قانون انتخاب المجلس الوطني لكوردستان العراق بناءً على مقتضيات مصلحة شعب كوردستان العراق اصدرت القيادة السياسية لجبهة كوردستان العراق القانون الآتي: قانون رقم (1) لسنة 1992 قانون المجلس الوطني لكوردستان العراق الباب الاول تكوين المجلس المادة الاولى: يتكون المجلس الوطني لكوردستان العراق من اعضاء لا يقل عن (100) عضو على اساس ممثل لكل ثلاثين الف نسمة. المادة الثانية: يجري الانتخاب بالاقتراع العام السري المباشر. المادة الثالثة: يمثل عضو المجلس شعب كوردستان العراق. المادة الرابعة: 1-لايجوز الجمع بين عضوية المجلس والوظائف العامة ويعتبر الموظف العام مستقيلاً اعتباراً من تاريخ ادائه اليمين امام المجلس. 2- لا يجوز الجمع بين عضوية هذه المجلس وعضوية المجالس المنتخبة الاخرى. 3- لايجوز لرؤساء الوحدات الادارية وضباط قوى الآمن الداخلي ترشيح انفسهم لعضوية المجلس مالم يستقيلوا من وظائفهم. 4- لا يجوز لعضو المجلس ان يتعاقد مع الدولة بنفسه أو بواسطة غيره اثناء عضويته، كما ولا يجوز له استغلال عضويته لمصلحة خاصة. المادة الخامسة: ان يكون جميع اعضاء المجلس متفرغين. الباب الثاني انتخاب المجلس الفصل الاول الهيئات الانتخابية المادة السادسة: تشكل بقرار من الجبهة الكوردستانية هيئة عليا للاشراف على الانتخابات في كوردستان العراق تكون برئاسة قاض من الصنف الاول أو الثاني وعضوية المدعي العام في منطقة الاستئنافية أو نائبة وممثلين عن الجبهة وممثل عن الادارة، تتولى مهام الأتية: 1-تحديد المناطق الانتخابية. 2- تشكيل لجان المناطق الانتخابية للاشراف على سير الانتخابات فيها. 3- اصدار تعليمات لتسهيل سير الانتخابات وتحديد موعد وطريقة اقتراع رؤساء واعضاء اللجان الانتخابية. المادة السابعة: تشكل لجنة المنطقة الانتخابية برئاسة قاضٍ وممثلين عن الجبهة والادارة وتقوم بتشكيل لجان المراكز الانتخابية. المادة الثامنة: تتكون لجنة المركز الانتخابي برئاسة قاضٍ أو نائب مدع عام أو حقوقي وممثل عن كل قائمة انتخابية. الفصل الثاني المناطق الانتخابية المادة التاسعة: تقسم كوردستان العراق الى مناطق انتخابية على ان لا يقل عن اربع مناطق. المادة العاشرة: تقسم المنطقة الانتخابية الى عدد من المراكز الانتخابية تحديد ببيان من لجنة المنطقة. المادة الحادية عشرة: تجري انتخابات تكميلية لعضوية المجلس وفق الاسس المنصوص عليها في هذا القانون في اجزاء كوردستان العراق التي يتعذر اجراء الانتخابات فيها حالياً، عند زوال الموانع. الفصل الثالث موعد الانتخابات المادة الثانية عشرة: يحدد موعد الانتخابات بقرار من الجبهة ويعلن بوسائل الاعلام على المواطنين قبل الموعد المحدد لها بما لا يقل عن شهر. المادة الثالثة عشرة: يجري الاقتراع في جميع انحاء كوردستان العراق في يوم واحد. المادة الرابعة عشرة: عند انتهاء مدة المجلس أو حله يصدر قرار من رئيس السلطة التنفيذية خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ انتهاء المدة أو الحل يتضمن تحديداً لموعد الانتخابات للمجلس الجديد وفقاً لاحكام المادة الثانية عشرة من هذا القانون. الفصل الرابع الجداول الناخبين المادة الخامسة عشرة: تعد لكل منطقة انتخابية جداول لاسماء الناخبين حسب مراكزها الانتخابية مرتبة وفق الحروف الابجدية تتضمن مهنهم وعناونهم وتاريخ ومكان تولدهم وترسل بنسخ متعددة الى لجنة المنطقة وعند تعذر ذلك فللهيئة العليا تحديد طريقة اخرى مناسبة لتحقيق الغرض المطلوب. المادة السادسة العشرة: تتولى لجنة المنطقة توزيع الجداول على مراكزها لاعلانها للمواطنين في لوحات تعد لهذا الغرض قبل خمسة عشر يوماً على الاقل من الموعد المحدد لاجراء الاقتراع وذلك بعد ختمها بختم لجنة المنطقة وتثبيت تاريخ اعلانها مع ملاحظة ما ورد في المادة الخامسة عشرة. المادة السابعة عشرة: تزود دائرة الاحوال المدنية كل مواطن اكمل الثامنة عشرة من العمر ببطاقة الناخب وفق صيغة تحدد اوصافها وشكلها ببيان من الهيئة العليا على ان يبرز الناخب ما يثبت شخصية عند الاقتراع. المادة الثامنة عشرة: 1-لكل من تتوفر فيه شروط الناخب اهمل تسجيل اسمه في جدول الناخبين ان يطلب تسجيل اسمه فيه، ولكل ناخب ان يطلب درج اسم اي مواطن اكمل تسجيله دون وجه حق او حذف اسم اي مواطن سجل اسمه في جدول الناخبين دون وجه حق خلال عشرة ايام من تاريخ اعلان جدوال الناخبين. 2- يقدم طلب الى لجنة المنطقة للفصل فيه في موعد لا يتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطلب، ويكون فصلها في طلب باتاً. الفصل الخامس شروط الناخب والمرشح المادة التاسعة عشرة: لأي من مواطني كوردستان العراق ذكراً كان أو انثى ان يكون ناخباً أو مرشحاً اذا توفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. المادة العشرون: يشترط في الناخب ان يكون من مواطني كوردستان العراق واكمل ثامنة عشرة من العمر. المادة الحادية والعشرون: يشترط في المرشح لعضوية المجلس ان يكون: 1-من مواطني كوردستان العراق وساكناً فيها. 2- كامل الاهلية وبلغ الثلاثين من العمر. 3- متقناً القراءة والكتابة. 4- غير محكوم عليه في الجرائم المخلة بالاخلاق والأداب العامة والنزاهة. 5- غير محكوم عليه بالسجن في جريمة القتل العمد أو السرقة. 6- لم يشارك في الجرائم التي خططت لها السلطة القمعية أو ارتكبتها في كوردستان. الفصل السادس الترشيح المادة الثانية والعشرون: 1-لكل حزب أو فئة أو اقلية قومية (التركمان، العرب، الآشوريين، أو غيرهم) تقديم قائمة خاصة بها تتضمن اسماء مرشحيها على نطاق كوردستان العراق. 2- تقدم قوائم المرشحين خلال مدة عشرة ايام من تاريخ اعلان موعد الانتخابات الى رئيس الهيئة العليا مشفوعة بالوثائق المطلوبة في المادة الحادية والعشرين من هذا القانون. المادة الثالثة والعشرون: 1-تبت الهيئة العليا في الطلب خلال اربعة وعشرين ساعة من تقديمه اليها وتبلغ طالب الترشيح وممثل القائمة المعنية بقرارها خلال يومين. 2- لطالب الترشيح ان يطعن في قرار الهيئة العليا لدى محكمة استئناف كوردستان خلال يومين من تاريخ تبلغه بالقرار. 3- تصدر محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية قراراً باتاً بشأن الطعن خلال يومين. 4- يعتبر ذوو العلاقة مبلغين بالقرارات المذكورة اعلاه من تاريخ اعلانها في لوحة اعلانات الجهة التي اصدرتها. 5- تعلن الهيئة العليا بوسائل الاعلام المختلفة قوائم المرشحين وتعلق في لوحة تعد لهذا الغرض في كل مركز انتخابي ضمن المنطقة الانتخابية قبل اثني عشر يوماً على الاقل من موعد الاقتراع. الفصل السابع الدعاية الانتخابية المادة الرابعة والعشرون: الدعاية الانتخابية حرة في حدود القانون والنظام العام والاداب، على ان تضمن الجبهة مبدأ تكافؤ الفرص بين القوائم المتنافسة. المادة الخامسة والعشرون: تبدأ الدعاية الانتخابية في اليوم التالي لاعلان قوائم المرشحين وتنتهي قبل ثمان واربعين ساعة من بدء عملية الاقتراع. الفصل الثامن التصويت المادة السادسة والعشرون: يؤدي رئيس لجنة المركز الانتخابي واعضاؤها عدا القضاة ونواب المدعي العام قسماً قبل ممارسة مهامهم امام لجنة المنطقة على الوجه الآتي: (اقسم بالله العظيم ان اؤدي عملي بصدق وامانة وحياد) المادة السابعة والعشرون: تصدر الهيئة العليا تعليمات تحدد بموجبها شكل وحجم صناديق الانتخاب وطريقة غلقها وفتحها. المادة الثامنة والعشرون: تقوم لجنة المنطقة بطبع بطاقات الانتخاب واعداد صناديقه طبقاً لتعليمات الهيئة العليا. المادة التاسعة والعشرون: 1-يكون ابداء الرأي في اختيار القوائم بالكتابة في بطاقة الانتخاب التي يحدد شكلها واوصافها وطريقة املائها ببيان تصدره الهيئة العليا. 2- للناخب الذي لا يستطيع القراءة والكتابة ان يستعين بغيره لأملاء بطاقة الانتخاب. 3- لا تقبل النيابة في التصويت. المادة الثلاثون: يتولى رئيس لجنة المركز الانتخابي حفظ النظام في مركزه، وله ان يتخذ من الاجراءات ما يكفل ضمان حسن سير الانتخابات وسلامتها ولا يجوز لقوى الأمن الداخلي والمسلحين الدخول الى المراكز الانتخابية الا بناءً على طلب من رئيس اللجنة. المادة الحادية والثلاثون: تفصل لجنة المركز في كل شكوى تقدم اليها بشأن عملية الانتخاب بقرار مسبب يثبت في محضر خاص. المادة الثانية والثلاثون: تبدأ عملية الاقتراع في الساعة الثامنة صباحاً وتنتهي في الساعة الثامنة مساءاً وللهيئة العليا ان تحدد ببيان مواعيد اخرى لا تتجاوز الساعات المخصصة للاقتراع. المادة الثالثة والثلاثون: عند انتهاء الوقت المحدد للاقتراع يعلن رئيس لجنة المركز انتهاء عملية الاقتراع ويثبت ذلك في محضر الانتخاب وتفتح الصناديق وتفرز الاصوات علناً، بحضور ممثلي القوائم المتنافسة. المادة الرابعة والثلاثون: تعتبر البطاقات الاتية باطلة: 1-البطاقة غير المختومة بختم لجنة المركز. 2- البطاقة الخالية من أية اشارة الى احدى القوائم المرشحة او التي تثير لبساً في اختيار احدى القوائم. المادة الخامسة والثلاثون: 1-تقوم لجان المراكز بتنظيم محاضر موقعة من قبلها بنتائج التصويت تودعها في ظرف مغلق ومختوم بختمها وايداعها لدى لجنة المنطقة. 2- تقوم لجنة المنطقة بعد جمع النتائج والوثائق من المراكز بتنظيم محضر موقع من قبلها ومختوم بختمها وتودعه الى الهيئة العليا. المادة السادسة والثلاثون: 1-يقسم مجموع الاصوات المقترعة على عدد المقاعد لاستخراج المعدل الانتخابي. 2- تقسم الاصوات التي حازت عليها كل قائمة على المعدل الانتخابي لتحديد عدد المقاعد التي فازت بها القائمة المعنية مع مراعاة ماورد في الفقرتين ادناء. 3- كل قائمة لم تحصل على 7% أو اكثر من اصوات المقترعين لا تمثل في المجلس وتجري اعادة توزيع اصواتها على القوائم الفائزة بنسبة فوزها. 4- تؤول المقاعد الشاغرة نتيجة لحصول بقايا لا تصل الى المعدل الانتخابي الى القوائم التي حصلت على اكبر البقايا وعلى التوالي. المادة السابعة والثلاثون: 1-تعلن الهيئة العليا النسبة المئوية التي حصلت عليها كل قائمة والمقاعد التي فازت بها. 2- يترك للجهة صاحبة القائمة الانتخابية حق اختيار الفائزين من بين مرشحيها باتباع احدى الطرق التالية: أ-التسلسل. ب- الانتقاء. ج- القرعة. 3- تعلن الهيئة العليا اسماء الفائزين بعضوية المجلس الوطني لكوردستان – العراق. المادة الثامنة والثلاثون: للهيئة العليا ابطال الانتخابات في اي مركز انتخابي اذا ثبت وقوع غش او تلاعب مؤثر في نتيجة الانتخابات. الباب الثالث العضوية في المجلس الفصل الاول الحصانات والمكافئات المادة التاسعة والثلاثون: لا يسأل العضو عما يبديه من اراء او ما يورده من وقائع اثناء ممارسة عمله في ا لمجلس. المادة الاربعون: 1-لا تجوز ملاحقة اي من الاعضاء او القاء القبض عليه بسبب جريمة اثناء دورات الانعقاد دون اذن المجلس الا في حالة التلبس بجناية. 2- لاتجوز ملاحقة اي من الاعضاء او ا لقاء القبض عليه خارج دورات الانعقاد بسبب جريمة دون اذن من رئيس المجلس الا في حالة التلبس بجناية. المادة الحادية والاربعون: يتقاضى كل من رئيس المجلس ونائبه والسكرتير واعضاؤه مكافاة شهرية تحدد من قبل المجلس. المادة الثانية والاربعون: 1-تحتسب خدمة العضو في المجلس لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد. 2- اذا توفي احد اعضاء المجلس من جراء خدمته فيه او بسببها يخصص راتب تقاعدي لعائلته يحدده المجلس الفصل الثاني انتهاء العضوية المادة الثالثة والاربعون: تنتهي العضوية في المجلس في احدى الحالات التالية: 1-انتهاء مدة المجلس او حله. 2- استقالة العضو، وتعتبر نافذة من تاريخ قبولها من قبل المجلس باغلبية الحاضرين. 3- انتفاء احد شروط الترشيح لعضوية المجلس، ويقر المجلس ذلك باغلبية ثلثي اعضائه الحاضرين. 4- غياب العضو ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع. 5- وفاة العضو. المادة الرابعة والاربعون: اذا خلا احد مقاعد المجلس حل محل العضو السابق مرشح أخر من القائمة ذاتها، يتم اختياره من قبل الجهة صاحبة القائمة وفق ما جاء بالفقرة (2) من المادة السابعة والثلاثين من هذا القانون."1" الباب الرابع سير العمل في المجلس المادة الخامسة والاربعون: ينعقد المجلس في اربيل ويجوز عقده في أي مكان اخر يختاره عند الاقتضاء. المادة السادسة والاربعون: يعقد المجلس جلسته الاولى في الساعة العاشرة من اليوم العاشر لاعلان النتائج الانتخابية. "1" عدلت هذه المادة بموجب (قانون التعديل الاول لقانون المجلس الوطني لكوردستان – العراق رقم "1" لسنة 1992) وذلك بموجب قرار المجلس المرقم "34" الصادر في 14/12/1994. المادة السابعة والاربعون: يعقد المجلس جلسته الاولى برئاسة اكبر الاعضاء سناً ويؤدي اعضاؤه اليمين التالية: "اقسم بالله العظيم ان احافظ على وحدة شعب وارض كوردستان العراق ومصالحه العليا" المادة الثامنة والاربعون: ينتخب المجلس في جلسته الاولى بطريقة الاقتراع السري رئيساً له ونائباً للرئيس وسكرتيراً بالاكثرية المطلقة لعدد اعضاء المجلس. المادة التاسعة والاربعون: 1-يحدد المجلس في الجلسة الاولى مواعيد دورات انعقاده على ان لا تقل عن دورتين في السنة. 2- لرئيس المجلس أو لربع عدد اعضائه دعوته للانعقاد في جلسة غير اعتيادية ويقتصر الاجتماع على النظر في الموضوعات المحددة في الدعوة. 3- لرئيس المجلس دعوته للانعقاد في جلسة غير اعتيادية بناءاً على طلب من رئيس السلطة التنفيذية عند الضرورة. المادة الخمسون: 1-لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً الا بحضور اغلبية اعضائه، ويتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة للحاضرين وذلك في غير الحالات التي تتطلب اغلبية خاصة وعند تساوي الاراء فللرئيس صوت الترجيح. 2- يجري التصويت على مشروعات القوانين مادة فمادة. المادة الحادية والخمسون: مدة المجلس ثلاث سنوات تبدأ من اول جلسة له وتنتهي بانتهاء اخر جلسة في السنة الثالثة. المادة الثانية والخمسون: جلسات المجلس علنية، ويجوز ان تكون سرية بناء على طلب رئيس المجلس او ما لا يقل عن ربع عدد اعضائه وموافقة المجلس بأكثرية الحاضرين. المادة الثالثة والخمسون: للسلطة التنفيذية المنبثقة عن المجلس او لعشرة من اعضائه اقتراح مشاريع القوانين ولا يناقش مشروع قانون قبل ان تنظر فيه اللجنة المختصة وكل مشروع رفضه المجلس لا يقدم اليه خلال دورة الانعقاد ذاتها. المادة الرابعة والخمسون: 1-لكل عضو في المجلس ان يوجه بموجب نظامه الداخلي اسئلة واستجوابات الى اعضاء السلطة التنفيذية في الموضوعات التي تدخل ضمن مهامهم وصلاحياتهم وعليهم الاجابة عنها خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغهم وتجري مناقشة موضوع الاستجواب في المجلس عند الاقتضاء. 2- لربع عدد اعضاء المجلس تقديم طلب مسبب بسحب الثقة من السلطة التنفيذية او من احد اعضائها، ولا تناقش المجلس الطلب الا بعد مرور سبعة ايام من تاريخ تقديمه ويجري التصويت عليه بعد يومين من اتمام المناقشة فيه. 3- اذا قرر المجلس سحب الثقة من السلطة التنفيذية او من رئيسها فعليها تقديم استقالتها فوراً. المادة الخامسة والخمسون: يتولى رئيس المجلس او من ينوب عنه المحافظة على النظام داخل المجلس. الباب الخامس مهام وصلاحيات المجلس المادة السادسة والخمسون: يمارس المجلس الممهام والصلاحيات التالية: 1-تشريع القوانين. 2- اقرار الاتفاقيات والبت في المسائل المصيرية لشعب كوردستان العراق وتحديد العلاقة القانونية مع السلطة المركزية. 3- تسمية رئيس السلطة التنفيذية الذي له صلاحية تسمية اعضاء السلطة من بين اعضاء المجلس او غيرهم. 4- منح الثقة للسلطة التنفيذية او سحبها منها. 5- اقرار الميزانية العامة وخطط التنمية. 6- الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية. 7- تشكيل لجان لاجراء التحقيق في اي أمر يرتايه. 8- وضع نظامه الداخلي وتحديد ملاكاته واقرار موازنته وتعيين موظفيه. 9- تشكيل لجان دائمية ومؤقتة من بين اعضائه بموجب النظام الداخلي. 10- وضع قواعد اتهام ومحاكمة اعضائه في حالة اخلالهم بشرف القسم الذي أدوه. 11- الفصل في الطعون المقدمة في صحة انتخاب اعضائه ولا تبطل العضوية الا بقرار يصدر باغلبية ثلثي الحاضرين. الباب السادس الجرائم الانتخابية المادة السابعة والخمسون: يعاقب بالحبس كل من: 1-اغرى الناخبين بالمال او استعمل طرق الاحتيال او العنف لانتخاب احد او منع انتخاب احد. 2- سرق الصندوق او غصبه او اتلفه او فعل ذلك بالبطاقات الانتخابية او ارتكب جرما بسبب التصدى له يقع تحت طائلة قانون العقوبات. 3- سجل اسمه مكرراً في الجداول الانتخابية تعمداً. 4- اعطى صوته مكرراً. 5- كتب قائمة غير ما املي عليه من مستكتبه. 6- منع احد الناخبين من التصويت بأي وسيلة كانت. 7- منع اجراء الانتخابات او عرقل سيرها. 8- قام بالتزوير اثناء فرز الاصوات. 9- خالف الاحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية. الباب السابع احكام متفرقة المادة الثامنة والخمسون: لا يجوز لاي مسلح او قوة مسلحة الدخول الى المجلس ولا الاقامة على مقربة من ابوابه الا بطلب من رئيسه. المادة التاسعة والخمسون: لا تسمع الدعاوى الناشئة عن الانتخابات بعد انقضاء ثلاثة اشهر على انتهائها. المادة الستون: تنشر القوانين الصادرة من المجلس في جريدة خاصة يصدرها وتعتبر نافذة من تاريخ نشرها ما لم يحدد تاريخ اخر لذلك. المادة الحادية والستون: يعتبر هذا القانون نافذا من تاريخ نشره في جريدة الجبهة الكوردستانية. صدر في يوم الاربعاء المصادق 8/4/1992 الميلادي الموافق 19/نوروز/2692 الكوردي القيادة السياسية للجبهة الكوردستانية جلال طالباني الاتحاد الوطني الكوردستاني مسعو البارزاني الحزب الديمقراطي الكوردستاني عبدالله ئاطرين الحزب الاشتراكي الكوردي "ثاسوك" رسول مامند الحزب الاشتراكي لكوردستان – العراق عزيز محمد الحزب الشيوعي العراقي سامي عبدالرحمن حزب الشعب الديمقراطي الكوردستاني قادر عزيز حزب كادحي كوردستان يعقوب يوسف الحركة الديمقراطية الآشورية - الاسباب الموجبة - قامت الحكومة العراقية الآونة الاخيرة باجراء لم يسبق له مثيل، اذ قررت سحب الادارات (دوائر وموظفين) من منطقة كوردستان فخلقت بذلك فراغاً حكومياً وتشريعياً فريداً من نوعه، مما وضع الجبهة الكوردستانية المتفاوضة معها امام وضع معقد وامتحان صعب ذلك ان اي مجتمع يضم بشراً لابد له من تنظيم شؤونه واموره لضمان سيادة القانون واقامة العدل وتأمين الغذاء والدواء وحماية أمن وحقوق واموال وحريات وحياة وكرامة المواطنين وذلك لا يضمن بالجهد الفردي الذاتي الذي يبعث على التناحر والفوضى، بل يتطلب عملاً مشتركاً لتنظيم امور المجتمع وادارة شؤونه واقامة حكم القانون والعدالة بواسطة ممثليه. لقد اعترفت البشرية منذ القدم بالديمقراطية اسلوباً للتعبير عن اماني وتطلعات واراء المجتمع ولاختيار من ينوب عنه في تولي الحكم والادارة. وقد اثبت هذا المبدأ صلاحيته في العمل وجدراته بالتجربة ولم يقاوم مبدأ على مر العصور كما قاومت الديمقراطية الى ان اصبحت اسلوب ونهج عالم اليوم، عالم تطوى فيه صفحة الانظمة الديكتاتورية وتشيد دعائم نظام عالمي جديد مبني على ركنين اساسين هما: الديمقراطية واحترام حقوق وحريات الانسان. لقد عزمت الجبهة الكوردستانية. باعتبارها سلطة الامر الواقع (De Facto) على مواجهة ذلك الامتحان الصعب الذي وضعته الحكومة العراقية امامها فقررت استلهام روح العصر وترجمة المعطيات المشار اليها الى واقع معاش في كوردستان العراق ايضا، وذلك باتخاذ الخطوة الاولى في مسيرة التحاق هذا المجتمع بركب العالم المتحضر لضمان ارتكاز بنيان المجتمع الكوردستاني على ركني الديمقراطية واحترام حقوق وحريات الانسان وفقا لما اقرته المواثيق والاعراف الدولية ولكي يثبت للعالم اجمع ان شعب كوردستان العراق قادر على ادارة اموره بنفسه وفق الاسس المعترف بها في عالم اليوم، وكانت الجبهة الكوردستانية قد قررت في عام 1988 وبموجب نظامها الداخلي تشكيل مجلس الوطني لكوردستاني معبر عن اراء شعب كوردستان وممتلك لمفاتيح مقدراته، الا انه لم تسنح الظروف المواتية لترجمة ذلك القرار الى واقع عملي لا في السنتين السابقتين على انتفاضة شعبنا المجيدة في ربيع عام 1991 ولا بعدها نظرا لتتابع الاحداث بسرعة هائلة وحصول الهجرة الجماعية التاريخية وما تلاها من مفاوضات مع الحكومة العراقية تلك المفاوضات التي لم تحقق الى الان ما كانت تأمله الجبهة الكوردستانية من تحقيق لمطاليب كوردستان العراق العادلة حيث ظلت الحكومة العراقية تماطل وتتراجع حتى عن وعودها التي رافقت بداية المفاوضات ناهيك عن ممارسة شتى الضغوط العسكرية والاقتصادية والمالية والادارية والنفسية مخالفة بذلك ابسط القيم الانسانية المعترف بها في العالم المتحضر. لذلك كله ولان الديمقراطية تعني حكم الشعب وادارته بواسطة ممثلين يختارهم بحرية تامة ويفوضون جميع الصلاحيات لاقامة سلطة القانون وحكمه عبر سلسلة من الاجراءات تؤدي الى انبثاق مجموعة من الاجهزة المنظمة المتخصصة تعمل وفق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية القضائية لملء الفراغ القانوني وتشكيل ادارة لشؤون كوردستان العراق وتحديد العلاقة مع السلطة المركزية، وحيث ان ذلك لا يتم الا عبر انتخابات حرة مباشرة ديمقراطية بكل مالهذه الكلمة من معنى. فقد شرع هذا القانون. القيادة السياسية للجبهة الكوردستانية 8/4/1992 (19/نوروز/2692 الكوردي)