قانون التعديل الأول لقانون رقم (1) لسنة 1992 بسم الله الرحمن الرحيم بإسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان العراق رقم القرار: 13 تأريخ القرار: 29/4/1998 (قرار) استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 26/4/1998 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (5) لسنة 1998 (قانون التعديل الاول لقانون رقم (1) لسنة 1992) المادة الأولى: تعدل المادة الرابعة وتقرأ كالآتي: 1- لايجوز الجمع بين عضوية المجلس و الوظائف العامة ويعتبر الموظف العام مستقيلاً من وظيفته إعتباراً من أدائه اليمين أمام المجلس وعليه إشعار سكرتارية المجلس بموقفه الوظيفي. 2- لايجوز الجمع بين عضوية المجلس وعضوية أحد المجالس المنتخبة المرتبطة بدوائر ومؤسسات حكومة الإقليم و على العضو أن يختار أحد المجلسين خلال مدة ثمانية أيام من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب و إن لم يفعل يعتبر مختاراً لعضوية هذا المجلس و يبلغ المجلس بذلك. المادة الثانية: تعدل الفقرة الأولى من المادة الخمسين و تقرأ كالآتي: (لايكون إنعقاد المجلس قانونياً إلا بحضور أغلبية أعضائه و يتخذ المجلس قراراته بأغلبية الحاضرين وذلك في غير الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة بموجب القانون و عند تساوي الاصوات فللرئيس صوت الترجيح). المادة الثالثة: تعدل المادة الحادية و الخمسون وتقرأ كالآتي: (مدة المجلس أربع سنوات تبدأ من أول جلسة له و تنتهي بإنتهاء آخر جلسة في السنة الرابعة). المادة الرابعة: تعدل المادة الخامسة و تقرأ كما يلي: يكون جميع أعضاء المجلس متفرغين، ولا يعتبر ممارسة المهام و العمل الحزبي أو النقابي أو المنظمات الجماهيرية ممارسة للعمل الوظيفي أو الحرفي أو المهني ولا يتعارض مع أغراض هذا القانون. المادة الخامسة: ينفذ هذا القانون من تأريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق