قانون رقم (5) لسنة 2009 قانون التعديل الخامس لقانون انتخاب برلمان كوردستان ـ العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل

ژمارەی یاسا : 5
ساڵی دەرچوون : 2009
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

  بسم الله الرحمن الرحـم
  بــــرلـــمان كوردســتان  ــ العراق
   باسم الشعب 

إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (13) والمنعقدة بتاريخ 13/5/2009 تشريع القانون الآتي:        

قانون رقم (5) لسنة 2009 
قانون التعديل الخامس لقانون انتخاب برلمان كوردستان ـ العراق
رقم (1) لسنة 1992 المعدل   
                                                                        
المادة الاولى:
تعدل الفقرة (2) من المادة الثانية والعشرين من القانون وتقرأ كالآتي:-
2- تقدم قوائم المرشحين خلال مدة خسمة عشر يوماً من تأريخ اعلان موعد الانتخابات الى رئيس الهيئة العليا مشفوعة بالوثائق المطلوبة في المادة الحادية والعشرين من هذا القانون.
المادة الثانية:
تلغى المادة الخامسة و العشرين من القانون ويحل محلها مايلي:
اولاً: تبدأ الدعاية الانتخابية في اليوم التالي لاعلان قوائم المرشحين وتنتهي قبل ثمان واربعين ساعة من بدء عملية الاقتراع.
ثانياً: تحدد المفوضية  الأماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية وإلصاق الإعلانات الانتخابية طيلة المدة المسموح بها للدعاية الانتخابية. 
ثالثاً: على الكيانات السياسية المشاركة  في الانتخابات إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية وبموجب تعليمات تصدرها المفوضية.
رابعاً:
1- يمنع استخدام الأبنية التي تشغلها الوزارات ودوائر الاقليم وكافة مواقع العمل و الوظيفة للعمل الحزبي أو للدعاية الانتخابية.
2- لا يجوز لموظفي دوائر الاقليم والسلطات المحلية استغلال نفوذهم الوظيفي او موارد الاقليم او وسائلها او اجهزتها لصالحهم او اي مرشح بما في ذلك قوى الامن الداخلي والاجهزة العسكرية للدعاية الانتخابية أو التأثير على الناخبين.
خامساً:
1- لا يجوز لأي مرشح إن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بنفسه أو بواسطة غيره.
2- لا يجوز لأي من العاملين في دوائر الاقليم أو أعضاء السلطات المحلية إن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه أو بواسطة غيره.
3- لا يجوز وضع إعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات بأسم مرشح غير مسجل في كشف المرشحين.
سادساً: يحظر على المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو غشهم أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية.
سابعاً: يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من موازنة الوزارات أو أموال الوقف أو من أموال الدعم الخارجي.
ثامناً: يحظر على أي حزب أو جماعة أو تنظيم أو كيان أو أفراد أو أي جهة كانت ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين .
المادة الثالثة:
تلغى الفقرة (رابعاً) من المادة السادسة والثلاثين (المكررة) من القانون.
المادة الرابعة:
تلغى المادة السابعة والخمسون من القانون ويحل محلها مايلي:
اولاً: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من الصق البيانات أو الصور أو النشرات الانتخابية الخاصة خارج الأماكن المخصصة لها.
ثانياً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل على شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار من خالف أحكام الفقرات (رابعا , خامسا,سادسا, سابعا) من المادة الخامسة والعشرون من هذا القانون.
ثالثاً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100000) مائة ألف دينار ولا تزيد على )500000( خمسمائة الف دينار كل من:
1- تعمد إدراج اسم أو أسماء أو صفات مزيفة في جداول الناخبين أو تعمد عدم إدراج اسم خلافا لإحكام هذا القانون.
2- توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط القانونية المطلوبة وثبت انه يعلم بذلك وكل من توصل إلى عدم إدراج اسم آخر أو حذفه.
3- أدلى بصوته في الانتخاب وهو يعلم إن اسمه أدرج في سجل الناخبين خلافا للقانون أو انه فقد الشروط القانونية المطلوبة في استعمال حقه في الانتخابات.
4- تعمد التصويت باسم غيره.
5- أفشى سر تصويت ناخب بدون رضاه.
6- استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.
7- غير إرادة الناخب الأمي وكتب اسما أو اشر على رمز غير الذي قصده الناخب أو عرقل أي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي.
8- رشح نفسه في أكثر من دائرة أو قائمة انتخابية.
9- قام بالتزوير اثناء فرز الاصوات.
رابعاً: يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولاتزيد على سنة كل من:
1- تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم الملصقة في الأماكن المخصصة لها لحساب آخر أو جهة معينة بقصد الإضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية الانتخابية:
2- أعلن عن انسحاب مرشح أو أكثر من العملية الانتخابية وهو يعلم بان الأمر غير صحيح بقصد التأثير على الناخبين أو تحويل أصوات المرشح إليه.
 3- الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها قانونا لأي سبب كان سواء كان بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك أو كل تصرف من هذا القبيل.
خامساً: يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من:
1- استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
2- أعطى أو عرض أو وعد بان يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغيره لحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
3- قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغيره ممن كان مكلفاً بأداء خدمة عامة في العملية الانتخابية.
4- نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين أو سمعته بقصد التأثير على اَراء الناخبين في نتيجة الانتخاب.
5- دخل إلى المقر المخصص للانتخابات حاملا سلاحا نارياً أو جارحاً خلافاً لإحكام هذا القانون.
6- سب أو قذف أو اعتدى على لجنة الانتخابات أو احد أعضائها اثناء عملية الانتخاب.
7- العبث بصناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو أية وثائق تتعلق بالعملية الانتخابية.
8- استخدم الشعارات الدينية او دور العبادة لاغراض العمل الحزبي او الدعاية الانتخابية .
سادساً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ( 100000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار كل من:
1- استحوذ أو أخفي أو عدم أو اتلف أو افسد أو سرق صناديق أو أوراق الاقتراع أو سجلات الناخبين أو غير نتيجتهما بأية طريقة من الطرق.
2- أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد.
سابعاً: في حالة ثبوت مساهمة الكيان السياسي في ارتكاب أي جريمة من الجرائم الانتخابية والمنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بغرامة مالية مقدارها (50000000) خمسين مليون دينار.
ثامناً: يحرم الكيان السياسي من الأصوات التي حصل عليها في المركز الانتخابي في حالة اقترافه إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في البنود (أولاً، خامساً، سادساً، سابعاً, ثامناً ) من المادة (25) من هذا القانون.
تاسعاً: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار ولا تزيد على خمسة وعشرين مليون ديناركل من خالف حكم الفقرة ( ثامناً) من المادة (25) من هذا القانون.
عاشراً: يحرم أي حزب أو كيان سياسي يحتفظ بمليشيا مسلحة من المشاركة في الانتخابات.
حادي عشر: يحرم أي كيان سياسي من المشاركة في الانتخابات وحساب الأصوات في حال قيامه بغلق منطقة انتخابية بالقوة أو التهديد باستخدام القوة لصالحه أو ضد غيره.
ثاني عشر: يعاقب على الشروع في الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة استثناءً من احكام القواعد العامة.
المادة الخامسة: (مادة مضافة)
اولاً: اذا فقد عضو البرلمان مقعده لأي سبب كان يحل محله المرشح التالي في قائمته طبقاً للترتيب الوارد فيها بالنسبة للقوائم غير المؤتلفة.
ثانيا: اذا فقد عضو البرلما ن مقعده لأي سبب كان يحل محله المرشح التالي من نفس الكيان السياسي المؤتلف ضمن القائمة الانتخابية المؤتلفة.
ثالثاً: اذا كان المقعد الشاغر يخص قائمة استنفذت المرشحين يخصص المقعد الى مرشح آخر من كيان سياسي آخر حصل على الحد الأدنى من عدد الاصوات المقرر للحصول على مقعد وبخلاف ذلك يبقى المقعد شاغراً.
رابعاً: اذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط أن تحل محلها امرأة اخرى الا اذا كان ذلك مؤثراً على نسبة تمثيل النساء.

المادة السادسة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة السابعة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).


                                                                         عدنان المفتي
                                                               رئيـــس برلمان كوردســتان ـ العراق



الاسباب الموجبة
لضمان اجراء انتخابات نزيهة وشفافة في الاقليم ولكون الجرائم الانتخابية وعقوباتها غير دقيقة ولاجل تشديد العقوبات للجرائم الانتخابية بعد توضيح حالاتها و مايتعلق بالدعاية الانتخابية وبغية تسهيل اجراء الانتخابات وإزالة العقبات التى تحول دون نزاهتها و شفافيتها فقد شرع هذا القانون.