعة والموارد المائية.
16ـ وزارة التجارة والصناعة.
17ـ وزارة النقل والاتصالات.
18ـ وزارة الاوقاف والشؤون الدينية.
19ـ وزارة الكهرباء.
ثانياً: يجوز أن يضم مجلس وزراء إقليم كوردستان ـ العراق وزيرين اثنين للإقليم.
المادة الثانية:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
ينفذ هذا القانون من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
د. ارسلان بايز اسماعيل
رئيس برلمان كوردستان ـ العراق