قانون رقم (8) لسنة 2015 قانون إيقاف العمل بقانون إيجار العقار رقم (9) لسنة 2008 في إقليم كوردستان – العراق

ژمارەی یاسا : 8
ساڵی دەرچوون : 2015
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

باسم الشعب
رئاسة إقليم كوردستان – العراق
وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان ـ العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل وبناءاً على ما شرعه برلمان كوردستان ـ العراق في جلسته المرقمة (15) في 16/6/2015  قررنا إصدار:

قانون رقم (8) لسنة 2015
قانون إيقاف العمل بقانون إيجار العقار رقم (9) لسنة 2008 
في إقليم كوردستان – العراق
المادة (1):
يتم تمديد إيقاف العمل بأحكام قانون إيجار العقار رقم (9) لسنة 2008 لمدة سنة واحدة لغاية 15/7/2016.
المادة (2):
يلغى القرار رقم (220) لسنة 2001.
المادة (3):
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (4):
ينفذ هذا القانون من تأريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).


                                                                            يوسف محمد صادق
                                                                        رئيس برلمان كوردستان - العراق


الأسباب الموجبة
بغية معالجة المشاكل المتعلقة بالإيجار وإصدار قانون شامل يضم جميع القوانين والقرارات في هذا المجال، فقد شرع هذا القانون.