بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان ـ العراق رقم(1) لسنة 2005 المعدل و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق في جلسته المرقمة(3) في 31/3/2008 قررنا إصدار: قانون رقم (2) لسنة 2009 قانون التعديل الرابع لقانون انتخاب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل المادة الأولى: أولاً: تحل تسمية (برلمان كوردستان ـ العراق) محل (المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق) الواردة في القانون المرقم (1) لسنة 1992 المعدل والقوانين النافذة في الاقليم. ثانياً: تعدل كافة المصطلحات والتعابير الواردة في هذا القانون والقوانين النافذة في الاقليم بما يتطابق والتعديل الوارد في الفقرة (أولاً) أعلاه. المادة الثانية: تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون. المادة الثالثة: تعدل الفقرة (2) من المادة (الحادية والعشرون) من القانون وتقرأ كالآتي: 2- كامل الأهلية وبلغ الخامسة والعشرين سنة من العمر. المادة الرابعة: تعدل الفقرة (1) من المادة (الثانية والعشرين) من القانون وتقرأ كالآتي: لكل حزب أو فئة في كوردستان تقديم قائمة خاصة بها تتضمن أسماء مرشحيها على نطاق كوردستان ـ العراق على ان تحتوي على نسبة لا تقل عن (30%) من النساء ويتم ترتيب أسماء المرشحين بالشكل الذي يضمن تمثيل النسبة المذكورة للنساء في البرلمان على ان لا يقل عدد المرشحين في كل قائمة انتخابية عن ثلاثة. المادة الخامسة: تعدل المادة (السادسة والاربعون) من القانون وتقرأ كالآتي: يعقد البرلمان جلسته الأولى خلال عشرة أيام بعد صدور المرسوم الاقليمي بدعوته للانعقاد وفي حالة عدم صدور الدعوة اليه يجتمع تلقائياً في اليوم التالي لانتهاء المدة المذكورة. المادة السادسة: تعدل المادة (التاسعة والاربعون) من القانون وتقرأ كالآتي: أولاً:يحدد المجلس في الجلسة الاولى مواعيد دورات انعقاده على ان لا تقل عن دورتين في السنة. ثانياً: لرئيس البرلمان او ما لا يقل عن ثلث عدد اعضائه دعوته للانعقاد في جلسة غير اعتيادية ويقتصر الاجتماع على النظر في الموضوعات المحددة في الدعوة. ثالثاً: للرئيس دعوته للانعقاد في جلسة غير اعتيادية بناءً على طلب رئيس الاقليم أو رئيس مجلس الوزراء عند الضرورة. رابعاً: لا تنتهي الدورة التي تعرض فيها الموازنة العامة للاقليم على البرلمان الا بعد المصادقة عليها. المادة السابعة: تعدل المادة الثامنة عشرة المضافة بالتعديل الثالث للقانون وتصبح المادة السادسة مكررة له وتقرأ كالآتي: المادة السادسة (مكررة): أولاً: تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا لانتخابات برلمان كوردستان ـ العراق الواردة في هذا القانون للاشراف على انتخابات الدورة الانتخابية للبرلمان وادارتها لحين تشكيل الهيئة العليا للانتخابات في الاقليم. ثانياً: للمفوضية العليا تطبيق الانظمة والتعليمات الخاصة بها على انتخابات برلمان كوردستان ـ العراق بما لا يتعارض مع الاحكام الواردة في هذا القانون. المادة الثامنة: تضاف المادة التالية الى القانون وتصبح المادة السادسة والثلاثين مكررة له: المادة السادسة والثلاثين (مكررة): أولاً: تخصص خمسة مقاعد (للكلدان السريان الآشوريين) يتنافس عليها مرشحوا المكون المذكور. ثانياً: تخصص خمسة مقاعد للتركمان يتنافس عليها مرشحوا المكون المذكور. ثالثاً: يخصص مقعد واحد للأرمن يتنافس عليه مرشحوا المكون المذكور. رابعاً: يجري انتخاب مرشحي كل مكون من قبل الناخبين من المكونات المذكورة. المادة التاسعة: تضاف المادة التالية الى القانون وتصبح المادة الخامسة عشرة مكررة له: المادة الخامسة عشرة (مكررة): تحل عبارة (سجل الناخبين) محل عبارة (جداول انتخابية) أينما وردت في هذا القانون. المادة العاشرة: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الحادية عشرة: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتي رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق