Icon


حول قاعدة التشریعات :


بقرار من رئیس البرلمان (د.رێواز فائق)، واستناداً إلی الأمر البرلماني رقم (2/5/1904)، جری بتأریخ 21/8/2019 تشکیل لجنة ضمت عدداً من المستشارین في برلمان کوردستان وخبراء المجال التکنولوجي . کان الهدف من تشکیل هذە اللجنة تکلیفها لإعداد قاعدة التشریعات لتضم کافة القوانین والقرارات والنظم والتعلیمات التي صدرت منذ عام 1992 من قبل المؤسسات الدستوریة في إقلیم کوردستان، فضلاً عن القوانین الاتحادیة النافذة في إقلیم کوردستان وفق القوانین الصادرة عن برلمان کوردستان.

وضعت التشریعات بصيغة یمکن تحدیثها بشکل دوري یومیآ.

أهداف قاعدة التشریعات :


  1. بیان الوضع القانوني في إقلیم کوردستان .
  2. الحفاظ علی النصوص القانونیة في إقلیم کوردستان.
  3. الحصول علی المعلومات عن طریق قاعدة التشریعات بشکل سلس وصحیح، خدمة للمصلحة العامة ومصلحة الأفراد والمجموعات والمؤسسات الرسمیة وغیر الرسمیة.
  4. نشر الوعي القانوني داخل المجتمع.

مراحل إعداد قاعدة التشریعات :


أولاً

بتأریخ 21/8/2019 تشکلت لجنة لإعداد قاعدة التشریعات، وعقد أول أجتماع لها لتمهید البدء بالعمل، وقررت اللجنة أولا جمع البیانات المتعلقة بالقوانین والقرارات وتنظیمها وفق النمط الکتابي (word)، لکن أولی العقبات أمام اللجنة کانت عدم وجود نصوص عدد من القوانین والقرارات بنمط (word)، وخصوصاً تلك القوانین والقرارات التي أصدرتها الدورة الأولی لبرلمان کوردستان، لذا تم تکلیف لجنة من موظفي البرلمان لإعادة طبعها وإعدادها لقاعدة التشریعات.

ثانیاً :

مر برلمان کوردستان بمراحل متعددة من حیث الفصول التشریعیة وظروف المرحلة، وجری تعدیل عدد من القوانین لأکثر من مرة، مما تطلب جمع هذە القوانین في سلة واحدة لتکون مهیأة أمام الخبراء والقراء ومن هم بحاجة إلیها بأسلوب سهل و سلس، ولهذا الغرض وبأمر من رئیس دیوان برلمان کوردستان تشکلت لجنة من موظفي الشؤون القانونیة بإشراف مستشار قانوني، لتوحید وتنظیم تلك القوانین.

ثالثاً :

لغرض الحصول علی دعم فني ومالي لأعمال إنشاء قاعدة التشریعات، ارتأت اللجنة الاتصال بعدد من المنظمات الدولیة والمحلیة، فقام وفد ضم رئیس اللجنة وأعضائها بزیارة مکتب یونامي (UNAMI) في أربیل، واجتمع مع السید (ریکاردو رودریغز) رئیس المکتب الذي طلب من اللجنة خطة العمل، والتي تم إعدادها فیما بعد بالتشاور مـع خبیرین في یونامي لعرضها أمام المنظمات وتوفیر الدعم الإنشاء قاعدة التشریعات، وقدمت نسخة من الخطة إلي منظمـة البنك الدولي ولکن دون تلقي أي رد، لذا قررت اللجنة الاعتماد على الإمکانات الفنیة والمالیة والطاقات البشریة في برلمان کوردستان، وکان الداعم الرئیس للعمیلة التشجيع المستمر من لدن (د.رێواز فائق) رئیس برلمان کوردستان، إذ كان لهذە الرغبة الأثر البارز في تذلیل العقبات وتوفیر تکالیف العملیة.

رابعاً:

في أعقاب طبع وتهیئة القوانین والقرارات المشار إلیها، بدأ موظفو قاعدة التشریعات بعملیة إکمال المهام، التي ضمت الخطوات الآتیة:

  1. بأمر من رئیس برلمان کوردستان جری تشکیل لجنة من تسعة مستشارین في برلمان، لمراجعة وتدقیق القوانین لتسیر العملیة بصیغتها الصحیحة المرسوم لها وإدخال القوانین والقرارات إلی قاعدة التشریعات بصیغتها القانونیة السلیمة.
  2. من الوجهة الفنیة، نظمت القوانین والقرارات علی شکل بیانات (Database).
  3. جمعت النسخ الأصلیة لتلك القوانین کافة، التي نشرت في أعداد بصحیفة (برلمان کوردستان)، وهي صحیفة رسمیة لبرلمان کوردستان استمرت للفترة من 1992 لغایة 2009 وجری إصدار 93 عدداً منها.
  4. جمعت کافة أعداد الجریدة الرسمیة (وقائع کوردستان)، وجری فرزها بصیغة pdf، ومقارنها مع الصیغة المکتوبة (word).

العقبات التي اعترضت عمل اللجنة:

  1. انعدام الکوادر من ذوي الخبرة في هذا المجال، لذا تقرر الاستفادة من الطاقات البشریة داخل برلمان کوردستان لإدارة العمل، ولهذا الغرض جری فتح دورات تدریبیة لعدد من الموظفین في البرلمان.
  2. الافتقار إلى نصوص مطبوعة بالنمط الکتابي (word) لمعظم القوانین والقرارات، مما تطلب إعادة طبعها وإعدادها.
  3. وجود إشکالیات في صیغ تعدیل بعض القوانین، علی سبیل المثال (عدم وجود منهجیة محددة لکیفیة تنظیم ما تم تعدیله، لذا حاولت اللجنة صیاغة منهجیة مناسبة تفي بهذا الغرض، وجرت الاستفادة في هذا الصدد من قاعدة التشریعات العراقیة وإمکانات عدد من أعضاء الدورات السابقة لبرلمان کوردستان.
  4. تنفیذ أعمال اللجنة ترافقت مع انتشار وباء کورونا، لذا فإن إجراءات الوقایة من الوباء کان لها أثرها البالغ في سیر العملیـة، بسبب توقف أعمال البرلمان شأنه شأن الدوائر الرسمیة الأخری في إقلیم کوردستان، وهذا ما أدی إلی نوع من الشلل في عمل أعضاء اللجنة وإجتماعاتها لفترة محددة.