بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان - العراق
رقم الإصدار: 48
تاريخ الإصدار: 10/12/2004
استناداً الى أحكم الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل و بناء على ما عرضه مجلس الوزراء وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المرقمة ( 55 ) والمنعقدة بتاريخ 9/12/2004 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3)من المادة الثانية من القانون رقم (10)لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:-
قانون رقم (48) لسنة 2004
قانون التعديل السادس لقانون مجلس وزراء إقليم
كوردستان العراق رقم (3) لسنة 1992 المعدل
المادة الأولي:
تعدل المادة التاسعة من القانون بإضافة فقرة (ج) إلى نهاية المادة وتكون كالاتي:
ج- يجوز أن يضم مجلس الوزراء وزيراً أو أكثر في مكتب رئيس الوزراء.
المادة الثانية:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان.
.
د. روژ نوری شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان - العراق