بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق
إســــتناداً لحكم الفقــرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء وما اقترحه العدد القانوني لاعضاء المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق، قرر المجلس بجلسته المرقمة (32) والمنعقدة بتأريخ 29/6/ 2008 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (11) لسنة 2008
قانون تمديد العمل بقانون مكافحة الإرهاب رقم (3) لسنة 2006 في اقليم كوردستان ـ العراق
المادة الاولى:
يمدد العمل باحكام قانون مكافحة الارهاب رقم (3) لسنة 2006 لغاية 16/7/2010.
المادة الثانية:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ 17/7/2008 وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
عدنان المفتي
رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق
ـ الاسباب الموجبة ـ
لبقاء الاسباب التي تجعل من استمرار تطبيق احكام قانون مكافحة الارهاب موجباً وحماية لحياة المواطنين وممتلكاتهم وامنهم واستقرارهم فقد شرع هذا القانون.