بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (33) والمنعقدة بتاريخ 19/6/2013 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (14) لسنة 2013
قانون تمديد ايقاف العمل بقانون العقار رقم (9) لسنة 2008
في إقليم كوردستان ـ العراق
المادة الأولى:
تمديد فترة ايقاف العمل بأحكام قانون ايجار العقار رقم (9) لسنة 2008 لغاية (15/7/2015).
المادة الثانية:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
ينفذ هذا القانون إعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية وقائع كوردستان.
د. ارسلان بايز اسماعيل
رئيس برلمان كوردستان ـ العراق