باسم الشعب
رئاسة إقليم كوردستان – العراق
وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان ـ العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل وبناءاً على ما شرعه برلمان كوردستان ـ العراق في جلسته المرقمة (15) في 16/6/2015 قررنا إصدار:
قانون رقم (8) لسنة 2015
قانون إيقاف العمل بقانون إيجار العقار رقم (9) لسنة 2008
في إقليم كوردستان – العراق
المادة (1):
يتم تمديد إيقاف العمل بأحكام قانون إيجار العقار رقم (9) لسنة 2008 لمدة سنة واحدة لغاية 15/7/2016.
المادة (2):
يلغى القرار رقم (220) لسنة 2001.
المادة (3):
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (4):
ينفذ هذا القانون من تأريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
يوسف محمد صادق
رئيس برلمان كوردستان - العراق
الأسباب الموجبة
بغية معالجة المشاكل المتعلقة بالإيجار وإصدار قانون شامل يضم جميع القوانين والقرارات في هذا المجال، فقد شرع هذا القانون.