القانون رقم (7) لسنة 2018 قانون العمل بقانون مكافحة الإرهاب رقم (3) لسنة 2006 في إقليم كوردستان - العراق

ژمارەی یاسا : 7
ساڵی دەرچوون : 2018
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان – العراق
رقم الإصدار: 12
تأريخ الإصدار:7/7/2018

استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، وبناءً على ما شرعه البرلمان في جلسته الاعتيادية رقم (2) بتأريخ 1/7/2018، وبموجب السلطة الممنوحة لرئاسة البرلمان بموجب الفقرة (ثالثاً) من (المادة الأولى) من القانون رقم (2) لسنة 2017، قرر إصدار القانون الآتي:

القانون رقم (7) لسنة 2018
قانون العمل بقانون مكافحة الإرهاب رقم (3) لسنة 2006
في إقليم كوردستان - العراق

المادة (1): 
يعمل بأحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم (3) لسنة 2006.
المادة (2): 
على مجلس الوزراء و الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (3):
ينفذ هذا القانون من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

بیگەرد دلشاد شکراللە                جعفر ابراهیم ئیمینکی                   یوسف محمد صادق 
    سکرتیر برلمان                         نائب رئیس برلمان                         رئیس برلمان 
   کوردستان-العراق                      کوردستان-العراق                       کوردستان-العراق 

الأسباب الموجبة

لغرض مكافحة جرائم الإرهاب وحماية أرواح وممتلكات مواطني الإقليم وإرساء الطمأنينة والاستقرار فقد شرع هذا القانون.