قانون التعديل الأول لقانون المجلس الوطني لكوردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 بسم الله الرحمن الرحيم بإسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان العراق رقم القرار: 34 تاريخ القرار: 14/12/1994 "قرار" إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 و بناءاً على ما اقترحه العدد القانوني من اعضاء المجلس، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته (16) المنعقدة بتأريخ 14/12/1994 إصدار القانون الآتي: قانون التعديل الاول لقانون المجلس الوطني لكوردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 القانون رقم (4) لسنة 1994 المادة الأولى: تعدل المادة الرابعة والاربعون من القانون رقم (1) لسنة 1992 وتقرأ كالآتي: اذا خلا احد مقاعد المجلس حل محل العضو السابق مرشح آخر من القائمة ذاتها، يتم اختياره من قبل الجهة صاحبة القائمة وفق ما جاء بالفقرة (2) من المادة السابعة والثلاثين من هذا القانون. المادة الثانية: لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون. المادة الثالثة: ينفذ هذا القانون اعتبارا من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق