القانون رقم (11) لسنة 2018 قانون التعديل الثالث لقانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979 المعدل في إقليم كوردستان – العراق

ژمارەی یاسا : 11
ساڵی دەرچوون : 2018
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان – العراق
رقم الإصدار: 18
تأريخ الإصدار:  18/7/2018

استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، وبناءً على ما شرعه البرلمان في جلسته الاعتيادية رقم (7) بتأريخ 15/7/2018، وبموجب السلطة الممنوحة لرئاسة البرلمان بموجب الفقرة (ثالثاً) من (المادة الأولى) من القانون رقم (2) لسنة 2017، قرر إصدار القانون الآتي:

القانون رقم (11) لسنة 2018
قانون التعديل الثالث لقانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979 المعدل
في إقليم كوردستان – العراق

المادة (1): 
تعدل المادة (1) من قانون التعديل الثاني لتطبيق قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979 وتقرأ على الوجه الآتي:
المادة (1):
تجدد عقود إيجار العقار المبرمة لأغراض السكنى أو لغير السكنى مرة كل أربع سنوات بأجرة يتفق عليها الطرفان سواءً بالزيادة أو النقصان بشرط ألا تزيد الأجرة في حالة الزيادة على (20%) من الأجرة السابقة.

المادة (2): 
تعدل المادة (2) من قانون التعديل الثاني لتطبيق قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979 وتقرأ على الوجه الآتي:
المادة (2):
أولاً- إذا لم يتفق طرفا العقد على مقدار الأجرة بموجب المادة (1) من هذا القانون يحق لكلا الطرفين أو لأحدهما الطلب من مديرية ضريبة العقار تقدير الأجرة من خلال لجنة تقدير خاصة مع الأخذ بنظر الاعتبار الظروف الاقتصادية.
ثانياً- تكون قرارات اللجنة الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة قابلة للطعن فيها لدى محكمة البداءة خلال مدة (15) يوماً من صدور قرار التقدير ويكون قرار المحكمة باتاً.
المادة (3): 
تلغى المادة (4) من قانون التعديل الثاني لتطبيق قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979.

المادة (4): 
تضاف مادة إلى القانون ويعاد تنظيم تسلسل المواد وتقرأ على الوجه الآتي:
تخضع التخلية في عقود المادة (1) من هذا القانون لأحكام قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979.

المادة (5):
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة (6): 
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (7):
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

  بیگەرد دلشاد شکراللە                 جعفر ابراهیم ئیمینکی                 یوسف محمد صادق 
        سکرتیر برلمان                      نائب رئیس برلمان                         رئیس برلمان 
     کوردستان-العراق                     کوردستان-العراق                       کوردستان-العراق 



الأسباب الموجبة
من أجل تحقيق العدالة والتوازن بين حق المستأجر وصاحب الملك ومع الأخذ بنظر الاعتبار الظروف والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، فقد شرع هذا القانون.