قانون التعديل الرابع لقانون رقم (6) لسنة 1993
قانون إدارة بلديات إقليم كوردستان العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان-العراق
رقم الإصدار: 3
تاريخ الإصدار: 19/4/2001
إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة/ 1992 المعدل، و بناءاً على ماعرضه وزير البلديات والسياحة، ووافق عليه مجلس الوزراء، و ماشرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته المرقمة (7) و المنعقدة بتاريخ 18/4/2001 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:
قانون
رقم (3) لسنة (2001)
التعديل الرابع
للقانون رقم (6) لسنة 1993
قانون إدارة بلديات إقليم كوردستان العراق
المادة الأولى:
تعدل المادة العشرون و تقرأ كالآتي:
المادة العشرون:
1- يكافأ رئيس و أعضاء مجلس البلدية من غير الموظفين شهرياً حسب التفصيل المبين أدناه:
الصنف الرئيس العضو
الخاص 4000دينار 1000دينار
الممتاز 3000دينار 800دينار
الأول 2000دينار 700دينار
الثاني 1750دينار 600دينار
الثالث 1500دينار 500دينار
الرابع 1000دينار 400دينار
2-للموظف العضو أو المنتخب للرئاسة اختيار الراتب الشهري أو المكافأة الواردة في الفقرة (1) أعلاه.
3-يجوز أن يتفرغ بعض أعضاء المجلس البلدي بناءاً على إقتراح من المجلس و مصادقة الوزير لمهام المجلس و يفضل أن لاتزيد نسبة المتفرغين على ثلث أعضاء المجلس البلدي.
4-تعتبر خدمة رئيس و أعضاء المجلس مجزية لكافة أغراض الخدمة و التقاعد.
المادة الثانية:
تعدل المادة الحادية و الأربعون و تقرأ كالآتي:
المادة الحادية و الأربعون:
لايجوز القيام بأي بناء قبل إستحصال إجازة بناء من البلدية، و على البلدية استشارة التخطيط العمراني المختص بالنسبة للعمارات.
المادة الثالثة:
تعدل الفقرتان (3،2) من المادة الثانية و الأربعين و تقرأ كالآتي:
2-تنظم الميزانية وفق تعليمات وزارة المالية و الإقتصاد.
3-على المجلس البلدي مناقشة الميزانية و اقرارها و رفعها الى الوزير للمصادقة عليها.
المادة الرابعة:
تعدل المادة التاسعة و الأربعون و تقرأ كالآتي:
المادة التاسعة و الأربعون:
1- إذا فقد المجلس البلدي أكثرية أعضائه، على مجلس الوزراء بناءاً على اقتراح الوزير حل المجلس البلدي وله تشكيل لجنة مؤقته تناط بها اعمال المجلس البلدي المنحل ، لحين إجراء انتخاب المجلس البلدي و لايجوز لهذه اللجنة ان تتخذ أي قرار في معالجة أية قضية يقتضي الصرف عليها من صندوق البلدية و لم يسبق للمجلس ان اتخذ قرار بها عدا المصاريف الدائمة الإعتيادية المرصدة في الميزانية المصدقة الا في حالة الضرورة بناءاً على اقتراح الوزير و موافقة مجلس الوزراء.
2- على الوزير أن يعلن الإنتخابات في المنطقة التي يتقرر حل المجلس فيها بموجب الفقرة السابقة أعلاه خلال مدة شهر من تاريخ حل المجلس لإنتخاب مجلس يحل محل المجلس السابق و تكون مدته مكملة له إذا كانت المدة المتبقية تزيد عن ستة أشهر.
المادة الخامسة:
لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.
المادة السادسة:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السابعة:
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.
د. رۆژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان- العراق