بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان – العراق
رقم الإصدار: 14
تأريخ الإصدار: 7/7/2018
استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، وبناءً على ما شرعه البرلمان في جلسته الاعتيادية رقم (3) بتأريخ 2/7/2018، وبموجب السلطة الممنوحة لرئاسة البرلمان بموجب الفقرة (ثالثاً) من (المادة الأولى) من القانون رقم (2) لسنة 2017، قرر إصدار القانون الآتي:
القانون رقم (9) لسنة 2018
قانون التعديل الرابع لقانون صندوق تقاعد المحامين
لإقليم كوردستان – العراق رقم (18) لسنة 1999
المادة (1):
تضاف فقرة بتسلسل (رابعاً) إلى المادة (2) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
رابعاً- تنظم الهيئة برامجها وشؤونها بالتنسيق مع مجلس نقابة محاميي كوردستان بما يضمن مصلحة أعضاء النقابة.
المادة (2):
تعدل المادة (3) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
المادة (3):
أولاً- تتألف هيئة الصندوق من (3) ثلاثة أعضاء أصليين و(3) ثلاثة أعضاء احتياط يمثلون كلاً من أعضاء القضاء ووزارة المالية ونقابة المحامين.
ثانياً- يرأس الهيئة ممثل مجلس القضاء ويمثل الصندوق أمام المحاكم والدوائر الأخرى.
ثالثاً- يرشح مجلس القضاء العضو الأصلي والاحتياط من بين قضاة الدرجة الأولى، وترشح وزارة المالية والاقتصاد العضو الأصلي والاحتياط من بين موظفيها على أن لا تقل درجتهما الوظيفية عن مدير عام، وترشح نقابة المحامين العضو الأصلي والاحتياط من بين المحامين المستشارين.
المادة (3):
تعدل الفقرة (خامساً) من المادة (4) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
خامساً- تعيين الموظفين والمستخدمين عن طريق العقد لتسيير أعمال الهيئة وإنهاء خدماتهم على أن تراعى في ذلك شروط التعيين وتحديد الرواتب وأسس الترفيع الواردة في قانون الخدمة المدنية.
المادة (4):
تعدل الفقرة (ثانياً) من المادة (6) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
ثانياً:
1- يدفع المحامي بدلات الاشتراك في الصندوق للسنة دفعة واحدة خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة، وفي حالة التخلف عن الموعد المحدد تضاف إليها نسبة (35%) خمسة وثلاثين من المائة من بدل الاشتراك السنوي.
2- يستوفى من المحامين الذين ينتمون إلى النقابة لأول مرة مبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألف دينار، ويعتبر دفع المبلغ المذكور بدلاً لاشتراك المحامي في الصندوق.
المادة (5):
تعدل الفقرتان (أولاً) و(ثالثاً) من المادة (13) من القانون وتقرءان على الوجه الآتي:
أولاً: يحال المحامي على التقاعد إذا ثبت بتقرير من لجنة طبية رسمية إصابته بمرض أعجزه عن ممارسة المحاماة وتعتبر مدة ممارسته للمحاماة (12) اثنتي عشرة سنة إذا كانت تقل عن ذلك وتستوفى منه بدلات الاشتراك في النقابة والصندوق للسنوات المضافة إلى خدمته على أن يحال على التقاعد على أساس (5000) خمسة آلاف دينار لكل شهر.
ثالثاً: تعتبر مدة ممارسة المحامي للمحاماة (15) خمس عشرة سنة إذا كانت تقل عن ذلك وتوفي، ويخصص الراتب التقاعدي لعياله على هذا الأساس ولا يستوفى منه بدلات الاشتراك في النقابة والصندوق عن المدة التي أكملت بها المدة القانونية.
المادة (6):
تعدل مقدمة المادة (14) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
تعتبر المدد الآتية حصراً مدة لممارسة المحاماة لأغراض التقاعد إذا دفع المحامي عنها بدلات الاشتراك في النقابة والصندوق.
المادة (7):
تعدل الفقرة (ثانياً) من المادة (15) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
ثانياً: يخصص الراتب التقاعدي للمحامين الذين أحيلوا على التقاعد في إقليم كوردستان قبل نفاذ هذا القانون على أساس (4000) أربعة آلاف دينار عن كل شهر من المدة التقاعدية، ويعتبر لهذا الغرض الجزء الأخير من الشهر شهراً كاملاً.
المادة (8):
تعدل المادة (16) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
المادة (16):
أولاً: يجوز الجمع بين الحقوق التقاعدية للمحاماة وأية حقوق تقاعدية أخرى بغض النظر عن مصدرها على أن لا يزيد مجموعها على الراتب الذي يستحقه المحامي في الصندوق ولا يزيد بأي حال على (1,800,000) مليون وثمانمائة ألف دينار.
ثانياً: يتم طرح الراتب التقاعدي المتأتي للمحامي المتقاعد من وظيفة أخرى من الراتب التقاعدي الذي يستحقه حسب أحكام هذا القانون.
المادة (9):
تعدل الفقرة (أولاً) من المادة (17) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
أولاً: إذا توفى المحامي أو المحامي المتقاعد تنتقل حقوقه التقاعدية يوم وفاته إلى عياله، وفي هذه الحالة تطبق أحكام التقاعد العائلي الواردة في قانون التقاعد المدني.
المادة (10):
تعدل المادة (21) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
المادة (21):
استثناءً من أحكام المواد السابقة تمنح الهيئة:
أولاً: راتباً تقاعدياً لا يقل عن (750,000) سبعمائة وخمسون ألف دينار لعوائل المحامين الذين استشهدوا من جراء نضال الحركة التحررية لكوردستان – العراق.
ثانياً: راتباً تقاعدياً لا يقل عن (600,000) ستمائة ألف دينار لعوائل المحامين المتوفين بعد تخلي السلطة المركزية عن إدارة كوردستان في 23/10/1991 ولغاية صدور قانون صندوق تقاعد المحامين رقم (18) لسنة 1999.
المادة (11):
تعدل المادة (22) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
المادة (22):
أولاً: تحتسب لأغراض هذا القانون مدة ممارسة المحاماة خارج الإقليم قبل تشكيل اللجنة المؤقتة لنقابة محاميي كوردستان بتأريخ 3/1/1993 وذلك للمحامين المسجلين في النقابة قبل تأريخ 9/4/2003.
ثانياً: يستوجب على المحامين المسجلين في النقابة قبل 9/4/2003 من الذين يطلبون ضم مدة محاماتهم لدى نقابة محاميي إقليم كوردستان لغرض التقاعد تسديد بدلات الاشتراك لتلك السنوات في النقابة والصندوق.
المادة (12):
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (13):
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (14):
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
.
بیگەرد دلشاد شکراللە جعفر ابراهیم ئیمینکی یوسف محمد صادق
سکرتیر برلمان نائب رئیس برلمان رئیس برلمان
کوردستان-العراق کوردستان-العراق کوردستان-العراق
الأسباب الموجبة
من أجل حماية حقوق المحامين وتهيئة حياة لائقة بهم وبعوائلهم، مع الأخذ بنظر الاعتبار المستجدات والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، فقد شرع هذا القانون.