بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان-العراق
رقم القرار: 34
تاريخ القرار: 19/12/1999
(قرار)
إستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 19/12/1999 قررنا إصدار القانون الآتي:
قانون رقم (18) لسنة 1999
قانون صندوق تقاعد المحامين لإقليم كوردستان-العراق
الفصل الأول
(التعاريف)
المادة (1):
يقصد بالتعابير و المصطلحات التالية المعاني المؤشرة إزائها:
أولاً: الإقليم- إقليم كوردستان العراق.
ثانياً: الوزارة- وزارة المالية و الإقتصاد.
ثالثاً: الصندوق- صندوق تقاعد المحامين.
رابعاً: هيئة الصندوق- الهيئة المشكلة بموجب هذا القانون.
الفصل الثاني
أحكام عامة
المادة (2):
أولاً: يؤسس في مقر النقابة صندوق لتقاعد المحامين تحدد موارده و نفقاته و تدار من قبل هيئة بموجب أحكام هذا القانون.
ثانياً: صندوق التقاعد ذات شخصية معنوية، غايتها تأمين و صرف الحقوق التقاعدية للمحامين و لأفراد عوائلهم بعد وفاتهم.
ثالثاً: يعتبر كل محام عضو في النقابة مشتركاً في الصندوق بعد تسديده البدلات و الرسوم القانونية.
المادة (3):
أولاً: تتألف هيئة الصندوق من ثلاثة أعضاء أصليين و ثلاثة إحتياط كما يلي:
1- عضوين أصليين من مجلس النقابة أحدهما عضو أصلي و آخر إحتياط بترشيح من مجلس النقابة.
2- موظفين بدرجة مدير عام من الوزارة أحدهما عضو أصلي و الآخر إحتياط يعينهما وزير المالية و الإقتصاد لمدة سنة قابلة للتجديد.
3- محاميين بدرجة مستشار أحدهما عضو أصلي و الآخر إحتياط بترشيح من النقيب.
ثانياً: يرأس الهيئة ممثل مجلس النقابة و يمثلها أمام المحاكم و الدوائر و الأشخاص الطبيعية و المعنوية.
المادة (4):
أولاً: تمارس الهيئة الصلاحيات التالية:
1- تأمين موارد الصندوق و إستغلالها وفق أحكام هذا القانون.
2- تثبيت مدة ممارسة المحاماة و ضم المدة المقضية في الوظيفة و العمل لها لأغراض التقاعد.
3- إحالة المحامين على التقاعد وفق أحكام هذا القانون.
4- تخصيص الحقوق التقاعدية للمحامين أو لأفراد عوائلهم بعد وفاتهم.
5- تعيين العاملين لتسيير أعمال الهيئة.
6- إعداد الميزانية السنوية للصندوق و إرسالها إلى الوزارة للمصادقة عليها.
7- تنظيم الموازنة الشهرية للصندوق.
8- إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل إدارة شؤون الصندوق.
ثانياً: للهيئة أن تخول رئيسها أو أحد العضوين الأصليين بعض صلاحياتها.
الفصل الثالث
(الأحكام المالية)
المادة (5):
تتألف موارد الصندوق من المصادر التالية:-
1- بدلات إشتراك المحامين في الصندوق.
2- الطوابع الخاصة بالصندوق.
3- النسب المئوية المستقطعة من أتعاب المحامين في الدعاوى و المشورة القانونية.
4- الهبات المختلفة بموافقة السلطات المختصة.
5- المنح و المساعدات التي تقدمها حكومة الإقليم.
المادة (6):
أولاً: إذا ضمت مدة بإعتبارها مدة ممارسة للمحامي تعتبر مبتدئة من تاريخ تقديم الطلب بضمها لأجل إحتساب ما يدفع عنها بمقتضى هذا القانون.
ثانياً:
1- على الهيئة إصدار نظام تحدد بموجبه بدلات الإشتراك وفق الأنظمة المالية المتبعة.
2- على الهيئة تنظيم جدول تحدد فيه المعاملات المشمولة بإلصاق الطوابع و اقيامها.
3- على الأشخاص المذكورين بالجدول الذي تنظمه الهيئة إلصاق الطوابع على الأوراق المدرجة فيه حسب القيم المدونة إزائها.
ثالثاً: يدفع المحامي بدلات الإشتراك دفعة واحدة قبل نهاية الشهر الأخير من كل سنة، و في حالة التخلف عن موعد الإستحقاق و تضاف إليها نسبة (50%) خمسين بالمائة من بدل الإشتراك السنوي.
رابعاً: لايجوز للنقابة تجديد هوية المحامي مالم يسدد بدلات الإشتراك المستحقة عليه للصندوق عن السنة المنتهية أو الأقساط المستحقة عليه عن السنوات السابقة.
خامساً: تتولى الهيئة إصدار طوابع المحاماة بواسطة الوزارة، و يجوز لها إستيفاء الرسوم بدلاً من الطوابع في حالة تعذر إصدارها و تتحمل الهيئة نفقات طبعها.
سادساً: يعاقب المخالف لأحكام الفقرة (3) ثالثاً من هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في قانون رسم الطابع، و تؤول الغرامة المفروضة إلى الصندوق.
سابعاً: على الدوائر الرسمية و الأشخاص المعنوية أن تستقطع النسب المقررة قانوناً من بدل أتعاب المحامي و المشورة القانونية و تحويلها إلى الصندوق مباشرة.
ثامناً: تعفى دوائر الدولة في الإقليم من إلصاق هذه الطوابع على الأوراق الخاصة بمعاملاتها.
المادة (7):
لايجوز للهيئة إستثمار موارد الصندوق إلا بالطرق الأتية:
أولاً- الإيداع لدى المصارف حسب الطرق و النسب و الفوائد التي تراها مناسبة.
ثانياً- شراء السندات الحكومية و حوالات الخزينة.
ثالثاً: اقراض المؤسسات بفائدة و بضمان وزير المالية و الإقتصاد في الإقليم أو أحد المصارف بأجل لايتجاوز ثلاث سنوات.
رابعاً- إستغلال العقارات العائدة للصندوق.
المادة (8):
أولاً- لايجوز أن تتجاوز المصروفات السنوية (85%) من إيرادات الصندوق السنوية و يكون الباقي إحتياطاً له.
ثانياً- لايصرف الإحتياط إلا إذا حدث عجز طاريء يجب سده.
المادة (9):
لاتخضع الأموال و النقود و الفوائد و الإيرادات العائدة للصندوق لضريبة الدخل و ضريبة العقار و رسم الطابع و رسم التسجيل العقاري.
المادة (10):
أولاً- على المحامين المدينين تسديد الديون المستحقة عليهم للصندوق خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
ثانياً- يطبق في إستحصال ديون الصندوق قانون تحصيل الديون الحكومية.
الفصل الرابع
الفرع الأول
(الإحالة على التقاعد)
المادة (11):
للمحامي المسجل في سجل المحامين أن يطلب إحالته على التقاعد في أحد الحالات الآتية:
أولاً- أن تكون المدة التي يستحق عنها التقاعد (25) سنة أو أكثر مستمرة أو متقطعة ووفق سجل الأقدمية.
ثانياً- تكون المدة التي يستحق التقاعد عنها خمسة عشر سنة أو أكثر مستمرة أو متقطعة و عجز من ممارسة المحاماة على أن يثبت العجز بتقرير من لجنة طبية رسمية.
ثالثاً- أن يكون قد أكمل الثالثة و الستين من العمر و له خدمة لا تقل عن خمسة عشر سنة مستمرة أو متقطعة يستحق عنها التقاعد.
المادة (12):
إذا كان بين المدة التي يستحق المحامي التقاعد عنها بموجب المادة (11) مدة مضمومة إلى مدة ممارسة المحاماة بمقتضى أحكام هذا القانون فلا يحق للمحامي طلب الإحالة على التقاعد إلا بعد مضي مدة لاتقل عن خمس سنوات مستمرة من تاريخ صدور قرار الضم و ذلك بإستثناء حالة العجز.
المادة (13):
أولاً- يحال المحامي على التقاعد إذا ثبت بتقرير من لجنة طبية رسمية إصابته بمرض أعجزه عن ممارسة المحاماة.
ثانياً: إذا توفى المحامي قبل إكماله (25) سنة في ممارسة المحاماة يخصص راتب تقاعدي لعياله بنسبة سني ممارسته.
ثالثاً- تعتبر مدة ممارسة المحامي خمسة عشر سنة إذا كانت تقل عن ذلك و توفي أو ثبت بتقرير من لجنة طبية رسمية إصابته بمرض أعجزه عن ممارسة المحاماة و يخصص الراتب التقاعدي له و لعياله على هذا الأساس و لا تستوفى بدلات الإشتراك في النقابة عن المدة التي أكملت بها المدة القانونية.
المادة (14):
أولاً- تعتبر المدد الآتية مدة ممارسة للمحاماة لغرض التقاعد إذا دفع عنها المحامي بدلات الإشتراك في النقابة و الصندوق:
1- مدة المرض الذي أعجزه عن العمل، فإذا زادت المدة على ثلاث سنوات فتحسب له منها ثلاث سنوات فقط لكل حالة مرضية على أن يثبت المرض بتقرير من لجنة طبية رسمية.
2- المدة التي يقضيها المحامي المتخصص في القانون على أن لاتتجاوز أربع سنوات بشرط اخبار النقابة تحريرياً خلال السنة الأولى من دراسته و بشرط حصوله على شهادة علمية في الدراسات العليا معترف بها من جهة رسمية ذات إختصاص.
3- مدة توقيف المحامي أو إعتقاله أو إحتجازه في حالة صدور قرار نهائي بالإفراج عنه و كذلك مدة الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية عن جريمة سياسية و مدة توقيفه أو إعتقاله أو إحتجازه عنها.
4- المدة التي يقضيها في عضوية السلطة التشريعية و المجالس الرسمية المنتخبة.
الفرع الثاني
(التخصيص)
المادة (15):
يخصص الراتب التقاعدي و يحسب على أساس (5) دنانير عن كل شهر من المدة التقاعدية وفق أحكام هذا القانون و يعتبر لهذا الغرض جزء الشهر الأخير شهراً كاملاً.
المادة (16):
يجوز الجمع بين الحقوق التقاعدية للمحاماة و الوظيفة أو العمل أو أية حقوق تقاعدية من صندوق آخر على أن لايزيد مجموعها على (1500) ألف و خمسمائة دينار.
المادة (17):
أولاً: إذا توفي المحامي أو المحامي المتقاعد تنتقل الحقوق التقاعدية التي يستحقها يوم وفاته إلى عياله و تطبق في هذه الحالة أحكام قانون التقاعد المدني في التوزيع.
ثانياً: إذا حكم على المحامي أو المحامي المتقاعد بعقوبة سالبة للحرية لمدة تزيد على سنة تطبق بحقه و حق عياله الأحكام التي تطبق على الموظف المتقاعد المحكوم الواردة في قانون التقاعد المدني.
المادة (18):
أولاً- يترتب على إحالة المحامي على التقاعد ما يأتي:
1- نقل إسمه إلى سجل المحامين المتقاعدين.
2- إمتناعه عن قبول أي عمل جديد من أعمال المحاماة إعتباراً من تاريخ تبليغه بقرار إحالته على التقاعد بإستثناء ممارسة المحاماة عن الأشخاص المذكورين في المادة (24) من قانون المحاماة.
3- لزوم تقديمه إلى مجلس النقابة قائمة بالدعاوي و الأعمال الموكل بها على أن ينجزها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تبلغه بقرار الإحالة على التقاعد و إذا لم ينجزها خلالها إعتبر مستقيلاً منها ووجب غلق مكتبه.
ثانياً: إذا خالف المحامي المتقاعد أحكام الفقرتين (2 و 3) من هذه المادة تقوم الهيئة أو المجلس بإنذاره بوجوب ترك المخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغه بها فإذا لم ينفذ الإنذار يقطع راتبه التقاعدي لمدة تحددها الهيئة.
المادة (19):
للمحامي و عياله من بعده طلب ضم كل أو بعض المدة المتبقية في الوظيفة أو العمل في دوائر الدولة إلى المدة المقضية في المحاماة لأغراض التقاعد سواء كانت مستمرة أو متقطعة بشرط أن تكون تالية لتخرجه من كلية الحقوق أو لكلية القانون و السياسة (فرع القانون) و لاتزيد المدة المضمومة على مدة ممارسة المحاماة و لاتتجاوز بأي حال عشر سنوات.
المادة (20):
أولاً: للمحامي و لمن تؤول إليهم الحقوق التقاعدية و لوزير المالية و الإقتصاد و لمجلس النقابة حق الإعتراض على قرارات الهيئة فيما يتعلق بالحقوق و ضم المدد أو رفضها لدى مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغهم بها و لهم حق الطعن لدى محكمة التمييز في قرار المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغهم بها.
ثانياً: يستوفى من المحامي أو المتقاعد عند إعتراضه لدى مجلس التدقيق تأمينات قدرها (100) مائة دينار تعاد إليه إذا ظهر محقاً في إعتراضه أو في جزء منه.
المادة (21):
إستثناءً من أحكام المواد السابقة تمنح الهيئة عوائل المحامين الذين إستشهدوا من جراء الحركة التحررية الكوردية راتباً تقاعدياً على أن لايقل عن مائتين و خمسين ديناراً.
الفصل الخامس
(أحكام ختامية)
المادة (22):
لاتحتسب لأغراض هذا القانون مدة ممارسة المحاماة خارج الإقليم بعد تاريخ تشكيل اللجنة المؤقتة لنقابة محامي كوردستان في 3/1/1993.
المادة (23):
كل محام متقاعد أو فرد من عياله انقطع عن تناول راتبه أو عن المراجعة بشأن تخصيصه له مدة تزيد على ثلاث سنوات يسقط حقه عن مدة الإنقطاع إلا إذا كان الإنقطاع بعذر مشروع و يعتبر التخلف عن تقديم الوثائق و المعلومات التي تتطلبها الهيئة إنقطاعاً عن المراجعة لأغراض هذه المادة.
المادة (24):
يستمر العمل برسوم التسجيل و بدلات الإشتراك و الغرامات كبدل التأمين الصحي و غيرها من الرسوم المعمول بها لحين إجراء إنتخاب مجلس نقابة المحامين.
المادة (25):
لا يعمل باي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.
المادة (26):
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (27):
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جوهرنامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق
الأسباب الموجبة
بعد إنتخاب أول برلمان لكوردستان العراق في مايس 1992 عبر إنتخابات ديمقراطية منقطعة النظير شارك فيها أبناء شعب كوردستان العراق بكل أحزابه و طبقاته و بعد ان قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بإعتباره الممثل الشرعي المنتخب من قبل مواطني الإقليم إعتماد الفيدرالية كصيغة للعلاقة السياسية بين الإقليم و الحكومة المركزية في بغداد و حيث ان الإقليم يتمتع عادة في ظل النظام الفيدرالي بسلطة تشريع القوانين لتنظيم مختلف المجالات و نظراً لإنقطاع العلاقة مع نقابة المحامين في بغداد بسبب سحب الحكومة المركزية لإداراتها من الإقليم إعتباراً من 21/10/1991 الأمر الذي أدى إلى بقاء المحامين في الإقليم دون قانون ينظم حقوقهم التقاعدية فمن أجل تنظيم و حفظ حقوقهم و حقوق عوائلهم و ضمان معيشة لائقة لهم وفق أسس سليمة تراعي التطورات الإجتماعية و الإقتصادية و الديمقراطية في الإقليم فقد شرع هذا القانون.