دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق

اســتناداً لحكم الفقرة (1) من المادة(56) من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل وبناءًا على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني لكوردستان- العراق، قرر المجلس بجلســـــته المنعقدة في 3/ 4/ 2006  تشريع القانون الآتي: 


قانون رقم ( 3) لسنة 2006
قانون مكافحة الإرهاب في اقليم كوردستان ـ  العراق
المادة( الأولى):
الفعل  الإرهابي هو الاستخدام المنظم للعنف أو التهديد به أو التحريض عليه أو تمجيده يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي يستهدف به فرداً أو مجموعة أفراد أو جماعات أو بشكل عشوائي القصد منه إيقاع الرعب والخوف والفزع والفوضى بين الناس للإخلال بالنظام العام أو لتعريض أمن و سلامة المجتمع والاقليم أو حياة الأفراد أو حرياتهم أو حرماتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد الموارد الطبيعية أو المرافق أو الممتلكات العامة أو الخاصة تحقيقاً لمآرب سياسية أو فكرية أو دينية أو مذهبية أو عرقية.
المادة (الثانية):
تعد الأفعال الآتية جرائم إرهابية و يعاقب عليها بالاعدام:-
1- تأسيس أو تنظيم أو إدارة منظمة أو جمعية أو هيئة أو عصابة أو مركز أو جماعة أو تولي زعامتها أو قيادتها بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون.
2- الاغتيال لبواعث سياسية أو عقائدية أو تكفيرية.
3-استخدام مواد مفرقعة أو متفجرة أو حارقة أو سريعة الاشتعال أو أجهزة مصممة للتخريب والهدم عن طريق التفجير مباشرة أو بواسطة أجهزة التحكم عن بعد أو تفخيخ آليات أو أية وسيلة أخرى، أو زرع العبوات الناسفة أو استخدام الأسلحة الحربية بأنواعها المختلفة أواستعمال أحزمة ناسفة أو رسائل ملغومة أو مواد أو غازات سامة أو جرثومية أو مشعة بدون دوافع سياسية إذا أدى الفعل إلى موت إنسان أو أكثر.
4- احتجاز شخص أو مجموعة من الأشخاص كرهائن بقصد التأثير على سلطات الاقليم أو الهيئات والمنظمات الوطنية و الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في الاقليم بغية الحصول على منفعة أو مزية من أي نوع كان أو الاجبار على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل معين أو خلق حالة من الرعب والفزع.
5- قتل الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية أو منتسبـي الدوائر والهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمؤسسات والشركات الأجنبية والمنظمات الدولية الحكومية منها وغير الحكومية أو الاشخاص العاملين معها بدافع إرهابي و تكون العقوبة السجن المؤبد عند الاعتداء على أحدهم إذا لم يؤدِ الى الموت.
6- الانضمام إلى أية منظمة أو جمعية أو هيئة أو عصابة أو مركز أو جماعة تمارس الإرهاب إذا كان الجاني من منتسبي قوى ألامن الداخلي أو حرس الاقليم ( الثيَشمةرطة) أو إذا كان قد تلقى تدريبات عسكرية أو أمنية لدى أي منها.
7- التعاون مع دولة أجنبية أو أية منظمة أو جمعية أو هيئة أو عصابة أو مركز أو جماعة من خارج الاقليم أو العمل لمصلحة أي منها للقيام بأية جريمة من الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون. 
8- تسهيل دخول أو خروج الإرهابيين للاقليم وتوفير المأوى لهم أو إخفاؤهم أو التستر عليهم أو مساعدتهم بتزويدهم بالمعلومات التي تستعمل في التخطيط أو الشروع لتنفيذ الجريمة الإرهابية مع علمه بذلك.
المادة ( الثالثة ):
تعد الأفعال الآتية جرائم إرهابية و يعاقب عليها بالسجن المؤبد:
1- تخريب أو هدم أو إتلاف أو إحداث ضرر كلي أو جزئي بالمباني والمؤسسات والأملاك العامة أوالخاصة المخصصة للدوائر والمصالح الحكومية أو المرافق العامة ومقرات الأحزاب أو الجمعيات المعتبرة قانوناً أو إحدى منشآت النفط أو غيرها من منشآت الاقليم أو محطات الطاقة الكهربائية والمائية أو الجسور أو السدود أو مجاري المياه العامة أو وسائل المواصلات ومنشآتها أو الأماكن المعدة للاجتماعات العامة وأماكن العبادة أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور أو أي مال له أهمية في الاقتصاد الوطني بدافع إرهابي لزعزعة الأمن والاستقرار في الاقليم.
2- الاستيلاء على الطائرات المدنية أو اختطافها وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى الفعل إلى موت إنسان أو أكثر. 
3- خطف شخص أو القبض عليه أو حجزه أو حرمانه من حريته بأية وسيلة كانت للابتزاز المالي أو لأغراض سياسية بدافع إرهابي.
4- تعطيل وسائل الاتصالات وأنظمة الحاسوب أو اختراق شبكاتها أو التشويش عليها أو إدخال معلومات أو بيانات فيها بهدف تسهيل ارتكاب الجرائم الإرهابية.
5- تقديم أو جمع أو نقل أو تحويل الأموال بطريق مباشر أو غير مباشر داخل الاقليم أو خارجه بقصد استخدامها أو علمه باستخدامها في تمويل أية جريمة إرهابية.
6- تدريب شخص أو أكثر على استعمال الأسلحة أو وسائل الاتصال أو تعليم فنون حربية أو أساليب قتالية بقصد إعداده لتنفيذ جريمة إرهابية.
7-الانتماء إلى إحدى الجهات الواردة في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون والعضوية فيها.
8- صنع أو استيراد أو حيازة متفجرات أو مفرقعات أو أجهزة مصممة للتخريب أو الهدم أو أية مادة تدخل في تركيبها وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها وتفجيرها إذا كان ذلك بقصد استخدامها لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية.
المادة (الرابعة):
تعد الأفعال الآتية جرائم إرهابية و يعاقب عليها بالسجن مدة لاتزيد على خمسَ عشرة ســـــنة كل من:-
1-	كان له سلطة الأمر على أفراد قوى الأمن الداخلي أو حرس الإقليم و طلب إليهم أو كلفهم بالعمل على تعطيل أوامر حكومة الإقليم بدافع إرهابي.



2- حاز أو أحرز بقصد الإرهاب محررات أو مطبوعات أو أشرطة مسجلة أو نظائرها أو صوراً تتضمن تحريضاً أو تحبيذاً أو ترويجاً لارتكاب الجرائم الإرهابية بقصد التوزيع أو النشر.
3- علم بارتكاب جريمة من الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر السلطات العامة بأمرها دون استثناء.
4- أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو بث دعاية مثيرة للإرهاب أو أستغل وأستعمل وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو الإلكترونية أو نشر البيانات على الانترنيت التي تصل إلى حد التشجيع بطرق مباشرة لجرائم إرهابية تؤدي إلى تقويض الأمن العام ونشر الذعر بين الناس وتهديد الكيان السياسي للإقليم.
5- إستغل عدم إدراك أو قلة الدراية لدى شخص لاستعماله في الاعمال الإرهابية وتنفيذ تلك الأعمال بواسطته.
6- ارتكب تزويراً في محرر رسمي أو اصطنع محرراً لمرتكبي جرائم الإرهاب لغرض إخفاء شخصيته أو تغييره عمداً أو تسهيل تنقلاته أو إعانته في أفعاله مع علمه بالغرض المزمع من وراء التزوير.
 المادة ( الخامسة ):
أ‌-	يعاقب بالسجن المؤبد كل من شرع في أرتكاب أحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا القانون.
ب- يعاقب بالسجن المؤقت  كل من شرع في أرتكاب أحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة ( الثالثة) من هذا القانون.
ج- يعاقب بالحبس الشديد كل من شJرع في أرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة ( الرابعة) من هذا القانون.
المادة (السادسة ):
لا يجوز إخلاء ســبيل المتهم بارتكاب الجرائم الارهابية بكفالة لحين صدور حكم أو قرار بات في الدعوى.
المادة ( السابعة ):
تطبق أحكام المادة(47) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل النافذ على المخبر في الجرائم الواردة في هذا القانون في عدم الكشف عن هويته لدى اخباره عن الجرائم مع عدم إعتباره شاهداً.
المادة (  الثامنة ):
أ‌-	يعفى من العقوبات الواردة في هذا القانون من قام بإخبار السلطات المختصة قبل وقوع الجريمة أو اكتشافها أو عند التخطيط لها وساهم إخباره في القبض على الجناة أو حال دون تنفيذ الفعل. 
ب- للمحكمة اعتبار تسليم المتهم نفسه و إدلائه بمعلومات تؤدي الى كشف الجريمة بعد وقوعها عذراً قانونياً مخففاً.
المادة ( التاسعة):
للجهات المعنية إعلان منح مبلغ مكافأة مجزية لكل من يبادر بتقديم معلومات صحيحة الى الجهات المختصة تؤدي الى كشف الجريمة الإرهابية أو الأشخاص المساهمين فيها.


المادة ( العاشرة ):
كل من ساهم بوصفه فاعلاً او شريكاً او محرضاً في ارتكاب الجرائم الارهابية الواردة في هذا القانون يعاقب بالعقوبة المقررة لها.
المادة ( الحادية عشرة):
تصادر الأموال المنقولة وغير المنقولة للمنظمات أو الاحزاب او الجمعيات او الهيئات او الجماعات او الافراد التي تتم ادانتها بالجرائم الارهابية بقرار من المحكمة.
المادة ( الثانية عشرة ):
تعد الجرائم الواردة في هذا القانون من الجرائم المخلة بالشرف وعلى المحكمة ان تنص على ذلك في قرار الحكم. 
المادة ( الثالثة عشرة ):
يجب معاملة المتهم بموجب أحكام هذا القانون معاملة قانونية عادلة خلال جميع مراحل التحقيق بما في ذلك تأمين محام للدفاع عنه ولا يجوز استعمال وسائل التعذيب الجسدي أو النفسي أو المعاملة غير الانسانية بحقه كما لا يعتد بالاعتراف المنتزع  منه بالاكراه أو التهديد أو التعذيب أو الوعد أو الوعيد مالم يعزز ذلك بأدلة قانونية أخرى، وللمتهم حق مقاضاه القائمين بالتحقيق معه بصفتهم الشخصية في حالة إصابته بضرر مادي بليغ جراء استعمال احدى الوسائل المذكورة.
المادة ( الرابعة عشرة):
للمتهم بالجريمة الإرهابية الذي تثبت برائته عن التهمة المسندة اليه حق المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي بسبب انتهاك حقوقه الانسانية المنصوص عليها في الدستور والقوانين.
المادة ( الخامسة عشرة ): 
تتكفل حكومة اقليم كوردستان – العراق برعاية عوائل ضحايا الأفعال الارهابية و تعويض المتضررين منها.
المادة ( السادسة عشرة ): 
أ‌-	تطبق أحكام قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 و أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 النافذ على كل مالم يرد به نص في هذا القانون.
    ب-لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة ( السابعة عشرة ):
يعمل بهذا القانون لمدة سنتين من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ( الثامنة عشرة):
ينفذ هذا القانون إعتباراًمن تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).


                                                                           عدنان المفتي
                                                        رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق


الأسباب الموجبة

أصبح الإرهاب ظاهرة عالمية خطيرة تهدف إلى إيقاع الرعب بين الناس أو ترويعهم والإخلال بالنظام العام وسلامة المجتمع وأمنه وإيذاء الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم للخطر وإلحاق الضرر بالبيئة والأموال العامة والخاصة، وحيث أن المجتمع الدولي حاول ولايزال يحاول وضع تشريعات لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة ومطالبة أعضائه بالتعاون بصورة جادة من أجل وضع حد لها ومعالجة أسبابها، وحيث أن اقليم كوردستان قد تعرض ولا يزال يتعرض لمخاطر الإرهاب بجميع أنواعه وأسفرت عنه أضرار بالغة  وجسيمة بأرواح مواطني الاقليم وممتلكاتهم ومؤسساته الشرعية لذا بات من الضروري إصدار تشـــــريع خاص بمكافحة هذه الظاهرة الخطرة مع الأخذ بنظر الاعتبار المعايير الدولية التي تضمن حماية الحقوق والحريات الفردية والعامة.. ولأجله تم تشـــريع هذا القانون.