قانون رقم(7)لسنة 2007 قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المحاماين لاقليم كوردستان ـ العراق رقم(18)لسنة (1999)

ژمارەی یاسا : 7
ساڵی دەرچوون : 2007
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

 بسم الله الرحمن الرحيم
               بأسم الشعب            
المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق

    إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه   مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (11) والمنعقدة بتأريخ 18/4/2007 تشريع القانون الآتي:                                                                                                  
  قانون رقم(7)لسنة  2007
قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المحاماين لاقليم كوردستان ـ العراق رقم(18)لسنة (1999)

المادة الاولى:
تعدل الفقرة (اولاً) من (ثانياً) من المادة السادسة من القانون وتقرأ كالآتي:ـ                                     
أولاً: يستوفى بدل الاشتراك السنوي من المحامين حسب مدة التسجيل على الوجه الآتي:
أ- (30000) ثلاثون الف دينار إذا لم تمض على تسجيله مدة ثلاث سنوات.
ب- (40000) اربعون الف دينار إذا مضت على تسجيله مدة ثلاث سنوات.
ج- (50000) خمسون الف دينار إذا مضت على تسجيله مدة خمس سنوات.
د- (60000) ستون الف دينار إذا مضت على تسجيله مدة عشر سنوات.
ه- (70000) سبعون الف دينار إذا مضت على تسجيله خمس عشرة سنة.
و- (75000) خمسة وسبعون الف دينار إذا مضت على تسجيله مدة عشرين سنة فأكثر.               
المادة الثانية: 
تعدل المادة (15) من القانون وتقرأ كالآتي:
 يخصص الراتب التقاعدي ويحسب على اساس (2000) الفي دينار عن كل شهر من المدة التقاعدية وفق احكام هذا القانون ويعتبر لهذا الغرض جزء الشهر الاخير شهراً "كاملاً".
المادة الثالثة:
تلغى المادة ( 16) من القانون ويحل محلها مايلي:
يجوز الجمع بين الحقوق التقاعدية للمحاماة والوظيفة او العمل او اية حقوق تقاعدية من صندوق اخر على ان لا يزيد مجموعها على (750000) سبعمائة وخمسون الف دينار.


المادة الرابعة:
تلغى الفقرة ثانياً من المادة (20) من القانون ويحل محلها مايلي:
ثانياً: يستوفى من المحامي او المتقاعد عند اعتراضه لدى مجلس التدقيق تأمينات قدرها(15000)خمسة عشر الف دينار، تعاد اليه اذا ظهر محقاً في اعتراضه.
المادة الخامسة:
تعدل المادة (21) من القانون وتقرأ كالآتي:
استثناءاً من احكام المواد السابقة تمنح الهيئة :ـ
1- عوائل المحامين الذين استشهدوا من جراء الحركة التحررية لكوردستان ـ العراق راتباً تقاعدياً لا يقل عن (400000) اربعمائة الف دينار شهرياً.
2- عوائل المحامين المتوفين بعد تخلي السلطة المركزية عن ادارة كوردستان في 23/10/1991 ولغاية صدور قانون صندوق تقاعد المحامين رقم 18 لسنة 1999 راتباً تقاعدياً لا يقل عن (300000) ثلاثمائة الف دينار.                                                                                             
المادة السادسة:
تسرى احكام هذا القانون على المحامين الذين سبق وان احيلوا على التقاعد في اقليم كوردستان قبل نفاذ هذا القانون وتعدل رواتبهم تبعاً لذلك.                                                                        
المادة السابعة:
       لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة الثامنة:
    على الوزراء المختصين والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.                                     
المادة التاسعة:
      ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

                                                                        عدنان المفتي
                                                   رئيـــس المجـــلس الوطـــني لكوردستان ـ العراق