بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
استناداً لأحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (24) والمنعقدة بتاريخ 11/6/2012 تشريع القانون الاتي:
قانون رقم (6) لسنة 2012
قانون أيقاف العمل بقانون إيجار العقار رقم (9) لسنة 2008
في اقليم كوردستان ـ العراق
المادة الاولى:
تمدد فترة ايقاف العمل بأحكام قانون ايجار العقار رقم (9) لسنة 2008 لمدة سنة واحدة اعتباراً من تأريخ 15/7/2012.
المادة الثانية:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
ينفذ هذا القانون إعتباراً من تأريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية "وقائع كوردستان".
د. ارسلان بايز اسماعيل
رئيس برلمان كوردستان ـ العراق