بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
إستناداً لحكم الفقرتين (1) و (5) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (19) والمنعقدة بتاريخ 27/ 6/2010 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (8) لسنة 2010
قانون مكافحة الارهاب في أقليم كوردستان ـ العراق
المادة الأولى :
يمدد العمل بأحكام قانون مكافحة الأرهاب رقم (3) لسنة 2006 لغاية 16/7/2012
المادة الثانية:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة التنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ 17/7/2010 وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان)
محمد قادر عبدااله
(د. كمال كركووكى)
رئيس برلمان كوردستان ـ العراق
الأسباب الموجبة
لبقاء الأسباب التي تجعل من أستمرار تطبيق احكام قانون مكافحة الأرهاب موجباً لحماية حياة مواطني الأقليم وممتلكاتهم وأمنهم وأستقرارهم، فقد شرع هذا القانون.