قانون رقم (14) لسنة 2013 قانون تمديد ايقاف العمل بقانون العقار رقم (9) لسنة 2008 في إقليم كوردستان ـ العراق

ژمارەی یاسا : 14
ساڵی دەرچوون : 2013
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
      باسم الشعب 
برلمان كوردستان ـ العراق

إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (33) والمنعقدة بتاريخ 19/6/2013 تشريع القانون الآتي:

قانون رقم (14) لسنة 2013
قانون تمديد ايقاف العمل بقانون العقار رقم (9) لسنة 2008 
في إقليم كوردستان ـ العراق
المادة الأولى:
تمديد فترة ايقاف العمل بأحكام قانون ايجار العقار رقم (9) لسنة 2008 لغاية (15/7/2015).
المادة الثانية: 
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الثالثة: 
ينفذ هذا القانون إعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية وقائع كوردستان.

                                                               د. ارسلان بايز اسماعيل                                                           
                                                         رئيس برلمان كوردستان ـ العراق