بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان – العراق
رقم الاصدار: 5
تاريخ الاصدار: 25/4/2002
استناداٍ الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (11) والمنعقدة بتاريخ 24/4/2002 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا اصدار القانون الآتي:
قانون رقم (5) لسنة 2002
قانون التعديل الاول لقانون صندوق تقاعد المحامين
لاقليم كوردستان العراق المرقم (18) لسنة 1999
المادة الاولى:
تلغى المادة (3) من القانون وتحل محلها ما يأتي:
1-تتألف هيئة الصندوق من ثلاثة أعضاء أصليين وثلاثة اعضاء احتياط يمثلون كلاً من وزارة العدل و وزارة المالية والاقتصاد ونقابة المحامين.
2- يرأس الهيئة ممثل عن وزارة العدل مثل الصندوق امام المحاكم والدوائر الاخرى.
3- ترشح وزارة العدل العضو الاصلي والعضو الاحتياط من بين حكام الدرجة الاولى. وتختار وزارة المالية والاقتصاد العضو الاصلي والعضو الاحتياط من بين موظفيها الذين لا تقل درجتهم عن درجة مدير وترشح المحامين العضو الاصلي والعضو الاحتياط من بين المحامين المستشارين.
4- تعين وزارة المالية والاقتصاد أعضاء الهيئة المذكورين في الفقرة (3) من هذه المادة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
المادة الثانية:
تعدل الفقرة (3) من المادة (5) من القانون وتقرأ كالأتي:
3-(15%) من الاتعاب التي تدفع للمحامي عند توكيله في الدعاوي التي تنسبها له لجنة توزيع الدعاوي بموجب قانون المحاماة.
المادة الثالثة:
تلغى الفقرة (1) من (ثانياً) من المادة السادسة من القانون ويحل محلها مايأتي:
اولاً: يستوفى بدل الأشتراك السنوي من المحامين حسب مدة التسجيل على الوجه الاتي:
أ-(150) مائةو وخمسون ديناراً إذا لم تمض على تسجله ثلاث سنوات.
ب- (200) مائتا دينار إذا مضى على تسجله ثلاث سنوات.
جـ- (250) مائتان وخمسون ديناراً إذا مضى على تسجله خمس سنوات.
د- (300) ثلاثمائة دينار إذا مضى على تسجله عشر سنوات.
هـ- (350) ثلاثمائة وخمسون ديناراً إذا مضى على تسجله خمس عشرة سنة.
و- (400) اربعمائة دينار إذا مضى على تسجله عشرون سنة.
يعدل البند ثالثاً من المادة السادسة ويقرأ كالاتي:
ثانياً – يدفع المحامي بدلات اشتراكات الصندوق للسنة الماضية دفعة واحدة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وفي حالة التخلف عن موعد الاستحقاق تضاف عليها نسبة (50%) خمسين بالمائة من بدل الاشتراك السنوي.
يعدل البند سابعاً من نفس المادة من القانون وإعادة صياغته على الوجه الاتي:
ثالثاً – على الدوائر الرسمية والاشخاص المعنوية ان تستقطع النسب المقررة قانوناً من بدل اتعاب المحامي وتحولها الى الصندوق مباشرة.
المادة الرابعة:
تعدل المادة (21) من القانون ويحل محلها مايلي:
استثناءاً من احكام المواد السابقة تمنح الهيأة:
1-عوائل المحامين الذين استشهدوا من جراء الحركة التحررية الكوردية راتباً تقاعدياً لا يقل عن (500) خمسمائة ديناراً شهرياً.
2- عوائل المحامين المتوفين بعد تخلي السلطة المركزية عن إدارة كوردستان في 23/10/1991 لغاية صدور قانون صندوق تقاعد المحامين رقم (18) لسنة 1999 راتباً تقاعدياً لا يقل عن (250) مائتين وخمسين ديناراً شهرياً.
المادة الخامسة:
تلغى المادة (24) من القانون.
المادة السادسة:
لوزارة المالية والاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة السابعة:
على المجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الثامنة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.
د.روژ نوري شاويس
رئيس مجلس الوطني لكوردستان – العراق
الاسباب الموجبة للتعديل الاول لقانون صندوق تقاعد المحامين
لاقليم كوردستان العراق رقم (18) لسنة 1999
حيث ان نصوص قانون صندوق تقاعد المحامين لاقليم كوردستان – العراق رقم (18) لسنة 1999 والذي اعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة (برلمان) بالعدد (57) في 21/12/1999 قد جاء خالياً من بعض الاحكام التي ظهرت خلال فترة تطبيقه وتنفيذه مما أستوجب اعادة النظر فيها لاسيما عدم بقاء مبرر لبقاء بعض الأحكام التي كانت تخص فترة انتقالية لصندوق تقاعد المحامين وبغية رفع المستوى المعاشي والاجتماعي والصحي وتحقيق الضمانات التقاعدية للمحامين حال حياتهم ولعوائلهم بعد وفاتهم وتكريماً للمحامين الذين ضحوا بدمائهم وأستشهدوا في سبيل الحركة التحررية الكوردية ولزيادة تعزيز صندوق تقاعد المحامين وتفعيل دوره ولأجل ان يكون لوزارة العدل دور في تنظيم هيئة الصندوق باناطة مهمة رئاسة الهيئة الى حكام من الصنف الاول وترشحهم وزارة العدل فقد اقتضى تشريع هذا القانون.