قانون إدارة بلديات إقليم كوردستان العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 16
تاريخ القرار: 8/3/1993
قرار
إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم(1) لسنة/ 1992 و بناءاً على ما عرضه وزير البلديات و السياحة ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/3/1993 إصدار القانون الآتي:
القانون رقم (6) لسنة 1993
قانون إدارة بلديات إقليم كوردستان العراق
الفصل الأول
التعابير و المهام
المادة الأولى:
يقصد بالتعابير و المصطلحات التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:
1-الإقليم: إقليم كوردستان العراق.
2-الوزير: وزير البلديات و السياحة في الإقليم.
3-المجلس: المجلس البلدي.
4-المؤسسة البلدية: بلديات إقليم كوردستان كافة.
5-البلدية: مؤسسة محلية لها شخصية معنوية مهمتها تقديم الخدمات العامة المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر للمواطنين ضمن حدود البلدية المعنية.
6-رئيس البلدية: رئيس دائرة البلدية.
7-واردات البلدية: ما يدخل في خزينة البلدية من المبالغ التي تخول جبايتها وفقا لأحكام القانون و ريع مشاريعها و إيرادات أموالها المنقولة و غير المنقولة.
8-المرافق العامة: كالمستشفيات و المستوصفات و مراكز الشرطة و المدارس و المكتبات العامة و أقسام البلدية و مشاريعها و غيرها.
9-الشارع: الشوارع و الطرق العامة الرئيسية و الفرعية و الطرق الخاصة و الأرصفة و الساحات و الميادين ضمن حدود البلديات.
المادة الثانية:
تتولى مؤسسة البلدية تقديم الخدمات العامة في منطقة معينة محددة.
المادة الثالثة:
للبلدية بإعتبارها شخصية معنوية أن:
1-تتمتع بحقوقها بموجب أحكام القوانين النافذة.
2-تستوفي الضرائب و الرسوم والأجور وفقا لأحكام القوانين النافذة.
3-تمارس الصلاحيات التي تمكنها من القيام بالخدمات و الوظائف حسب أحكام هذا القانون و القوانين الأخرى النافذة.
4-تبرم العقود على إختلاف أنواعها بمقتضى أحكام هذا القانون.
5-لها حق الخصومة في جميع الدعاوي التي تقيمها أو التي تقام عليها.
6-تتمتع بذمة مالية مستقلة.
المادة الرابعة:
تكون للبلدية:
1-مجلس لايقل عدد أعضاءه عن خمسة و لايزيد على واحد و عشرين عضوا، من ضمنهم رئيس البلدية.
2-خارطة ووصفة مصدقتان من قبل الوزير تتضمنان إسم البلدية و حدودها بصورة مفصلة.
الفصل الثاني
إستحداث البلديات
المادة الخامسة:
تستحدث البلدية في:
1-مركز المحافظة و القضاء و الناحية مهما كان عدد نفوسها.
2-القرى التي لايقل عدد نفوسها عن ثلاثة آلاف نسمة بناءا على إقتراح المدير العام للبلديات و موافقة الوزير.
3-تبقى البلديات المستحدثة قبل نفاذ هذا القانون في القرى التي لايقل عدد نفوسها عن الحد المشار إليه أعلاه، و للوزير إلغائها بناءا على إقتراح المدير العام للبلديات.
4-تقوم أقرب بلدية بتقديم الخدمات إلى الأماكن التي لاتقتضي إستحداث البلديات فيها.
المادة السادسة:
لغرض إستحداث بلدية، تقوم الوزارة بتهيئة خارطة ووصفة حدود للقصبة، و يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية و يعلق الإعلان لمدة ثلاثين يوما في الأماكن العامة، يقبل خلالها الإعتراضات و الملاحظات من الدوائر و المواطنين، و على ضوء الإعتراضات الواردة يقرر الوزير مايراه مناسبا، و يكون قراره خاضعا للإعتراض لدى مجلس الوزراء خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، ويكون قرار الوزير في حالة الإعتراض عليه خلال المدة المذكورة، و قرار مجلس الوزراء عند وقوع الإعتراض بهذا الشأن نهائيا.
المادة السابعة:
تستحدث البلدية ببيان يصدره الوزير و و ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة الثامنة:
تعدل حدود البلدية بقرار من المجلس البلدي و مصادقة الوزير متضمنا الأسباب الموجبة للتعديل و موافقة الوزير.
المادة التاسعة:
تقسم منطقة البلدية إلى قطاعات بموجب مؤشرات مركزية توضع من قبل المديرية العامة للبلديات و المديرية العامة للتخطيط العمراني، و يكون لكل قطاع أو أكثر (قسم بلدي) يتولى الإشراف على أعمال البلدية و الخدمات التي تؤديها و تنفيذ الأوامر التي تصدرها، و يجري إستحداث القطاعات و إلغائها و توحيدها و تعيين أسمائها و حدودها ضمن منطقة بلدية واحدة بقرار من المجلس البلدي و موافقة المدير العام للبلديات.
المادة العاشرة:
1-تصنف البلديات على أساس عدد النفوس وفق آخر إحصاء رسمي عام على الوجه الآتي:
أ-بلدية مركز عاصمة الإقليم من الصنف الخاص.
ب-بلديات مراكز محافظات الإقليم من الصنف الممتاز.
ج-البلديات التي لايقل عدد نفوسها عن خمسة و سبعين ألفا من الصنف الأول.
د-البلديات التي لايقل عدد نفوسها عن خمسة عشر ألفا من الصنف الثاني و للوزير إستثناء الأقضية التي لها طابع تاريخي و لايسمح موقعها الجغرافي بتوسعها أفقيا.
ه-البلديات التي لايقل عدد نفوسها عن خمسة آلاف من الصنف الثالث.
و-البلديات التي يقل عدد نفوسها عن خمسة آلاف من الصنف الرابع.
2-تعدل أصناف البلديات بعد صدور نتائج كل إحصاء رسمي عام ببيان يصدره الوزير و ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة الحادية عشرة:
يجوز توحيد بلديتين ببلدية واحدة في حالة توسع حدودهما و إتصالهما ببعضهما بناءا على قرار من مجلسيهما و موافقة الوزير، و ينفذ من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
الفصل الثالث
إلغاء البلديات
المادة الثانية عشرة:
للوزير أن يلغى البلدية بناءا على إقتراح المدير العام للبلديات و تأييد اللجنة الإستشارية للمديرية العامة للبلديات في الحالات التالية:
1-زوال شروط إحداثها.
2-توحيدها ببلدية ثانية.
المادة الثالثة عشرة:
تطبق في حالة إلغاء البلدية فيما يخص بإعلان قرار الإلغاء و طريقة الإعتراض عليه ما ورد في المادة السادسة من هذا القانون.
المادة الرابعة عشرة:
يتم إلغاء البلدية ببيان يصدره الوزير و ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة الخامسة العشرة:
تصفى بناءا على طلب الوزير أموال البلدية التي يقرر إلغائها و تسلم أموالها المنقولة و عقاراتها و تنقل ديونها بعد التصفية و على الوجه الآتي:
1-إلى بلدية المركز: إذا كان الإلغاء وفقا للفقرة (1) من المادة الثانية عشرة.
2-إلى البلدية الموحدة: إذا كان الإلغاء وفقا للفقرة (2) من المادة المذكورة.
الفصل الرابع
صلاحيات البلدية
المادة السادسة عشرة:
للبلدية في ممارسة أعمالها صلاحيتها، صلاحية تقرير و مراقبة و يتولاها المجلس وفقا لأحكام هذا القانون و صلاحية تنفيذ يمارسها رئيس البلدية.
القسم الأول – صلاحية التقرير و المراقبة.
أولا – تكوين المجلس:
المادة السابعة عشرة:
ينتخب رئيس و أعضاء المجلس من بين سكان منطقة البلدية بالإنتخاب الحر المباشرو بالإقتراع السري التام وفق نظام خاص.
المادة الثامنة عشرة:
1-يكون عدد أعضاء المجلس على النحو التالي:
أ-بلدية الصنف الخاص سبعة عشرة عضوا.
ب-بلدية الصنف الممتاز ثلاثة عشرة عضوا.
ج-بلدية الصنف الأول أحد عشر عضوا.
د-بلدية الصنف الثاني تسعة أعضاء.
ه-البلدية الصنف الثالث سبعة أعضاء.
و-بلدية الصنف الرابع خمسة أعضاء.
2-للوزير بناءا على طلب مدير العام زيادة عدد الأعضاء على أن لايتجاوز عن واحد و عشرين عضوا و ذلك قبل شروع بالإنتخابات بمدة لاتقل عن ثلاثين يوما.
المادة التاسعة عشرة:
مدة العضوية في المجلس (4) أربع سنوات تبدأ من تاريخ الإجتماع الأول.
المادة العشرون:
يكافأ الأعضاء من غير الموظفين بمبلغ (300) ثلاثمائة دينار شهريا من الصنف الخاص و بمبلغ (250) مائتين و خمسين دينارا شهريا في الصنف الممتاز و (150) مائة و خمسين دينارا في الصنف الأول و (100) مائة دينار في الأصناف الأخرى.
المادة الحادية و العشرون:
ينتخب المجلس من بين أعضاءه المنتخبين في أول إجتماع يعقده بالإقتراع السري نائبا للرئيس.
المادة الثانية و العشرون:
1-يشترط في المرشح لرئاسة البلدية أن يكون قد أكمل الثلاثين من عمره و حائزا على الشهادة الاعدادية أو ما يعادلها.
2-يشترط في الأعضاء المنتخبين أن يكونوا قد أكملوا الثلاثين من عمرهم و متمتعين بالأهلية القانونية الكاملة.
3-يشترط أن لايكون محكوما عليه في الجرائم المخلة بالشرف أو بالسجن في جريمة القتل العمد أو السرقة و لم يشارك في إحدى الجرائم التي خططت لها السلطة الدكتاتورية في كوردستان العراق.
المادة الثالثة و العشرون:
لايجوز الجمع بين عضوية المجلس البلدي و عضوية أي من المجالس المنتخبة قانونا.
المادة الرابعة و العشرون:
1-تجرى إنتخابات تكميلية لسد الشواغر في المجلس في حالة عدم كفاية الإحتياط لسد هذه الشواغر.
2-تكون مدة العضوية للأعضاء الجدد مكملة لمدة الأعضاء السابقين.
ثانيا: وظائف المجلس
المادة الخامسة و العشرون:
1/أ- على المجلس أن يعلن بالطرق المتيسرة التصاميم الأساسية المعدة من قبل تخطيط العمراني لإطلاع المواطنين و ذوي العلاقة و الدوائر و غيرها عليها خلال مدة ستين يوما من تاريخ الإعلان و تقبل الإعتراضات و الإقتراحات التي تقدم بشأنها خلال المدة المذكورة إلى المجلس.
ب-أما بالنسبة للتصاميم التفصيلية و المعدلة و الإفرازات فتعلن لمدة (30) ثلاثين يوما و بإتباع نفس الطرق و الواردة في الفقرة (أ) أعلاه.
2-على المجلس دراسة الإعتراضات و الإقتراحات المقدمة إن وجدت، و في حالة رفضها أو قبولها يجب أن يعزز القرار بأسباب معقولةن و في كل الأحوال يرفع المجلس هذه التصاميم مع الإعتراضات و الإقتراحات المقبولة و المرفوضة إلى مديرية التخطيطالعمراني خلال إسبوع من إنتهاء الإعلان لتعديل التصميم على ضوئها و إقراره.
3-تكون التصاميم نافذة المفعول من تاريخ مصادقة الوزير عليها.
المادة السادسة و العشرون:
1-للمجلس أن يطلب تعديل التصميم الأساسي أو التفصيلي عند الضرورة، على أن تتبع في ذلكك أحكام المادة السابقة.
2-على المجلس في حالة إكتساب تعديل التصميم الأساسي أو التفصيلي الدرجة النهائية أن يهيء قائمة بجميع الأبنية المخالفة كليا أو جزئيا لمتطلبات التصميم الجديد المصدق و أن يباشر بإستملاكها حسب الإمكانيات المتاحة لها خلال عشرين سنة من تاريخ تصديق التصميم.
3-للمجلس أن يقرر بناء على طلب من ذوي العلاقة منح إجازة أحداث أبنية جديدة للسكن أو إستعمال العقارات خلافا لمتطلبات تنفيذ التصميم الأساسي أو التصاميم التفصيلية لمدة مؤقتة على أن لاتترتب أي إلتزامات مالية (تبعة مالية) عن المنشآت المقامة على البلدية عند تنفيذ التصميم و تمام الإستملاك و بموجب تعليمات تصدرها الوزارة.
المادة السابعة و العشرون:
1-يقرر المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات الإختصاص القيام بالوظائف و الخدمات التالية:
أ-تنظيف الشوارع و المحلات العامة و رفع الأوساخ و الأزبال.
ب- ردم المستنقعات و البرك و محلات تجمع المياه الناتجة عن الرشح و المحلات المنخفضة و غير الصحية.
ج- إنشاء و صيانة المراحيض و المباول العامة و أفران حرق القمامة.
د- تنظيف خزانات و أحواض المياه القذرة و تأمين الوسائل لنقلها و صرفها بصورة لاتؤثر على راحة المواطنين و إتلاف الفضلات أو حرقها.
ه-تسوية الشوارع و تبليطها.
و-رش و غسل الشوارع بالماء لمنع إنبعاث الغبار منها.
ز-القبض على الحيوانات السائبة و التخلص من الضارة منها بالتعاون مع الجهات ذات الإختصاص.
ح-تهيئة و تعيين أماكن لزرائب المواشي.
ط-إنشاء المجازر الصحية و منع الذبح خارجها و تأمين سلامة اللحوم من الناحية الصحية و خزنها و نقلها من المجازر إلة الأسواق.
ظ-تهيئة و تعيين محلات و أسواق لبيع اللحوم و الأسماك و المخضرات بالجملة و المفرد.
ك-تنظيم و مراقبة الموازيين و المكاييل و المقاييس.
ل-تهيئة و تعيين مواقع لمقابر عصرية بضمنها أماكن لغسل الموتى و تكفينهم و نقل و دفن الموتى الفقراء.
م-تهيئة و تعيين محلات لخزن و بيع المحروقات.
ن-ترقيم الدور و الشوارع و القطاعات و تسميتها بالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى.
س-إيصال مياه الشرب إلى المواطنين و إنشاء المشاريع الخاصة بها و صيانتها.
ع-إنشاء مشاريع المجاري و صيانتها.
ف-بناء و إنشاء ساحات وقوف السيارات.
2-على البلدية إعتماد المبالغ اللازمة للقيام بالواجبات المشار إليها في الفقرة السابقة في ميزانيتها كل سنة.
المادة الثامنة و العشرون:
للمجلس أن يقرر القيام بالوظائف و الأعمال التالية في حالة تحقق المصلحة العامة و توفر المبالغ اللازمة لها في ميزانية البلدية.
1-فتح و توسيع الشوارع بموجب الخرائط المصدقة لها و تقاطعاتها و منعطفاتها و تقسيماتها.
2-تبليط الشوارع و تسويتها و رصفها و تشجيرها و رشها بالماء.
3-تعيين كيفية إشغال أرصفة الشوارع و فضلاتها و العرصات الخالية العائدة للبلدية و تنظيم كيفية مزاولة الباعة المتجولين و أصحاب الحوانيت المؤقتة (الأكشاك) لمهنهم بشكل لايتعارض مع المصلحة العامة بالتنسيق مع مديرية التخطيط العمراني.
4-إنشاء الحدائق و المتنزهات العامة و توسيعها و تصنيفها.
5-تعيين مواقع بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة لإنشاء مدن ألعاب عصرية في المواقع المخصصة لها بموجب الخرائط المصدقة و تأجيرها إلى القطاع الخاص أو المختلط أو الشركات العالمية بالإيجارة الطويلة.
6-تنفيذ التصميم الأساسي و التصاميم التفصيلية المصدقة و تنفيذ الشوارع و الخدمات و الإستعمالات الأخرى على ضوئها.
7-إنشاء القناطر و العنابر و صيانتها عدا التي تعود إلى الجهات الأخرى.
8- هدم المباني الآيلة للسقوط و النتوءات التي تعيق المرور.
9-تحديد مواقع لبيع الدواجن و الطيور و الحيوانات الأليفة.
10-إنشاء أسواق عامة في المواقع المخصصة لها بموجب الخرائط المصدقة.
11-تعيين أسواق لبيع الأسماك و اللحوم و المخضرات و كافة المنتوجات الحيوانية و الزراعية و منع بيع هذه المواد في غير الأماكن المعدة لها.
12-إنشاء القاعات و المسابح و المسارح و السينمات و الملاعب و الفنادق و دور الإستراحة و التسلية و الحمامات و الكازينوهات و المتاحف و المطاعم و تشجيع إنشاء النوادي و المكتبات.
المادة التاسعة و العشرون:
للمجلس أن يقرر:
1-إجازة المحلات العامة و تفتيشها و مراقبتها و إلزام أصحابها بإتخاذ مايلزم لتأمين راحة و سلامة روادها.
2-ترحيل جميع الصناعات و الحرف و المهن الضارة بالبيئة إلى الأماكن المخصصة لها في المناطق الصناعية ووضع الشروط اللازمة بالتنسيق مع الجهات الصحية لكيفية تشغيلها.
3-إيقاف و هدم أي بناء بوشر به مخالفا لإجازة البناء أو القانون أو الأنظمة و التعليمات الصادرة بصددها.
4-منع تشييد المباني التي تؤدي إلى الإضرار بالآخرين أو تشوه جمالية الشوارع و المتنزهات العامة بجوارها.
المادة الثلاثون:
للمجلس أن يقرر القيام بمشاريع سكنية و توزيع الأراضي على المواطنين عن طريق إفراز الأراضي داخل التصميم الأساسي و توزيعها بموجب التعليمات.
المادة الحادية و الثلاثون:
1-للمجلس وضع الضوابط التي من شأنها تسهيل تنفيذ وظائفه المنصوص عليها في هذا القانون و الأنظمة و التعليمات الصادرة بموجبه.
2-القيام بخدمات ذات صبغة تجارية أو إنتاجية تعود على المواطنين بالفائدة و على أموال البلدية بالربح.
المادة الثانية و الثلاثون:
للوزارات المختصة أن تطلب من البلدية القيام بصورة مؤقتة أو دائمة بأي عمل يمكن أن يكون القيام به من قبل البلدية أجدى و أنفع للجمهور، على ألا تتحمل البلدية أية نفقات.
المادة الثالثة و الثلاثون:
على المجلس عند إقراره أي مشروع أن يحدد الكلفة إستنادا على الكشوفات و المواصفات بعد دراستها و مناقشتها و التأكيد من توفر الإعتماد في الميزانية المصدقة.
المادة الرابعة و الثلاثون:
1-تكون قرارات المجلس في إستعمال وظائفه المنصوص عليها في هذا القانون و التي لاتتطلب صرف مبالغ من البلدية قابلة للإعتراض خلال خمسة عشرة يوما من قبل الوزير إعتبارا من وصول القرار إليه و له حق توقيف تنفيذ هذه القرارات لمدة لاتتجاوز خمسة عشرة يوما لغرض دراستها و تقرير ما يلزم بشأنها.
2-على المجلس أن يعيد النظر في القرارات التي وقع عليها الإعتراض أو التي تقرر توقيفها على ضوء الإعتراضات و البيانات التي أصدرتها الجهة المختصة، و تصبح قرارات المجلس في هذه الحالة غير قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة الجهة المعترضة عليها.
3-ان قرارات المجلس التي لم يعترض عليها خلال مدة الإعتراض أو مدة التوقيف تعتبر نهائية و قابلة للتنفيذ.
4-للوزير إستثناء بعض القرارات الواردة في الفقرة (1) من الإعتراض أو التوقيف و ذلك بتعليمات يصدرها لهذا الغرض.
المادة الخامسة و الثلاثون:
1-تكون قرارات المجلس متعلقة بتقسيم العقارات الخاضعة لمصادقة الوزير أو من يخوله، وله إستثناء بعض المعاملات من هذه المصادقة في الحدود التي يقررها.
2-تكون قرارات المجلس بصرف المبالغ المرصدة في ميزانية البلدية المصدقة، بما في ذلك الدخول بالتعهدات و العقود و الشراء خاضعة للمصادقة وفقا لما يلي:
أ-وزارة المالية و الإقتصاد للإقليم لما يزيد عن (1) مليون دينار للمبالغ المخصصة ضمن الميزانية الأعيادية.
ب-مجلس الوزراء بالنسبة لما يزيد (1) مليون دينار للمبالغ المخصصة ضمن خطة التنمية.
ج-الوزير للمبالغ التي لاتزيد عن (1) مليون دينار سواء على حساب الميزانية الإعتيادية أو المخصصة ضمن خطة التنمية.
د-المجلس البلدي للمبالغ التي لاتزيد مبالغها بما مبين ازاء صنف كل واحد منها:
1-الصنف الخاص (-/000/150) مائة و خمسون الف دينار في كل حالة.
2-الصنف الممتاز (-/000/120) مائة و عشرون ألف دينار في كل حالة.
3-الصنف الأول (-/000/10) عشرة آلاف دينار في كل حالة.
4-الصنف الثاني (-/5000) خمسة آلاف دينار في كل حالة.
5-الصنف الثالث (-/3000) ثلاثة آلاف دينار في كل حالة.
6-الصنف الرابع (-/1500) ألف و خمسمائة دينار في كل حالة.
المادة السادسة و الثلاثون:
لايجوز إتخاذ قرارات متعددة لصرف مبالغ متعددة من مشروع واحد لتبرير تجاوز صلاحيات المصادقة على قرارات الصرف.
المادة السابعة و الثلاثون:
للمجلس وضع الأسس التي من شأنها تسهيل تنفيذ وظائفه المنصوص عليها في هذا القانون و الأنظمة و التعليمات الصادرة بموجبه.
المادة الثامنة و الثلاثون:
يطبق قانون بيع و إيجار أموال الدولة النافذ على أمول البلدية مع مراعاة مايلي:
1-يحل الوزير محل وزير المالية.
2-يحل المجلس محل مجلس الإدارة بالنسبة للأموال المنقولة.
3-للبلدية بيع العقارات التي لايمكن الإستفادة منها ببدل المثل للمالك المجاور بإقتراح من المجلس البلدي و بموافقة الوزير.
4-للبلدية بيع العقارات ببدل المثل للجهات الخيرية و الدينية بموافقة الوزير.
5-تستثنى عقارات البلدية عدا ما خصص منها لأغراض السكن من قانون بيع و إيجار الدولة النافذ.
6-للبلدية بموافقة الوزير بيع العقارات التي آلت إليها عن طريق الشراء أو الإستملاك للدوائر الرسمية و الشبه الرسمية بالبدل الذي آل إليها.
المادة التاسعة و الثلاثون:
للبلدية بيع الفضاء الكائن فوق أرصفة الشوارع لأغراض إنشاء طابق آخر و أكثر، و يسجل هذا الحق بإسم المشتري في دائرة التسجيل العقاري وفقا لتعليمات يصدرها الوزير.
المادة الأربعون:
لايجوز للبلدية أن تتنازل عن أي مال أو حق بأقل من قيمته الحقيقية عند التنازل.
المادة الحادية و الأربعون:
لايجوز القيام بأي بناء قبل إستحصال إجازة من البلدية أو من مديرية التخطيط العمراني و حسب صلاحية كل منهما.
المادة الثانية و الأربعون:
1-تبدأ السنة المالية للبلدية في (1) كانون الثاني و تنتهي في 31 كانون الأول، و على رئيس البلدية تقديم تخمينات الميزانية السنوية قبل اليوم الأول من التشرين الأول من كل سنة متضمنة مايلي:
أ-الواردات المخمنة.
ب-المصروفات المخمنة.
ج-الموجودات النقدية و الأموال المنقولة.
د-السلف و الأمانات.
2-لايجوز مخالفة قواعد و أسس تنظيم الميزانية التي يصدرها الوزير.
3-يناقش المجلس تخمينات الميزانية و بعد إقرارها تقدم إلى الوزارة لإتخاذ ما يلزم بصددها حسب التعليمات المرعية.
4-تقديم ميزانيات البلديات المقترحة من قبل المدير العام للتخطيط و المتابعة إلى الوزير للمصادقة عليها.
5-إذا كانت البلدية مدينة إلى الخزينة الدولة تخضع ميزانيتها لمصادقة وزير المالية و الإقتصاد للإقليم.
6-إذا لم تصدق ميزانية البلدية لسبب من الأسباب قبل السنة الجديدة يجري الصرف شهريا بنسبة 1/12 من الإعتماد المصدق للسنة السابقة إلى أن تتم المصادقة النهائية على الميزانية الجديدة.
المادة الثالثة و الأربعون:
1-المجلس يشرف على تنفيذ الميزانية المصدقة و هو الأمر بالصرف وفق مواد و فصول هذه الميزانية و له ان يخول رئيس البلدية صلاحية الصرف بحدود معينة.
2-لايجوز للمجلس إجراء مناقلة بين فصول و مواد الميزانية المصدقة خلال السنة المالية إلا بموافقة الوزير.
3-لايجوز إجراء مناقلة من الإعتمادات المصدقة لتسديد الديون المترتبة على البلدية لوزارة المالية و الإقتصاد أو بضمنها إلا بموافقة الوزير.
4-يجري الصرف الذي خول به المجلس وفق الإصول المتبعة في قانون أصول المحاسبات العامة، على أن يحل وزير البلديات و السياحة محل وزير المالية و الإقتصاد، و له إصدار التعليمات التي تنظم تنفيذ ذلك.
المادة الرابعة و الأربعون:
يودع الحساب الختامي للميزانية المالية المنصرمة خلال شهر شباط إلى وزارة المالية والإقتصاد للإقليم.
المادة الخامسة والأربعون:
1-يقيد إيرادا نهائيا لخزينة الإقليم جميع الديون والأمانات التي لم يراجع أصحابها لقبضها خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي استلمت فيها عدد أمانات الملتزمين و المتعهدين و لوزير المالية والإقتصاد أن يأمر بإعادة الديون والأمانات التي يراجع خلال المدة المذكورة، إذا ثبت لديه بأن عدم المراجعة كان لعذر مشروع ولاتقبل أية مراجعة بعد مرور عشر سنوات.
2-تستثنى من أحكام هذه المادة الديون التي على البلدية المربوطة بسندات أو إتفاقيات أو مساعدات فإنها تخضع لمرور الزمن القانوني الخاص بها.
المادة السادسة والأربعون:
يشرف الوزير على أعمال البلديات و مراقبة تنفيذ ميزانيتها و تدقيق حساباتها و له أن يوفد المفتشين و المدققين لهذا الغرض، و على المؤسسات البلدية أن تقدم التسهيلات اللازمة لهم.
المادة السابعة و الأربعون:
إذا إقتضت المصلحة العامة الغاء شارع قديم وإحداث شارع جديد عوضا عنه بموجب الخارطة المصدقة، جاز للمجلس التصرف بالشارع المذكور بيعا و ايجارا حسب الخارطة المصدقة.
المادة الثامنة و الأربعون:
على المجلس أن يقرر لغرض تنفيذ التصميم الأساسي و التصاميم التفصيلية و القيام بالخدمات و المنافع العامة مايقتضي من الأملاك المشيدة أو المقسمة سابقا وفقا للتصميم المصدق على أن لاتتجاوز على ربع المساحة العامة لكل ملك مجانا و ذلك إذا كان الملك أرضا و عند إعادة بناءه إذا كان ملكا مشيدا و في حالة ما إذا إقتضى أخذ أكثرمن الربع فعلى المجلس أن يستملك ما يزيد على الربع وفقا لقانون الإستملاك النافذ.
ثالثا: حل المجلس
المادة التاسعة والأربعون:
1-لمجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزير حل المجلس البلدي إذا فقد المجلس أكثرية أعضائه إذا كانت البلدية من الصنف الخاص و الممتاز. أما بالنسبة للأصناف الأخرى فيقدم الإقتراح من قبل المدير العام للبلديات و موافقة الوزير.
2-على الوزير أن يعلن الإنتخابات في المنطقة التي يتقرر حل المجلس فيها بموجب الفقرة السابقة أعلاه خلال مدة خمسة عشرة يوما من تاريخ حل المجلس لإنتخاب مجلس يحل محل المجلس السابق و تكون مدته مكملة له.
3-تناط أعمال المجلس بلجنة يشكلها الوزير بناءا على إقتراح المدير العام للبلديات إعتبارا من حله حتى إنتخاب المجلس الجديد، و لايجوز لهذه اللجنة أن تتخذ أي قرار في معالجة أية قضية يقتضي الصرف عليها من صندوق البلدية و لم يسبق للمجلس ان اتخذ قرارا بها عدا المصاريف الدائمة الإعتيادية المرصدة في الميزانية المصدقة، إلا في حالات الضرورة بناءا على إقتراح المدير العام للبلديات و موافقة الوزير.
القسم الثاني
صلاحيات التنفيذ
أولا: صلاحيات رئيس البلدية
المادة الخمسون:
يمارس رئيس البلدية أو من يخوله صلاحية التنفيذ التي تشمل الإختصاصات التالية:
1-إدارة شؤون البلدية و الإشراف على أعمال الموظفين و الاجراء.
2-إدارة أموال البلدية و عقاراتها و صيانتها.
3-إدارة واردات البلدية و جبايتها و مراقبة حساباتها.
4-التوقيع على المخابرات التي تصدر من البلدية.
5-يمثل البلدية أمام المحاكم و الدوائر كافة، و له أن يوكل غيره و إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة البلدية، يقوم نائب الرئيس مقامه في تمثيل مصالح البلدية.
و يمثل الرئيس أو نائبه بلديته في جميع المناسبات العامة.
6-الصلاحيات الأخرى التي يخولها له المجلس و عليه أن:
أ-يقدم التقارير التالية إلى المجلس و صورة منه إلى الوزارة تتضمن خلاصة الأعمال التي أنجزتها البلدية و المسائل التي عالجتها و كشفا بمدخولات البلدية و مصروفاتها و ملاحظاتها ومقترحاتها حولها:
1-تقرير نصف سنوي، و يقدم في نهاية حزيران.
2-تقرير سنوي، و يقدم في نهاية كانون الأول.
3-تقرير نهائي، يقدم خلال الشهر الأخير لدورة المجلس.
4-تقرير حول مشاريع التنمية على حساب الخطة.
تقدم هذه المشاريع بموجب الظوابط التي يصدرها المجلس الوزراء.
ب-للمجلس أن يناقش التقارير المذكورة في الفقرة السابقة، وله أن يتخذ القرارات اللازمة في المسائل التي تكون ضمن إختصاصاته.
ج-للبلدية نشر التقارير الواردة في الفقرة (أ) على المواطنين بطرق الإعلان المختلفة بناءا على إقتراح المجلس و موافقة الوزيرز
المادة الحادية و الخمسون:
للبلديات أن تخاطب المحاكم و الدوائر و المواطنين فيما يتعلق بواجباتهم مباشرة.
المادة الثانية و الخمسون:
للوزير أن يخول رئيس البلدية مايراه ضروريا من الصلاحيات المقررة له بموجب القوانين المرعية لتسهيل أموره الإدارية.
الفصل السادس
المادة الثالثة و الخمسون:
تعتبر البلدية من السلطات العامة المؤسسة قانونا و لها أن تطلب من كل فرد الإذعان لأوامرها المصادرة منها و المبلغة أو المعلنة بصورة منتظمة وإطاعة موظفيها القائمين بأعمالهم المخولين بالصلاحية و من يخالف ذلك يعاقب وفق القوانين النافذة.
المادة الرابعة و الخمسون:
1-يعاقب شاغل العقار كامل الأهلية بالحبس لمدة لاتتجاوز عشرة أيام أو بغرامة لاتزيد عن مائة دينار أو كليهما، إذا فتح مجرى للمياه القذرة أو الفائضة عن عقاره إلى الشارع أو أنشأ حوضا لها في الشارع، و قرر رفع المجرى وردم الحوض من قبل شاغل الدار خلال ثلاثة أيام وبعكسه تقوم البلدية بذلك ويتحمل شاغل الدار كافة النفقات.
2-يعاقب شاغل الدار كامل الأهلية بغرامة لاتتجاوز خمسين دينارا إذا ثبت انه ألقيت من داره قاذورات أو أزبال أو مياه قذرة إلى الشارع.
الفصل السابع
أحكام متفرقة
المادة الخامسة و الخمسون:
1-تسجل بإسم البلدية بدون عوض كافة الشوارع الواقعة داخل حدودها و المتروك إستعمالها للنفع العام الموجودة عند نفاذ هذا القانون أو التي تحدث بعد ذلك وفق القوانين المرعية أو التي يدخل ضمن حدودها عند تغييرها وجميع أراضي وزارة المالية التي تدخل ضمن حدودها والأراضي التي لاتثبت ملكيتها لأحد و على دوائر التسجيل العقاري تسجيل هذه الأملاك في سجلاتها بإسم البلدية مباشرة دون رسوم.
2-لايجوز إفراز الأراضي الواقعة خارج حدود البلديات للأغراض السكنية أو الصناعية إلا بموافقة الوزارة وكما يلي:
أ-الأراضي الواقعة خارج حدود البلدية من الصنف الخاص بمسافة (10) عشرة كيلومترات.
ب-الأراضي الواقعة خارج حدود البلدية من الصنف الممتاز بمسافة (7) سبعة كيلومترات.
ج-الأراضي الواقعة خارج حدود البلدية من الصنف الأول بمسافة (5) خمسة كيلومترات.
د-الأراضي الواقعة خارج حدود البلدية من الصنف الثاني و الثالث و الرابع بمسافة (3) ثلاثة كيلومترات.
3-على التخطيط العمراني وضع ضوابط و مخصصات بالتنسيق مع البلدية توضع كيفية إفراز هذه الأراضي.
المادة السادسة و الخمسون:
لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.
المادة السابعة و الخمسون:
للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثامنة و الخمسون:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة التاسعة و الخمسون:
ينفذ هذا القانون إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق