قانون التعديل الثالث لقانون إدارة البلديات
لإقليم كوردستان-العراق رقم 6 لسنة 1993
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان-العراق
رقم القرار: 22
تاريخ القرار: 8/11/1999
"قرار"
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 3/11/1999 قررنا إصدار القانون الآتي:
قانون رقم (10) لسنة 1999
قانون التعديل الثالث لقانون إدارة البلديات
لإقليم كوردستان-العراق رقم 6 لسنة 1993
المادة الأولى:
تعدل المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1998 (قانون التعديل الثاني لقانون إدارة البلديات لإقليم كوردستان العراق رقم 6 لسنة 1993) و تقرأ كما يلي:
أ- تسجل بإسم البلدية بدون عوض كافة الشوارع الواقعة داخل حدودها و المتروك استعمالها للنفع العام الموجودة عند نفاذ هذا القانون أو التي تحدث بعد ذلك وفق القوانين المرعية مالم تكن مساحة الأرض التي استحدث عليها الشارع مسجلة في سجلات التسجيل العقاري بإسم شخص طبيعي.
ب- تلغى كافة القرارات و الإجراءات الصادرة و المتخذة بعد 5/4/1998 خلافاً لما ورد في الفقرة (أ) أعلاه.
المادة الثانية:
على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق
الأسباب الموجبة
لقد كان قصد المجلس الوطني لكوردستان-العراق من تشريع الفقرة (1) من المادة الخامسة و الخمسين من القانون رقم (6) لسنة 1993 (قانون إدارة بلديات إقليم كوردستان-العراق) و المقتبس من المادة (97) من قانون إدارة البلديات (العراقي) رقم 165 لسنة 1964.
و الفقرة (1) من المادة الأولى من القانون رقم (1) لسنة 1998 (قانون التعديل الثاني لقانون إدارة البلديات لإقليم كوردستان العراق رقم (6) لسنة 1993)، فيما يخص مصطلح (الأرض المتروك إستعمالاً للنفع العام)، هو نفس المفهوم الوارد لها في المادة (8) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 بخصوص الأراضي المتروكة، و لم يكن البرلمان يقصد أو يهدف الى إستحواذ بلديات الإقليم على المساحات المتخذة كشوارع و المسجلة بإسم المواطنين و تسجيلها بإسمها دون عوض أو حرمانهم من تعويضها عيناً أو نقداً وفق القوانين المرعية، و حيث أن أحكام القضاء الصادرة من بعض محاكم الإقليم بخصوص هذا الموضوع تشير إلى تفسير النص خلاف قصد المشرع، مما فسح المجال لمصادرة أراضي االمواطنين دون عوض، و بما ان هذا النهج لم يكن مقصوداً من المشرعين في المجلس الوطني لكوردستان العراق و لاحكومة الإقليم، و انه لاينسجم و مباديء العدالة و القواعد الدستورية في الأنظمة الديمقراطية عليه فلقد شرع هذا القانون لإعادة الحق إلى نصابه و جعل حكم النص المقصودة أكثر وضوحاً، و لسد باب الإجتهاد حوله تحقيقاً للعدالة.