قانون رقم (3) لسنة 1994 قانون التعديل الأول لقانون مجلس وزراء اقليم كوردستان العراق رقم (3) لسنة 1992

ژمارەی یاسا : 3
ساڵی دەرچوون : 1994
بەرکارە
یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

قانون التعديل الأول لقانون مجلس وزراء 
اقليم كوردستان العراق رقم (3) لسنة 1992
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 35
تاريخ القرار: 14/12/1994
"قرار"
إستناداً إلى أحكام المادة السادسة والخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 و بناءاً على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق وما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس بجلسته (15) المنعقدة بتأريخ 13/12/1994 إصدار القانون الآتي:



قانون التعديل الأول لقانون مجلس وزراء اقليم 
كوردستان العراق رقم (3) لسنة 1992
القانون رقم (3) لسنة 1994

المادة الأولى:
تعدل المادة (4) من القانون رقم (3) لسنة 1992 وتقرأ كالآتي:
يجب أن تتوفر في من يعين رئيساً او نائباً او وزيراً الشروط المنصوص عليها في المادة (21) من قانون المجلس الوطني لكوردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 باستثناء شرط العمر للوزير على ان يكون قد بلغ الحادية والعشرين من عمره.

المادة الثانية: 
تلغى وزارة شؤون الثيَشمةرطة الوارد ذكرها في الفقرة (4) من المادة التاسعة من القانون رقم (3) لسنة 1992.


المادة الثالثة:
لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة الخامسة:
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


 
                                                                                                                                           جوهر نامق سالم
                                                                                                                               رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق