بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرتين (1) و (5) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (19) والمنعقدة بتاريخ 27/ 6/2010 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (8) لسنة 2010 قانون مكافحة الارهاب في أقليم كوردستان ـ العراق المادة الأولى : يمدد العمل بأحكام قانون مكافحة الأرهاب رقم (3) لسنة 2006 لغاية 16/7/2012 المادة الثانية: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة التنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الثالثة: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ 17/7/2010 وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان) محمد قادر عبدااله (د. كمال كركووكى) رئيس برلمان كوردستان ـ العراق الأسباب الموجبة لبقاء الأسباب التي تجعل من أستمرار تطبيق احكام قانون مكافحة الأرهاب موجباً لحماية حياة مواطني الأقليم وممتلكاتهم وأمنهم وأستقرارهم، فقد شرع هذا القانون.