قانون رقم (2) لسنة 2009 قانون التعديل الرابع لقانون انتخاب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل

ژمارەی یاسا : 2
ساڵی دەرچوون : 2009
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

  بسم الله الرحمن الرحيم
         باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان  ـ العراق

وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان ـ العراق رقم(1) لسنة 2005 المعدل و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق في جلسته المرقمة(3) في 31/3/2008 قررنا إصدار:

قانون رقم (2) لسنة 2009 
قانون التعديل الرابع لقانون انتخاب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق
رقم (1) لسنة 1992 المعدل   
                                                                        
المادة الأولى:
أولاً: تحل تسمية (برلمان كوردستان ـ العراق) محل (المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق) الواردة في القانون المرقم (1) لسنة 1992 المعدل والقوانين النافذة في الاقليم.
ثانياً: تعدل كافة المصطلحات والتعابير الواردة في هذا القانون والقوانين النافذة في الاقليم بما يتطابق والتعديل الوارد في الفقرة (أولاً) أعلاه.
المادة الثانية: 
تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون.
المادة الثالثة: 
تعدل الفقرة (2) من المادة (الحادية والعشرون) من القانون وتقرأ كالآتي:
2- كامل الأهلية وبلغ الخامسة والعشرين سنة من العمر.
المادة الرابعة:
تعدل الفقرة (1) من المادة (الثانية والعشرين) من القانون وتقرأ كالآتي:
لكل حزب أو فئة في كوردستان تقديم قائمة خاصة بها تتضمن أسماء مرشحيها على نطاق كوردستان ـ العراق على ان تحتوي على نسبة لا تقل عن (30%) من النساء ويتم ترتيب أسماء المرشحين بالشكل الذي يضمن تمثيل النسبة المذكورة للنساء في البرلمان على ان لا يقل عدد المرشحين في كل قائمة انتخابية عن ثلاثة.


المادة الخامسة:
تعدل المادة (السادسة والاربعون) من القانون وتقرأ كالآتي:
يعقد البرلمان جلسته الأولى خلال عشرة أيام بعد صدور المرسوم الاقليمي بدعوته للانعقاد وفي حالة عدم صدور الدعوة اليه يجتمع تلقائياً في اليوم التالي لانتهاء المدة المذكورة.
المادة السادسة:
تعدل المادة (التاسعة والاربعون) من القانون وتقرأ كالآتي:
أولاً:يحدد المجلس في الجلسة الاولى مواعيد دورات انعقاده على ان لا تقل عن دورتين في السنة.
ثانياً: لرئيس البرلمان او ما لا يقل عن ثلث عدد اعضائه دعوته للانعقاد في جلسة غير اعتيادية ويقتصر الاجتماع على النظر في الموضوعات المحددة في الدعوة.
ثالثاً: للرئيس دعوته للانعقاد في جلسة غير اعتيادية بناءً على طلب رئيس الاقليم أو رئيس مجلس الوزراء عند الضرورة.
رابعاً: لا تنتهي الدورة التي تعرض فيها الموازنة العامة للاقليم على البرلمان الا بعد المصادقة عليها.
المادة السابعة:
تعدل المادة الثامنة عشرة المضافة بالتعديل الثالث للقانون وتصبح المادة السادسة مكررة له وتقرأ كالآتي:
المادة السادسة (مكررة):
أولاً: تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا لانتخابات برلمان كوردستان ـ العراق الواردة في هذا القانون للاشراف على انتخابات الدورة الانتخابية للبرلمان وادارتها لحين تشكيل الهيئة العليا للانتخابات في الاقليم.
ثانياً: للمفوضية العليا تطبيق الانظمة والتعليمات الخاصة بها على انتخابات برلمان كوردستان ـ العراق بما لا يتعارض مع الاحكام الواردة في هذا القانون.
المادة الثامنة:
تضاف المادة التالية الى القانون وتصبح المادة السادسة والثلاثين مكررة له:
المادة السادسة والثلاثين (مكررة):
أولاً: تخصص خمسة مقاعد (للكلدان السريان الآشوريين) يتنافس عليها مرشحوا المكون المذكور.
ثانياً: تخصص خمسة مقاعد للتركمان يتنافس عليها مرشحوا المكون المذكور.
ثالثاً: يخصص مقعد واحد للأرمن يتنافس عليه مرشحوا المكون المذكور.
رابعاً: يجري انتخاب مرشحي كل مكون من قبل الناخبين من المكونات المذكورة.


المادة التاسعة:
تضاف المادة التالية الى القانون وتصبح المادة الخامسة عشرة مكررة له:
المادة الخامسة عشرة (مكررة):
تحل عبارة (سجل الناخبين) محل عبارة (جداول انتخابية) أينما وردت في هذا القانون.
المادة العاشرة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الحادية عشرة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).







                                                                                عدنان المفتي
                                                                  رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق