بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان – العراق
استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر برلمان كوردستان – العراق في جلسته الاعتيادية رقم (16) بتاريخ 16/12/2014 تشريع القانون الآتي:
القانون رقم (8) لسنة 2014
قانون التعديل العاشر لقانون مجلس وزراء إقليم كوردستان – العراق
رقم (3) لسنة 1992 المعدل
المادة (1):
تعدل الفقرة (ثانياً) من المادة (التاسعة) من القانون وتُقرأ على الوجه الآتي:
ثانياً: يجوز أن يضم مجلس وزراء إقليم كوردستان – العراق (3) ثلاثة وزراء للإقليم.
المادة (2):
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (3):
ينفذ هذا القانون من تاريخ أصداره ويُنشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
يوسف محمد صادق
رئيس برلمان كوردستان ـ العراق
الأسباب الموجبة
لغرض تنظيم التغييرات الحاصلة في الكابينة الجديدة للحكومة ومن أجل زيادة خدمة مواطني كوردستان، شرع هذا القانون.