قانون التعديل الثاني لقانون مجلس الوزراء
اقليم كوردستان رقم 3 لسنة 1992
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 4
تاريخ القرار: 23/9/1996
"قرار"
إستناداً إلى أحكام المادتين (53) و (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 و بناءا على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق. قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتأريخ 23/9/1996 إصدار القانون الآتي:
القانون رقم (3) لسنة 1996
قانون التعديل الثاني لقانون مجلس وزراء
اقليم كوردستان رقم 3 لسنة 1992
المادة الأولى:
تلغى المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1994 الصادر بالقرار رقم 35 في 14/12/1994، وتقرأ الفقرة (4) من المادة (9) من قانون مجلس وزراء اقليم كوردستان رقم (3) لسنة 1992 كما يلي:
4-وزارة شؤون الپیشمەرگە.
المادة الثانية:
يشكل ما جاء في المادة (9) من القانون رقم (3) لسنة 1992 الفقرة (أ) من المادة المذكورة وتكون الفقرة (ب) منها كما يلي:
(ب-يجوز أن يضم مجلس وزراء اقليم كوردستان العراق وزراء اقليم)
المادة الثالثة:
على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون.
المادة الرابعة:
ينفذ هذا القانون من تأريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق