بقرار من رئیس البرلمان (د.رێواز فائق)، واستناداً إلی الأمر البرلماني رقم (2/5/1904)، جری بتأریخ 21/8/2019 تشکیل لجنة ضمت عدداً من المستشارین في برلمان کوردستان وخبراء المجال التکنولوجي . کان الهدف من تشکیل هذە اللجنة تکلیفها لإعداد قاعدة التشریعات لتضم کافة القوانین والقرارات والنظم والتعلیمات التي صدرت منذ عام 1992 من قبل المؤسسات الدستوریة في إقلیم کوردستان، فضلاً عن القوانین الاتحادیة النافذة في إقلیم کوردستان وفق القوانین الصادرة عن برلمان کوردستان.
وضعت التشریعات بصيغة یمکن تحدیثها بشکل دوري یومیآ.
بتأریخ 21/8/2019 تشکلت لجنة لإعداد قاعدة التشریعات، وعقد أول أجتماع لها لتمهید البدء بالعمل، وقررت اللجنة أولا جمع البیانات المتعلقة بالقوانین والقرارات وتنظیمها وفق النمط الکتابي (word)، لکن أولی العقبات أمام اللجنة کانت عدم وجود نصوص عدد من القوانین والقرارات بنمط (word)، وخصوصاً تلك القوانین والقرارات التي أصدرتها الدورة الأولی لبرلمان کوردستان، لذا تم تکلیف لجنة من موظفي البرلمان لإعادة طبعها وإعدادها لقاعدة التشریعات.
مر برلمان کوردستان بمراحل متعددة من حیث الفصول التشریعیة وظروف المرحلة، وجری تعدیل عدد من القوانین لأکثر من مرة، مما تطلب جمع هذە القوانین في سلة واحدة لتکون مهیأة أمام الخبراء والقراء ومن هم بحاجة إلیها بأسلوب سهل و سلس، ولهذا الغرض وبأمر من رئیس دیوان برلمان کوردستان تشکلت لجنة من موظفي الشؤون القانونیة بإشراف مستشار قانوني، لتوحید وتنظیم تلك القوانین.
لغرض الحصول علی دعم فني ومالي لأعمال إنشاء قاعدة التشریعات، ارتأت اللجنة الاتصال بعدد من المنظمات الدولیة والمحلیة، فقام وفد ضم رئیس اللجنة وأعضائها بزیارة مکتب یونامي (UNAMI) في أربیل، واجتمع مع السید (ریکاردو رودریغز) رئیس المکتب الذي طلب من اللجنة خطة العمل، والتي تم إعدادها فیما بعد بالتشاور مـع خبیرین في یونامي لعرضها أمام المنظمات وتوفیر الدعم الإنشاء قاعدة التشریعات، وقدمت نسخة من الخطة إلي منظمـة البنك الدولي ولکن دون تلقي أي رد، لذا قررت اللجنة الاعتماد على الإمکانات الفنیة والمالیة والطاقات البشریة في برلمان کوردستان، وکان الداعم الرئیس للعمیلة التشجيع المستمر من لدن (د.رێواز فائق) رئیس برلمان کوردستان، إذ كان لهذە الرغبة الأثر البارز في تذلیل العقبات وتوفیر تکالیف العملیة.
في أعقاب طبع وتهیئة القوانین والقرارات المشار إلیها، بدأ موظفو قاعدة التشریعات بعملیة إکمال المهام، التي ضمت الخطوات الآتیة: