التعديل الرابع لقانون مجلس وزراء إقليم كوردستان العراق
رقم (3) لسنة 1992
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 29
تاريخ القرار: 7/12/2000
"قرار"
إستناداً الى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة (1992) المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المرقمة (20) والمنعقدة في 6/12/2000 قررنا اصدار القانون الاتي:
قانون
رقم (13) لسنة 2000
قانون
التعديل الرابع لقانون مجلس وزراء إقليم كوردستان العراق
رقم (3) لسنة 1992
المادة الاولى:
تستحدث وزارة باسم وزارة حقوق الانسان.
المادة الثانية:
تعدل الفقرة (ثانياً) من المادة (9) بأضافة التسلسل (16) اليها وتقراً كما يلي:
16ـ وزارة حقوق الانسان.
المادة الثالثة:
على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.
د.روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكردستان العراق