قانون التعديل الثاني لقانون إدارة البلديات
لإقليم كوردستان العراق رقم (6) لسنة 1993
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان-العراق
رقم القرار: 7
تاريخ القرار: 5/4/1998
"قرار"
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 وبناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 31/3/1993، قررنا إصدار القانون الآتي:-
قانون رقم (1) لسنة 1998
قانون التعديل الثاني لقانون إدارة البلديات لإقليم
كوردستان العراق رقم (6) لسنة 1993
المادة الأولى:
تعدل الفقرة (1) من المادة الخامسة و الخمسون من قانون إدارة بلديات إقليم كوردستان العراق رقم "6" لسنة 1993 و تكون كالآتي:
1- تسجيل بإسم البلدية بدون عوض كافة الشوارع الواقعة داخل حدودها و المتروك استعمالها للنفع العام الموجودة عند نفاذ هذا القانون او التي تحدث بعد ذلك وفق القوانين المرعية.
2- لايجوز إفراز الأراضي الواقعة خارج حدود البلديات للأغراض السكنية أو الصناعية الا بموافقة الوزارة و كما يلي:
أ- الأراضي الواقعة خارج حدود البلدية من الصنف الخاص بمسافة (10) عشرة كيلومترات.
ب- الأراضي الواقعة خارج حدود البلدية من الصنف الممتاز بمسافة (7) سبعة كيلومترات.
ج- الأراضي الواقعة خارج حدود البلدية من الصنف الأول بمسافة (5) خمسة كيلومترات.
د- الأراضي الواقعة خارج حدود البلدية من الصنف الثاني و الثالث و الرابع بمسافة (3) ثلاثة كيلومترات.
3- على التخطيط العمراني وضع ضوابط و تخصيصات مالية بالتنسيق مع البلدية توضح كيفية إفراز هذه الأراضي.
المادة الثانية:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
ينفذ هذا القانون إعتباراً من تأريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق