بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (33) والمنعقدة بتاريخ 19/6/2013 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (15) لسنة 2013 قانون التعديل السابع لقانون انتخاب برلمان كوردستان ـ العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل المادة الأولى: تعدل (المادة الثانية) من القانون وتقرأ كألآتي: المادة الثانية: تجرى الانتخابات بالاقتراع السري المباشر وفق نظام القائمة المفتوحة المحدودة. المادة الثانية: تعدل الفقرة (أولاً) من المادة (السادسة مكررة) من القانون وتقرأ كالآتي: المادة السادسة (المكررة): أولاً: تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا لانتخابات برلمان كوردستان ـ العراق الواردة في هذا القانون للاشراف على انتخابات البرلمان وادارتها بموجب احكام الفقرة (4) من المادة (2) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007، لحين تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في كوردستان ـ العراق. المادة الثالثة: تلغى المادة (السابعة عشرة) من القانون. المادة الرابعة: تعدل المادة (التاسعة والعشرون) من القانون وتقرأ كالآتي: المادة التاسعة والعشرون: أولاً: بعد التأكد من اهلية الناخب، من كونه حاملاً للجنسية العراقية يتم تسليمه البطاقة الانتخابية وتأشير اسمه وارشاده الى الموقع المحدد للتصويت. ثانياً: للناخب التاشير على اسم احد الكيانات السياسية المدونة في البطاقة الانتخابية والتاشير على اسم احد المرشحين من الكيان نفسه او الاكتفاء بالكيان السياسي وحده. ثالثاً: للناخب الذي لا يجيد القراءة والكتابة ان يستعين بمن يختاره لملئ البطاقة الانتخابية. رابعاً: لا تقبل النيابة بالتصويت في الانتخابات. المادة الخامسة: تعدل (المادة الثلاثون) من القانون وتقرأ كالآتي: المادة الثلاثون: أولاً: يتولى رئيس لجنة المركز الانتخابي حفظ النظام في مركزه، وله ان يستعين بالشرطة المحلية التابعة لوزارة الداخلية في الاقليم حصراً وان يتخذ من الاجراءات ما يكفل ضمان حسن سير الانتخابات وسلامتها. ثانياً: لايجوز لقوى الامن الداخلي والمسلحين الدخول الى المراكز الانتخابية الا بناءً على طلب من رئيس اللجنة. المادة السادسة: تعدل المادة (الخامسة والثلاثون) من القانون وتقرأ كالآتي: المادة الخامسة والثلاثون: تقوم لجان المراكز الانتخابية بتنظيم المحاضر الموقعة من قبلها بنتائج التصويت وترفق بها كافة الوثائق الخاصة بالعملية الانتخابية وتوضع في ظرف مغلق ومختوم بختمها لايداعها لدى الهيئة العليا المستقلة، ويتم تزويد الكيانات المشاركة في الانتخابات بنسخة من المحضر النهائي موقعاً من قبل ممثلي الكيانات المشاركة. المادة السابعة: تعدل المادة (السادسة والثلاثون) من القانون وتقرأ كالآتي: المادة السادسة والثلاثون: أولاً: يتم تحديد المعدل الانتخابي وفق الآلية التالية: 1ـ يقسم مجموع الاصوات المقترعة الصحيحة للمكونات المشار اليها في المادة (36 مكررة) من هذا القانون على عدد المقاعد المخصصة لكل مكون لاستخراج المعدل الانتخابي له. 2ـ تقسم الاصوات المتبقية على عدد مقاعد البرلمان بعد طرح عدد المقاعد المشار اليها في (1) اعلاه، لاستخراج المعدل الانتخابي للكيانات غير المشمولة بأحكام المادة (36 مكررة) من هذا القانون. ثانياً: يتم تحديد عدد المقاعد التي فاز بها كل كيان وفق الآلية التالية: 1ـ تقسيم الاصوات التي حاز عليها كل كيان على المعدل الانتخابي، المستخرج وفق الفقرة (أولاً) اعلاه، لتحديد عدد المقاعد التي فاز بها الكيان المعني. 2ـ في حالة عدم حصول اى كيان يتنافس على المقاعد المشار اليها في المادة (36 مكررة) على المعدل الانتخابي، يمنح مقعد واحد للكيان الذي حصل على اكثر الاصوات ضمن المكون. ثالثاً: تؤول المقاعد الشاغرة نتيجة لحصول بقايا لاتصل الى المعدل الانتخابي الى الكيانات التي حصلت على اكبر البقايا وعلى التوالي. المادة الثامنة: تعدل المادة (السابعة والثلاثون) من القانون وتقرأ كالآتي: المادة السابعة والثلاثون: أولاً:يعاد ترتيب اسماء مرشحي الكيان حسب الاصوات التي حصل عليها كل منهم وتمنح المقاعد لهم ابتداء من الحاصل على اعلى الاصوات الى ان يتم تحديد كافة المقاعد التي حصل عليها الكيان. ثانياً: في حالة عدم تحقق النسبة المخصصة للنساء والواردة في الفقرة (1) من المادة (22) من القانون، يتم تقديم العدد المطلوب من النساء من بين الفائزات المشار اليهن في (أولاً) اعلاه حسب الاصوات التي حصلن عليها. ثالثاً: 1ـ تعلن الهيئة العليا المستقلة النسبة المئوية التي حصل عليها كل كيان والمقاعد البرلمانية التي فاز بها. 2ـ تعلن الهيئة العليا المستقلة اسماء الفائزين بعضوية برلمان كوردستان ـ العراق. المادة التاسعة: المادة المضافة الى القانون في حالة خلو اى مقعد، يتم ملئه من بين مرشحي الكيان الذي يعود اليه المقعد وذلك بمنحه للمرشح الحائز على اكثر الاصوات، وفي حالة تساوي اصوات المرشحين يتم ملئ المقعد الشاغر حسب اولوية تسلسل الاسماء في القائمة الاصلية. المادة العاشرة: تلغى الفقرة (أولاً) و (ثانياً) من المادة (الحادية والستون) من القانون، ويعاد تسلسل المادة تبعاً لذلك. المادة الحادية عشرة: لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع احكام هذا القانون. المادة الثانية عشرة: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون. المادة الثالثة عشرة: ينفذ هذا القانون إعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د. ارسلان بايز اسماعيل رئيس برلمان كوردستان ـ العراق الاسباب الموجبة تماشياً مع متطلبات النظام الانتخابي الجديد لبرلمان كوردستان ـ العراق، فقد شرع هذا القانون.