قانون رقم (5) لسنة 1998 (قانون التعديل الاول لقانون رقم (1) لسنة 1992)قانون المجلس الوطني لكوردستان العراق

ژمارەی یاسا : 5
ساڵی دەرچوون : 1998
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

قانون التعديل الأول لقانون رقم (1) لسنة 1992


بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 13
تأريخ القرار: 29/4/1998

(قرار)
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 26/4/1998 قررنا إصدار القانون الآتي:

قانون رقم (5) لسنة 1998
(قانون التعديل الاول لقانون رقم (1) لسنة 1992)
المادة الأولى:
تعدل المادة الرابعة وتقرأ كالآتي:
1-	لايجوز الجمع بين عضوية المجلس و الوظائف العامة ويعتبر الموظف العام مستقيلاً من وظيفته إعتباراً من أدائه اليمين أمام المجلس وعليه إشعار سكرتارية المجلس بموقفه الوظيفي.
2-	لايجوز الجمع بين عضوية المجلس وعضوية أحد المجالس المنتخبة المرتبطة بدوائر ومؤسسات حكومة الإقليم و على العضو أن يختار أحد المجلسين خلال مدة ثمانية أيام من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب و إن لم يفعل يعتبر مختاراً لعضوية هذا المجلس و يبلغ المجلس بذلك.
المادة الثانية: 
تعدل الفقرة الأولى من المادة الخمسين و تقرأ كالآتي:
(لايكون إنعقاد المجلس قانونياً إلا بحضور أغلبية أعضائه و يتخذ المجلس قراراته بأغلبية الحاضرين وذلك في غير الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة بموجب القانون و عند تساوي الاصوات فللرئيس صوت الترجيح).


المادة الثالثة:
تعدل المادة الحادية و الخمسون وتقرأ كالآتي:
(مدة المجلس أربع سنوات تبدأ من أول جلسة له و تنتهي بإنتهاء آخر جلسة في السنة الرابعة).
المادة الرابعة:
تعدل المادة الخامسة و تقرأ كما يلي:
يكون جميع أعضاء المجلس متفرغين، ولا يعتبر ممارسة المهام و العمل الحزبي أو النقابي أو المنظمات الجماهيرية ممارسة للعمل الوظيفي أو الحرفي أو المهني ولا يتعارض مع أغراض هذا القانون.
المادة الخامسة:
ينفذ هذا القانون من تأريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.


                                                                          جوهر نامق  سالم 
                                                          رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق