بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراق استناداً لأحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (24) والمنعقدة بتاريخ 11/6/2012 تشريع القانون الاتي: قانون رقم (7) لسنة 2012 قانون تمديد العمل بقانون مكافحة الارهاب رقم (3) لسنة 2006 في اقليم كوردستان ـ العراق المادة الاولى: يمدد العمل بأحكام قانون مكافحة الارهاب رقم (3) لسنة 2006 اعتباراً من 16/7/2006 ولمدة سنتين. المادة الثانية: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون. المادة الثالثة: ينفذ هذا القانون إعتباراً من تأريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية "وقائع كوردستان". د. ارسلان بايز اسماعيل رئيس برلمان كوردستان ـ العراق