قانون رقم (4) لسنة 1994 قانون التعديل الاول لقانون المجلس الوطني لكوردستان العراق رقم (1) لسنة 1992

ژمارەی یاسا : 4
ساڵی دەرچوون : 1994
بەرکارە
یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

قانون التعديل الأول لقانون المجلس الوطني
لكوردستان العراق رقم (1) لسنة 1992
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 34
تاريخ القرار: 14/12/1994
"قرار"
إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 و بناءاً على ما اقترحه العدد القانوني من اعضاء المجلس، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته (16) المنعقدة بتأريخ 14/12/1994 إصدار القانون الآتي:

قانون التعديل الاول لقانون المجلس  
الوطني لكوردستان العراق رقم (1) لسنة 1992
القانون رقم (4) لسنة 1994
المادة الأولى:
تعدل المادة الرابعة والاربعون من القانون رقم (1) لسنة 1992 وتقرأ كالآتي:
اذا خلا احد مقاعد المجلس حل محل العضو السابق مرشح آخر من القائمة ذاتها، يتم اختياره من قبل الجهة صاحبة القائمة وفق ما جاء بالفقرة (2) من المادة السابعة والثلاثين من هذا القانون.
 المادة الثانية:
لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

                                                                                                                                    جوهر نامق سالم
                                                                                                                         رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق