قانون التعديل الأول لقانون إدارة بلديات
إقليم كوردستان العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 10
تاريخ القرار: 11/6/1997
"قرار"
إستناداً إلى أحكام الفقرة "1" من المادة "56" من القانون رقم "1" لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه وزير البلديات و السياحة ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 11/6/1997 إصدار القانون الآتي:
قانون رقم (3) لسنة 1997
قانون التعديل الأول لقانون إدارة بلديات إقليم كوردستان العراق رقم (6) لسنة 1993
المادة الأولى:
تضاف الفقرة التالية على المادة الأولى ويكون تسلسلها "10" وكالأتي:
10- السلطة الإدارية: المحافظ – القائمقام – مدير الناحية.
المادة الثانية:
أ- تعدل الفقرة "2" من المادة الخامسة و تكون كالآتي:
2- القرى التي لايقل عدد نفوسها عن ثلاثة آلاف نسمة بناء على اقتراح السلطة الإدارية وموافقة الوزير.
ب- تعدل الفقرة "3" من المادة الخامسة وتكون كالآتي:
تبقى البلديات المستحدثة قبل نفاذ هذا القانون في القرى التي لايقل عدد نفوسها عن الحد المشار اليه اعلاه ويكون الغاؤها بناءاً على إقتراح من السلطة الإدارية وموافقة الوزير.
المادة الثالثة:
تعدل المادة الثامنة وتكون كالآتي:
المادة الثامنة (تعدل حدود البلدية بقرار من المجلس البلدي ومصادقة السلطة الإدارية متضمناً الأسباب الموجبة للتعديل وموافقة الوزير).
المادة الرابعة:
تعدل المادة الحادية عشرة وتكون كالآتي:
المادة الحادية عشرة (يجوز توحيد بلديتين أو أكثر ببلدية واحدة في حالة توسع حدودها وإتصالها ببعضها بقرار من مجالسها وتأييد السلطة الإدارية وموافقة الوزير وينفذ من تأريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية).
المادة الخامسة:
تعدل المادة الثانية عشرة وتكون كالآتي:
المادة الثانية عشرة (على الوزير أن يلغى البلدية بناءاً على إقتراح السلطة الإدارية أو مدير البلديات العام في الحالات التالية:
1- زوال شروط إحداثها.
2- توحيدها ببلدية ثانية.
المادة السادسة:
تلغى الفقرة "2" من المادة الثامنة عشرة.
المادة السابعة:
تضاف الفقرة التالية الى المادة الخامسة والعشرين ويكون تسلسلها "3" أما الفقرة "3" فيصبح تسلسلها "4" وكالآتي:
3- تكون قرارات المجلس التي تتعلق باعداد التصاميم الأساسية و التفصيلية و تعديلها والغائها وتقسيم المدينة الى مناطق عمرانية (سكنية و تجارية و صناعية) خاضعة للإعتراض من قبل السلطة الإدارية خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ وصولها اليها وترفع الإعتراضات الى الوزارة للبت فيها.
المادة الثامنة:
تعدل الفقرة الأولى من المادة الرابعة والثلاثين وتكون كالآتي:
1- تكون قرارات المجلس في أداء وظائفه المنصوص عليها في هذا القانون والتي لاتتطلب صرف مبالغ من البلدية قابلة للإعتراض خلال خمسة عشر يوماً من قبل السلطة الإدارية إعتباراً من وصول القرار إليها و للوزير حق إيقاف تنفيذ هذه القرارات لمدة لاتتجاوز خمسة عشر يوماً لغرض دراستها وتقرير ما يلزم بشأنها.
المادة التاسعة:
تعدل الفقرة الخامسة من المادة الثامنة و الثلاثون و تكون كالآتي:
تستثنى القطع السكنية للبلدية من قانون بيع و ايجار أموال الدولة النافذ.
المادة العاشرة:
تعدل المادة الثامنة و الأربعون وتصبح أصل المادة الفقرة الأولى منها وتضاف اليها فقرة أخرى ويكون تسلسلها "2" و كالآتي:
2- على المجلس أن يقرر تعيين إستقامات وسعة الشوارع التي هي ضمن العقارات التي يروم أصحابها تقسيمها وتستقطع البلدية في هذه الحالة مجاناً من العقار مساحة الشوارع و المرافق العامة بالنسب التالية:
أ- ما لايزيد عن 25% من مساحة العقار الذي لاتتجاوز مساحته الكلية خمسة آلاف متر مربع بصرف النظر عن المنطقة العمرانية التي يقع فيها.
ب- 25% من مساحة العقار الذي تتجاوز مساحته الكلية خمسة آلاف متر مربع ولايزيد عن عشرة آلاف متر مربع بصرف النظر عن المنطقة العمرانية التي يقع فيها.
ج- اذا كانت مساحة العقار تزيد على عشرة آلاف متر مربع فتكون النسب كما يلي:
1- 40% من مساحته الكلية إذا كان واقعاً ضمن المنطقة العمرانية الأولى و الثانية.
2- 35% من مساحته الكلية إذا كان واقعاً ضمن المنطقة الثالثة.
3- 30% من مساحته الكلية إذا كان واقعاً ضمن المنطقة العمرانية الرابعة و الممتازة.
4- 25% من مساحته الكلية اذا كان واقعاً ضمن المنطقة العمرانية الخاصة.
د- اذا نظم صاحب العقار خارطة التقسيم و كان مجموع مساحة الشوارع و المرافق العامة تزيد على النسب المبينة بالفقرة السابقة و كانت هذه الزيادة لمصلحته فعليه ان يسجل هذه المساحة باسم البلدية مجاناً مهما بلغت و إن كانت الزيادة في المساحة من مقتضيات التصميم الأساسي أو التفصيلي للمنطقة العمرانية التي يقع ضمنها العقار. فعلى البلدية ان تستملك هذه الزيادة وفق قانون الاستملاك على ان تعيين البلدية مقدماً على الخارطة المساحة التي تؤخذ مجاناً وفق أحكام الفقرات السابقة و المساحة التي يجب ان تستملك قبل المصادقة على الخارطة.
المادة الحادية عشرة:
تعدل الفقرة "1" من المادة التاسعة و الأربعون وتكون كالآتي:
لمجلس الوزراء بناءاً على إقتراح الوزير حل المجلس البلدي إذا فقد المجلس أكثرية أعضائه إذا كانت البلدية من الصنف الخاص أو الممتاز و للوزير حل المجلس بالنسبة للأصناف الأخرى بناءاً على إقتراح السلطة الإدارية وإعادة تشكيله وفقاً للقانون.
المادة الثانية عشرة:
تعدل المادة الثانية و الخمسون وتقرأ كما يلي:
1- للوزير منح بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى السلطة الإدارية لتقليص الروتين وتسهيل سير الامور.
2- للوزير أن يخول رئيس البلدية ما يراه ضرورياً من الصلاحيات المقررة له بموجب القوانين المرعية لتسهيل أموره.
المادة الثالثة عشرة:
تلغى الفقرتان (س.ع) من المادة السابعة و العشرون.
المادة الرابعة عشرة:
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق