بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء الاقليم، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (17) والمنعقدة بتاريخ 1/ 12/2010 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (16) لسنة 2010
قانون التعديل الأول لقانون إيجار العقار رقم (9) لسنة 2008 في اقليم كوردستان ـ العراق
المادة الأولى:
أولاً: تعدل الفقرة (ثانياً) من المادة (الثالثة) من القانون رقم (9) لسنة 2008 وتقرأ كالآتي:
تمتد عقود إيجار العقار المؤجر لغير أغراض السكن المبرمة قبل نفاذ هذا القانون لغاية 15/7/2012 اعتباراً من تأريخ نفاذ القانون رقم (9) لسنة 2008 وتخضع بعد مضي المدة المذكورة لأحكام القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل النافذ في الاقليم.
المادة الثانية:
أولاً: تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم المختصة وفقاً للقانون أعلاه والتي لم يصدر فيها قرار مكتسب للدرجة القطعية.
ثانياً: إيقاف تنفيذ القرارات الصادرة في الدعاوى المشمولة بأحكام القانون رقم (9) لسنة 2008 التي لم ينجز تنفيذ تخليتها وذلك لغاية 15/7/2012.
المادة الثالثة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
محمد قادر عبدالله
(د. كمال كركووكي)
رئيس برلمان كوردستان ـ العراق
الاسباب الموجبة
بغية إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومنحهما فترة أخرى ليكونا على دراية بالأوضاع القانونية الجديدة للمأجور لتدبير أمورهما وإعطاء المهلة الكافية لوسائل الاعلام لنشر الوعي القانوني في هذا المجال فقد شرع هذا القانون.