قانون رقم(13)لسنة 2009 قانون التعديل السادس لقانون انتخاب برلمان كوردستان-العراق رقم (1)لسنة 1992 المعدل

ژمارەی یاسا : 13
ساڵی دەرچوون : 2009
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
      باسم الشعب 
برلمان كوردستان ـ العراق

إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (8) والمنعقدة بتاريخ 26/10/2009 تشريع القانون الآتي:   

قانون رقم(13)لسنة 2009
قانون التعديل السادس لقانون انتخاب برلمان كوردستان-العراق 
رقم (1)لسنة 1992 المعدل

المادة الأولى:
تضاف فقرة الى المادة الخامسة المضافة بموجب التعديل الخامس لقانون برلمان كوردستان رقم (5) لسنة 2009 وتكون بتسلسل (خامساً) وكالآتي:
خامساً: في حالة عدم اداء  المرشح المنتخب للبرلمان اليمين في موعده المحدد بدون عذر مشروع يسقط حقه في العضوية بعد مضي (90) يوماً على التأريخ المذكور، ويحل محله مرشح اخر وفق القانون.
المادة الثانية:
تسري احكام هذا القانون على المرشحين لعضوية البرلمان اعتباراً من الدورة الانتخابية الثالثة.
المادة الثالثة:
عــلــى الجـهــــات ذات العلاقــــــة تـــــنفيذ احــكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان)

                                                                       محمد قادر عبدااله
                                                                     (د. كمال كركووكى)
                                                                رئيس برلمان كوردستان ـ العراق