بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق
إســــتناداً لحكم الفقــرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردســـتان ـ العراق بجلسته المرقمة (28) والمنعقدة بتأريخ 17/6 / 2008 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (9) لسنة 2008
قانون تعديل تطبيق قانون ايجار العقار رقم(87) لسنة 1979
المعدل في أقليم كوردستان ـ العراق
المادة الاولى :
يــوقف نفاذ المادة (الثالثة) من قانون ايجار العقـــار رقم 87 لســــــنة 1979 المعدل في اقليم كوردستان – العراق.
المادة الثانية :
يستمر العمل باحكام قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل والنافذ في الاقليم بالنسبة الى العقارات المؤجرة لأغراض السكنى لمدة اربع سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون وتخضع بعد مضي المدة المذكورة لأحكام القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل.
المادة الثالثة :
اولاً: تخضع عقود ايجار العقار التي تؤجر لغير أغراض السكن بعد نفاذ هذا القانون لأحكام القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل.
ثانياً: تمتد عقود ايجار العقار المؤجر لغير أغراض السكن المبرم قبل نفاذ هذا القانون لمدة سنتين اعتباراَ من تأريخ أنتهاء مدة العقد وتخضع في ايجاره لأحكام القانون المدني بعد انتهاء المدة المذكورة.
المادة الرابعة :
يوقف العمل بحكم المادة ( الرابعة ) من قانون ايجار العقار في أقليم كوردستان ـ العراق ويحل محلها مايلى:ـ
أولاً: لاتزيد الأجرة السنوية للعقارات المشمولة بأحكام هذا القانون في العقود التي تبرم بعد العمل به على النسب التالية :
1ـ (4%) أربع من المائة من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المعدة للسكنى المؤجرة لهذا الغرض.
2ـ ( 6%) ست من المائة من القيمة الكلية في العقارات أو الشقق المؤجرة على شكل غرف للسكنى.
3- ( 8%) ثمان من المائة من القيمة الكلية في العقارات أو الشقق المؤجرة لغير اغراض السكنى.
ثانياً: تعدل الاجرة السنوية للعقارات المشمولة بأحكام هذا القانون في العقود المبرمة قبل العمل به الى النسب الواردة في الفقرة (أولاً) اعلاه.
ثالثاً: يقصد بالقيمة الكلية للعقار لأغراض هذا القانون، مجموع قيمة الارض والبناء وقت التقدير الذي تجريه السلطة المالية تنفيذاً لأحكام هذا القانون.
المادة الخامسة :
يلغى القرار المرقم (32 ) والمؤرخ في 6/ 2/ 2003 الصادر من قبل المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق.
المادة السادسة:
لوزير المالية والاقتصاد في الاقليم اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة السابعة:
لايعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة الثامنة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة التاسعة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية [ وقائع كوردستان].
عدنان المفتي
رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق
الاسباب الموجبة
لأجل جعل القانون منسجماً مع السياسة الاجتماعية والاقتصادية في الاقليم ولتحقيق اهداف التشريعات الاجتماعية والاقتصادية وبغية تحقيق التوازن بين طرفي عقد الايجار بنظرة عادلة تقوم على أساس المساواة ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الروابط الاجتماعية في المجتمع الكوردستاني وتشجيع الحركة العمرانية والاستثمارات بصورة عامة في مجال السكن وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في تخفيف أزمة السكن فقد شرع هذا القانون.