بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (9) والمنعقدة بتاريخ 16/6/2014 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (2) لسنة 2014
قانون تمديد العمل بقانون مكافحة الارهاب
رقم (3) لسنة 2006 في اقليم كوردستان ـ العراق
المادة الأولى:
يمدد العمل بأحكام قانون مكافحة الارهاب رقم (3) لسنة 2006 لغاية 16/7/2016.
المادة الثانية:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
ينفذ هذا القانون من تاريخ 17/7/2014، وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
يوسف محمد صادق
رئيس برلمان كوردستان ـ العراق