بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (23) والمنعقدة بتاريخ 27/5/2013 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (10) لسنة 2013
قانون التعديل الثالث لقانون صندوق تقاعد المحامين
لإقليم كوردستان ـ العراق رقم (18) لسنة 1999
المادة الأولى:
تعدل المادة (5) من القانون وتقرأ كالآتي:
اولاً: تتألف موارد الصندوق من المصادر التالية:
1ـ بدلات اشتراك المحامين في الصندوق.
2ـ الطوابع الخاصة بالصندوق.
3ـ (15%) من الاتعاب التي تدفع للمحامي عند توكيله في الدعاوي التي تنسبها له لجنة توزيع الدعاوي بموجب قانون المحاماة.
4ـ الهبات المختلفة بموافقة السلطات المختصة.
5ـ المنح والمساعدات التي تقدمها حكومة الاقليم.
ثانياً: في حالة حصول عجز في الصندوق تتولى وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم سد العجز الحاصل فيه.
المادة الثانية:
يعدل البند (1) من الفقرة (ثانياً) من المادة (6) من القانون ويقرأ كالآتي:
ثانياً:
1- يستوفى بدل الاشتراك السنوي من المحامِ حسب مدة التسجيل على الوجه الآتي:
أ- (100.000) مائة ألف دينار إذا لم تمض على تسجيله مدة ثلاث سنوات.
ب- (250.000) مائتان وخمسون ألف دينار إذا مضت على تسجيله مدة ثلاث سنوات.
جـ- (300.000) ثلاثمائة ألف دينار إذا مضت على تسجيله مدة خمس سنوات.
د- (350.000) ثلاثمائة وخمسون ألف دينار إذا مضت على تسجيله مدة عشر سنوات.
هـ- (400.000) أربعمائة ألف دينار إذا مضت على تسجيله مدة خمسة عشر سنة.
و- (450.000) أربعمائة وخمسون ألف دينار إذا مضت على تسجيله مدة عشرين سنة فأكثر.
المادة الثالثة:
تعدل المادة (15) من القانون وتقرأ كالآتي:
أولاً: يخصص الراتب التقاعدي ويحتسب على أساس (6.000) ستة آلاف دينار عن كل شهر من المدة التقاعدية وفق أحكام هذا القانون ويعتبر لهذا الغرض جزء الشهر الأخير شهراً كاملاً. على أن لا يزيد الراتب على (1.800.000) مليون وثمانمائة ألف دينار.
ثانياً: يعدل الراتب التقاعدي للمحامين الذين أحيلوا على التقاعد في إقليم كوردستان قبل نفاذ هذا القانون ويخصص الراتب التقاعدي على أساس (3.000) ثلاثة آلاف دينار عن كل شهر من المدة التقاعدية ويعتبر لهذا الغرض جزء الشهر الأخير شهراً كاملاً.
المادة الرابعة:
تعدل المادة (16) من القانون وتقرأ كالآتي:
يجوز الجمع بين الحقوق التقاعدية للمحاماة وأية حقوق تقاعدية أخرى بغض النظر عن مصدرها على أن لا يزيد مجموعها على (1.800.000) مليون وثمانمائة ألف دينار شهرياً.
المادة الخامسة:
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة السادسة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السابعة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
د. ارسلان بايز اسماعيل
رئيس برلمان كوردستان ـ العراق
الأسباب الموجبة
بغية رفع الراتب التقاعدي للمحامي المتقاعد أو الذي يحال على التقاعد، فقد شرع هذا القانون.