قانون رقم (26) لسنة 2004 قانون التعديل الخامس لقانون مجلس وزراء اقليم كوردستان العراق رقم (3) لسنة 1992 المعدل

ژمارەی یاسا : 26
ساڵی دەرچوون : 2004
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان – العراق
رقم الإصدار : 26
تاريخ الإصدار : 20/6/2004

استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53)من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته المرقمة (43) والمنعقدة بتاريخ 19/6/2004 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:
قانون رقم (26) لسنة 2004
قانون التعديل الخامس لقانون مجلس وزراء اقليم كوردستان العراق
رقم (3) لسنة 1992 المعدل
المادة الأولى:
تعدل المادة الثانية من قانون مجلس الوزراء لاقليم كوردستان وتقرأ كالآتي:
1-	يعتبر المجلس أعلى هيئة تنفيذية للاقليم ويتكون من الرئيس ونوابه والوزراء.
2-	يكون لرئيس مجلس الوزراء نواباً على أن لايزيد عددهم عن ثلاث.
3-	لرئيس مجلس الوزراء إناطة مايتراءى له من مهام بنوابه في حالة غيابه أو أثناء حضوره وفقاً للقانون.
4-	يجوز لنائب رئيس الوزراء أن يشغل حقيبة وزارية أصالة أو وكالة إضافة لمهام منصبه.
المادة الثانية:
أ‌-	تلغى وزارة الإشغال والإسكان ووزارة الإعمار والتنمية الواردة ذكرهما في المادة التاسعة من القانون رقم (3) لسنة 1992 .
ب‌-	تستحدث وزارة باسم وزارة الإعماروالإسكان .
المادة الثالثة :
أ‌-	يعدل أسم وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية الى (وزارة الصحة لاقليم كوردستان) الواردة في المادة التاسعة من القانون رقم (3) لسنة 1992 المعدل .
ب‌-	تستحدث وزارة باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

المادة الرابعة :
يعدل أسم وزارة الأوقاف والشؤن الإسلامية الى وزارة الأوقاف والشؤن الدينية الواردة ذكرها في المادة التاسعة من القانون رقم (3) لسنة 1992 المعدل .

المادة الخامسة : 
يبدل أسم وزارة الصناعة والطاقة الى وزارة الصناعة و الكهرباء للاقليم الواردة ذكرها في المادة التاسعة من القانون رقم (3) لسنة 1992 المعدل .

المادة السادسة : 
تستحدث وزارة باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأقليم كوردستان وضمن تسلسلات المادة التاسعة من القانون رقم (3) لسنة 1992 المعدل . 

المادة السابعة : 
تعدل الفقرة (2) من المادة السابعة عشرة من قانون مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1992 المعدل وتقرأ كالآتي :
2- في حالة خلو منصب الرئيس يتولى مهام منصبه من يختاره مجلس الوزراء من بين نواب الرئيس لتمشية الأمور لحين تسمية رئيس جديد خلال 15 يوماً ومن ثم تشكيل الوزارة الجديدة .

المادة الثامنة :
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة التاسعة :
ينفذ هذا القانون من تأريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان .


                                                                  د. روژ نوري شاويس
                                                      رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق