بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان - العراق رقم الإصدار: 47 تاريخ الإصدار: 21/11/2004 استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناءاً على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان - العراق بجلسته المرقمة ( 54 ) والمنعقدة بتاريخ 20/11/2004 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقر (3)من المادة الثانية من القانون رقم (10)لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (47) لسنة 2004 قانون التعديل الثالث لقانون انتخاب المجلس الوطني لكوردستان العراق المرقم (1) لسنة 1992 المعدل المادة الأولي: تعدل المادة الأولى وتقرأ كالآتي: المادة الأولى: يتكون المجلس الوطني لكوردستان العراق من مائة وأحد عشر عضواً. المادة الثانية: تعدل المادة السادسة وتقرأ كالآتي: تشكل بقانون هيئة عليا مستقلة للإشراف على الانتخابات في اقليم كوردستان العراق وإدارة العمليات الانتخابية تتولى إعداد جداول الناخبين وتحديد المراكز الانتخابية في الاقليم وإصدار التعليمات اللازمة لتسهيل سير الانتخابات وتسمية رؤساء وأعضاء لجان المراكز الانتخابية. المادة الثالثة: تعدل المادة السابعة وتقرأ كالآتي: للهيئة العليا المستقلة المشرفة على انتخابات المجلس الوطني لاقليم كوردستان أن تحدد الكيفية والطريقة التي تشرف بها على الانتخابات ضمن الوحدات الإدارية وتشكيل لجان المراكز الانتخابية. المادة الرابعة: تلغى المادة التاسعة ويحل محلها مايلي: يعتبر اقليم كوردستان العراق منطقة انتخابية واحدة و تنقسم الى مراكز انتخابية. المادة الخامسة: تلغى المادة العاشرة من القانون. المادة السادسة: تعدل المادة الثانية عشرة وتقرأكالآتي: يحدد موعد الانتخابات بقرار من رئيس الاقليم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مدة المجلس أو صدور قرار منه بحل نفسه ويعلن بوسائل الإعلام على المواطنين قبل الموعد المحدد لها بما لا يقل عن شهر. المادة السابعة: تعديل المادة الخامسة عشرة وتقرأ كالآتي: تعد لاقليم كوردستان جداول انتخابية بأسماء الناخبين حسب المراكز الانتخابية مرتبة وفق الحروف الأبجدية تتضمن مهنهم وعناوينهم وتاريخ ومكان تولدهم وعند تعذر ذلك فللهيئة العليا تحديد طريقة أخرى مناسبة لتحقيق الغرض المطلوب. . المادة الثامنة: تعدل المادة السادسة عشرة وتقرأ كالآتي: تتولى الهيئة العليا توزيع الجداول على المراكز الانتخابية في الاقليم لإعلانها للمواطنين في لوحات تعد لهذا الغرض قبل خمسة عشر يوما على الأقل من الموعد المحدد لإجراء الاقتراع على أن تكون مختومة بختم الهيئة العليا وتثبيت تاريخ إعلانها مع مراعاة ماورد في المادة الخامسة عشرة. المادة التاسعة: تعدل الفقرة (2)من المادة الثامنة عشرة وتقرأ كالآتي: يقدم الطلب الى الهيئة العليا مشفوعا برأي لجنة المركز الانتخابي المختص وتفصل الهيئة العليا فيه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب. المادة العاشرة: تعدل الفقرة (1) من المادة الثانية والعشرين من القانون وتقرأ كالآتي: لكل حزب أو فئة في كوردستان تقديم قائمة خاصة بها تتضمن أسماء مرشحيها على نطاق كوردستان العراق على أن تحتوي على نسبة لاتقل عن (%25)من النساء ويتم ترتيب أسماء المرشحين بحيث يرد أسم مرشحة على الأقل ضمن كل أربعة أسماء ضمن الأسماء الأربعة الأولى في القائمة ويراعى نفس الترتيب الى نهاية القائمة على أن لايقل عدد المرشحين في كل قائمة انتخابية عن أربعة. المادة الحادية عشرة: تعدل الفقرتان (3,2)من المادة الثالثة والعشرين وتقرأن كالآتي: 2- لطالب الترشيح أن يطعن في قرار الهيئة العليا لدى محكمة تمييز اقليم كوردستان خلال يومين من تاريخ تبلغه بالقرار. 3- تصدر محكمة تمييز اقليم كوردستان قرارا باتاً بشان الطعن خلال يومين. المادة الثانية عشرة: تعدل المادة الرابعة و العشرون وتقرة كالآتي: الدعاية الانتخابية حرة في حدود القانون والنظام العام والآداب على أن تضمن الهيئة العليا للانتخابات مبدأ تكافؤ الفرص بين القوائم المتنافسة. المادة الثالثة عشرة: تعدل المادة الثامنة والعشرون وتقرأ كالآتي: المادة الثامنة و العشرون: تقوم الهيئة العليا بطبع بطاقات الأنتخابات واعداد صناديقه. المادة الرابعة عشرة: تعدل المادة الخامسة والثلاثون وتقرأ كالآتي: المادة الخامسة والثلاثون: تقوم لجان المراكز الانتخابية بتنظيم المحاضر الموقعة من قبلها بنتائج التصويت وترفق بها كافة الوثائق الخاصة بالعملية الانتخابية وتودع في ظرف مغلق ومختوم بختمها لإيداعها إلى الهيئة العليا. المادة الخامسة عشرة: تعدل الفقرة (3)من المادة السادسة والثلاثين و تقرأ كالآتي: 3- في حالة عدم حصول أي حزب ضمن المجموعة التي تتنافس باسم قومية واحدة (التركمان ، الكلدان ، الآشوريين ، الأرمن ، العرب)على (المعدل الانتخابي)يمنح الحزب الذي حصل ضمن القومية المعنية على أكثر الأصوات مقعداً واحداً. المادة السادسة عشرة: تعدل الفقرة (2)من المادة السابعة والثلاثين وتقرأ كالآتي: 2- تعلن الهيئة العليا أسماء الفائزين بعضوية المجلس الوطني لكوردستان العراق بعد توزيع المقاعد التي فازت بها كل قائمة على مرشحي القائمة المعنية وحسب أولوية تسلسل أسماء المرشحين في القائمة كما يكون إملاء المقاعد الشاغرة للقائمة الانتخابية بعد ذلك وفق تسلسل أسماء القائمة ولا يجوز للجهة صاحبة القائمة سحب المقعد من أي من مرشحيها لأي سبب كان. المادة السابعة عشرة: تلغى المادة (44). المادة الثامنة عشرة: تضاف المادة التالية إلى الباب السابع للأحكام المتفرقة: تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية محل الهيئة العليا لانتخابات المجلس الوطني لكوردستان العراق الواردة في هذا القانون للإشراف على انتخابات الدورة الانتخابية الثانية للمجلس وإدارتها. المادة التاسعة عشرة: لا يعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون. المادة العشرون: على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون. المادة الحادية والعشرون: ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان. د. روژ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق