بسم الله الرحمن الرحيم بإسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان العراق رقم القرار: 33 تاريخ القرار: 19/12/1999 "قرار" إستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 19/12/1999 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (17) لسنة 1999 قانون المحاماة في إقليم كوردستان-العراق الفصل الأول (التعاريف) المادةالأولى: يقصد بالتعابيرو المصطلحات التالية المعاني المؤشرة إزائها: أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان العراق. ثانياً: الوزارة: وزارة المالية و الإقتصاد. ثالثاً: النقابة: نقابة محامي كوردستان. رابعاً: المجلس: مجلس نقابة محامي كوردستان. خامساً: السجل: السجل المدون فيه أسماء المحامين حسب الأقدمية. سادساً: الأقدمية: هي المدة التي يمارس فيها المحامي مهنته فعلاً. تاسعاً: الصندوق: صندوق تقاعد المحامين. عاشراً: الجدول: هو الجدول المعد سنوياً بأسماء المحامين المسددين لإشتراكاتهم. الفصل الثاني (أهداف القانون) المادة (2): المحاماة/ عنصر من عناصر تحقيق العدالة كونها القضاء الواقف و ضمان لحق الدفاع المقدس و يهدف هذا القانون إلى ما يلي: أولاً: المساهمة في دعم حكومة الإقليم و النظام الديمقراطي و إسناد الفدرالية و ترسيخها و تطويرها. ثانياً: تنظيم مهنة المحاماة في الإقليم بما يضمن الدفاع عن حقوق الأشخاص الطبيعية و المعنوية و تأمين مبدأ سيادة القانون و تحقيق العدالة. ثالثاً: تعزيز مركز النقابة و الدفاع عن الحقوق النقابية للأعضاء. رابعاً: رفع مستوى المحامين المهني و القانوني و الثقافي. خامساً: رفع المستوى المعاشي و الإجتماعي و تحقيق الضمانات التقاعدية و الصحية للمحامي. سادساً: إغناء الفكر القانوني و المساهمة في تطوير التشريع. الفصل الثالث (المحاماة و شروط ممارستها) الفرع الأول- (ممارسة المحاماة) المادة (3): يمارس المحامي مهنته في حدود واجباته و إلتزاماته عن طريق: أولاً: التوكل عن الأشخاص، الطبيعية و المعنوية، للدفاع عن حقوقها. ثانياً: تقديم المشورة القانونية، وتنظيم العقود و عقود التسجيل و اللوائح و المذكرات و الدراسات القانونية و كافة العقود الأخرى. ثالثاً: تقديم المشورة القانونية للقطاع الخاص بصفة مشاور قانوني و بعقد مصدق وفق أحكام هذا القانون. الفرع الثاني- (شروط ممارسة المحاماة) المادة (4): يشترط في من يمارس المحاماة ما يلي: أولاً: حائزاً على شهادة البكالوريوس في القانون من إحدى جامعات الإقليم أو ما يعادلها على أن يجتاز في الحالة الأخيرة إمتحاناً في القانون بنجاح و يعفى منه حملة شهادات البكالوريوس في القانون من الجامعات العراقية و حملة الشهادات العالية في القانون من خريجي الجامعات الأخرى. ثانياً: مسجلاً في سجل المحامين. ثالثاً: متمتعاً بالأهلية القانونية. رابعاً: غير متجاوز الخامسة و الخمسين من العمر إلا إذا سبق له أن مارس المحاماة أو القضاء أو الإدعاء العام أو كان عضواً في الهيئة التدريسية لمادة القانون لمدة لا تقل عن سبع سنوات. خامساً: إسمه غير مشطوب أو مستبعد من السجل أو جدول إحدى النقابات الأخرى بسبب تأديبي أو إنضباطي، أو مفصول من الوظائف العامة أو الخاصة لأسباب مخلة بنزاهة الذمة أو الآداب العامة. سادساً: حسن السمعة و السيرة و أهلاً للثقة و الإحترام الواجبين لممارسة المحاماة. سابعاً: غير محكوم عليه في جناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف. ثامناً: غير متقاعد من مهنة المحاماة. تاسعاً: غير محال على التقاعد لعدم صلاحيته للخدمة بسبب مرض عقلي أو نفسي أو عضال يجعله عاجزاً عن ممارسة المحاماة ما لم يثبت شفائه بتقرير طبي صادر من لجنة طبية مختصة. المادة (5): لكل محام مسجل في جدول نقابة أخرى حق المرافعة أمام سائر محاكم الإقليم ووفق صلاحياته المقابلة لصلاحيات عضو هذه النقابة، شريطة المعاملة بالمثل و الحصول على الموافقة المسبقة من النقيب أو وكيل النقابة في حالة غيابه. المادة (6): أولاً: لايجوز الجمع بين عضوية النقابة و مايلي: أ- الوظائف العامة في الدولة. ب- التفرغ للتجارة أو الصناعة. ثانياً: مع بقاء الإسم مسجلاً في السجل ودفع الرسوم و الإشتراكات السنوية لايجوز الجمع بين ممارسة المحاماة و مايلي: أ- التفرغ للعمل في النقابات المهنية لقاء أجر. ب- أداء الخدمة العسكرية. ثالثاً: لاتحتسب مدة عضوية المذكورين في الفقرة ثانياً من هذه المادة مدة للأقدمية. المادة (7): إذا فقد المحامي شرطاً من الشروط الواردة في المادة (الرابعة) من هذا القانون أو مارس عملاً من الأعمال الواردة في المادة (السادسة) منه يستبعد إسمه من السجل وفق أحكام هذا القانون. المادة (8): أولاً: يحظر على المحامي الذي يتولى عضوية المجالس العامة أو التشريعية أو البلدية أو الإدارية قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه ضد المجالس المذكورة خلال مدة عضويته و لمدة ثلاث سنوات لاحقة على إنتهائها. ثانياً: لايجوز لمن يتولى وظيفة عامة في دوائر الدولة أو القطاع المختلط أو كان مشاوراً قانونياً لها أن يتوكل بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل لديها إلا بعد مضي ثلاث سنوات على إنتهاء علاقته بها. المادة (9): لايجوز لمن يمارس المحاماة بعد تركه القضاء ما يلي: أولاً: الترافع بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه أمام المحكمة التابعة لمنطقة الإستئناف التي كان يعمل فيها قاضياً أو عضواً في الإدعاء العام إلا بعد مرور ثلاث سنوات. ثانياً: الترافع بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه في الدعوى التي كانت معروضة عليه أو أبدى رأياً فيها. المادة (10): لايجوز لمن كان محكماً أو خبيراً أو شاهداً في قضية أن يقبل الوكالة فيها بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه. الفصل الرابع التسجيل و التدرج و الصلاحيات الفرع الأول- (سجل المحامين) المادة (11): أولاً: يتألف سجل المحامين وفق التسجيل و الأقدمية من أسماء: 1- المحامون المستشارون. 2- المحامون الممارسون. 3- المحامون المتمرنون. المادة (12): أولاً: يقدم طلب التسجيل في سجل المحامين مع الوثائق المثبتة لتوافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون إلى مجلس النقابة. ثانياً: يقرر مجلس النقابة قبول الطلب أو رفضه بقرار مسبب. ثالثاً: على مجلس النقابة أن يبت في الطلب خلال (15) خمسة عشر يوماً إعتباراً من اليوم التالي لتسجيله مالم يقرر المجلس تأجيل البت فيه لأسباب تستدعي ذلك لمرة واحدة. رابعاً: إذا مضت المدة الواردة في الفقرة (ثالثاً) من هذه المادة على تاريخ تقديم الطلب دون أن يصدر المجلس قراراً بالبت فيه أو التأجيل اعتبر مقدم الطلب مسجلاً. خامساً: يبلغ القرار الصادر بقبول الطلب أو رفضه لطالب التسجيل و يحق له في حالة الرفض الطعن فيه تمييزاً لدى محكمة تمييز الإقليم خلال مدة (15) خمسة عشرة يوماً من تاريخ التبلغ و يكون قرار المحكمة باتاً. سادساً: على المحامي الذي سجل إسمه لأول مرة في السجل أن يؤدي أمام محكمة الإستئناف اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أمارس المحاماة بأمانة و إخلاص و أن أحترم القانون و أحافظ على سر المهنة و أراعي تقاليدها و آدابها). سابعاً: إذا تبين للمجلس أن أحد الشروط التي إستند إليها طالب التسجيل غير صحيح فعليه إعادة النظر في قراره و يكون قراره قابلاً للتمييز خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به. ثامناً: يقرر مجلس النقابة رفع إسم المحامي من سجل المحامين إذا فقد شرطاً من شروط ممارسة المحاماة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون. المادة (13): أولاً: لايسجل في القائمة السنوية من لم يدفع بدل الإشتراك و الرسوم المقررة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة و يعاد تسجيل المحامي في القائمة مجدداً في حالة دفعه بدلات الإشتراك و الرسوم المقررة مع إضافة (50%) خمسين بالمائة لكل بدل مستحق بعد مضي المدة المذكورة. ثانياً: إذا تخلف المحامي لأي سبب كان عن دفع بدلات الإشتراك و الرسوم المقررة لسنتين متتاليتين يعتبر إسمه مستبعداً من سجل المحامين و لاتعتبر هذه المدة مقضية في المحاماة و الأقدمية و في حالة رغبته في العودة للمحاماة عليه ان يقدم طلباً لإعادة تسجيله في السجل مجدداً وفق أحكام هذا القانون مع إلزامه بدفع بدلات الإشتراك و الرسوم المقررة للسنوات التي لم يدفع عنها مع الإضافة الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة و مراعاة الشروط الواردة في أحكام المواد (4 و 6 و 7) من هذا القانون. ثالثاً: إذا إستبعد إسم المحامي لنفس السبب مرة أخرى، فلا يجوز تسجيله إلا بعد مرور سنة واحدة من تاريخ إستبعاد إسمه من السجل. المادة (14): أولاً: لايجوز لمن استبعد إسمه من سجل المحامين، أن يمارس اي عمل من أعمال المحاماة إلا بعد أن يعاد تسجيل إسمه في السجل و يدفع جميع بدلات الإشتراك و الرسوم المقررة للسنوات التي لم يدفع عنها. ثانياً: تعتبر ممارسة المحاماة خلافاً لأحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة، إنتحالاً لصفة المحامي، و على المجلس تحريك الدعوى الجزائية ضد المنتحل وفق القوانين النافذة. ثالثاً: لايجوز قبول الإنتماء المجدد لمن ثبتت عليه التهمة المذكورة في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة و صدر بحقه حكم جزائي اكتسب درجة البتات. المادة (15): للمجلس و بمصادقة الهيئة العامة إصدار نظام يحدد رسوم التسجيل و توسيع الصلاحية و بدلات الإشتراك و الغرامات و بدل التأمين الصحي و غيرها من الرسوم و الإشتراكات. الفرع الثاني- (التدرج و الصلاحيات) المادة (16): يتدرج من تم تسجيله محامياً لأول مرة في سجل المحامين وفق القواعد التالية و يكون: أولاً: متمرناً على الممارسة الفعلية لأعمال المحاماة لمدة "3" ثلاث سنوات في مكتب محام مستشار أو ممارس زاول المحاماة لمدة لاتقل عن "5" خمس سنوات و يمارس خلال هذه المدة و تحت إشراف ممرنه الصلاحيات التالية: 1- التوكل عن الغير في الدعاوي المدنية و المنازعات القضائية إذا كانت قيمتها لاتزيد على (500) خمسمائة دينار. 2- التوكل في دعاوي الأحوال الشخصية و الإستملاك مهما بلغت قيمتها. 3- التوكل في دعاوي الجنح و حضور التحقيق فيها و إستعمال طرق الطعن في القرارات و الأحكام الصادرة بشأنها. 4- التوكل في المعاملات القانونية لدى الدوائر و المراجع الإدارية و اللجان و المجالس الرسمية و شبه الرسمية. 5- أن يمارس مجتمعاً مع المحامي الممرن المرافعة في الدعاوي المدنية مهما بلغت قيمتها و الجنايات و إستعمال طرق الطعن فيها. ثانياً: ممارساً من اجتاز مدة التمرين و بشروطه و يمارس الصلاحيات التالية: 1- كافة الصلاحيات الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة. 2- التوكل في كافة الدعاوي المدنية و الجزائية و العمل و الأحداث و إستعمال طرق الطعن فيها. 3- التعاقد بصفة مشاور قانوني مع شركات القطاع الخاص أو أي مشروع صناعي أو زراعي أو مكاتب المقاولات و التعهدات العلمية و الفنية و التجارية التي لايزيد رأسمالها عن مبلغ (250) مائتان و خمسون ألف دينار. 4- تنظيم عقود تأسيس الشركات الوطنية و تسجيلها وفق أحكام القانون. 5- إبداء المشورة القانونية. ثالثاً: مستشاراً من أكمل مدة الممارسة لثلاث سنوات و قدم بحثاً قانونياً إلى المجلس و نال النجاح يمارس الصلاحيات التالية: 1- كافة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون. 2- إعداد مشروعات القوانين و الأنظمة و التعليمات للدوائر الرسمية و شبه الرسمية و الجمعيات و الشركات بناءاً على طلبها و بعقد مصدق. 3- التعاقد مع الجهات الواردة في (ثانياً/3) أعلاه مهما كان رأسمالها. 4- تسجيل الشركات الأجنبية أو فروعها العاملة في الإقليم. المادة (17): أولاً: يتدرج المحامي من كل مرحلة إلى أخرى بطلب تحريري مشفوع بقرار من مجلس النقابة ووفق الشروط و الضوابط التي ينظمها هذا القانون و التعليمات الصادرة بموجبه. ثانياً: للمجلس تمديد المدد الواردة في الفقرات (أولاً و ثانياً و ثالثاً) المادة (16) من هذا القانون على ان لاتزيد مدة التمديد لكل مرحلة على ثلاث سنوات مع بيان أسباب ذلك. المادة (18): إذا لم يجد المحامي المتمرن محامياً يتمرن لديه أو انقطع عن ملازمته فعلياً ان يخبر النقابة بذلك خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إنتمائه أو إنقطاعه عن ملازمة المحامي الممرن فتمدد المدة الواردة في المادة (16) أولاً إلى خمس سنوات. الفصل الخامس حقوق المحامي و واجباته الفرع الأول- "أحكام عامة" المادة (19): أولاً: يجب أن ينال المحامي من المحاكم و السلطات التحقيقية و دوائر الدولة و المصالح الحكومية و القطاع المختلط و المراجع الأخرى الإحترام و الإهتمام اللائقين بمركز المحاماة. و عليها تقديم التسهيلات اللازمة و الأصولية التي يتطلبها أداء مهامه و لايجوز إهمال طلباته التحريرية. ثانياً: على الجهات المذكورة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة، عدا المحاكم و الجهات القضائية البت في طلبات المحامي التحريرية خلال (عشرة) أيام من تأريخ تسجيل الطلب لديها و في حالة عدم البت خلال المدة المذكورة على المحامي اخبار النقابة بذلك. المادة (20): أولاً: على المحاكم و المجالس و الهيئات و السلطات و المراجع أن تأذن للمحامي بمطالعة إضبارة الدعوى أو الأوراق التحقيقية أو أية أوراق أخرى و الإطلاع على كل ما له صلة بالقضية التي يراجع من أجلها بإذن تحريري من موكله قبل التوكل عنه. ثانياً: على الجهات المذكورة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة قبول حضور المحامي في التحقيق الإبتدائي و القضائي أو أي إجراء يقرره القانون و عليها أن تثبت ذلك في الأوراق و على الجهات المذكورة تبليغ المحامي بالحضور في أي إجراء يتخذ بحق موكله. المادة (21): أولاً: يعد مخالفاً لواجبات وظيفته كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أخل عمداً بحق من حقوق المحامي المنصوص عليها في هذا القانون أثناء ممارسة مهنة المحاماة أو منع المحامي من ممارستها و تطبق بحقه الأحكام الخاصة بمخالفة الموظف أو المكلف بخدمة عامة لواجبات وظيفته في قانون العقوبات. ثانياً: ترفع الشكاوي عن المخالفات المذكورة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة إلى حاكم التحقيق المختص على أن يتم إخبار النقابة بذلك. المادة (22): كل إعتداء يقع على المحامي أثناء تأديته لمهنة المحاماة أو بسببها، يعاقب مرتكبه بعقوبة الجريمة المماثلة لها التي تقع على حاكم أثناء تأديته لواجباته أو بسببها. المادة (23): يجب إستحصال موافقة النقابة على أية شكوى تقام ضد محام في غير حالة الجرم المشهود، و لايجوز إستجوابه أو التحقيق معه أو إحالته على المحكمة المختصة إلا بعد إستحصال موافقة النقابة بذلك و على النقيب أو من ينوب عنه حضور الإستجواب أو التحقيق أو المحاكمة. المادة (24): للمحامي المتقاعد أن يترافع أمام القضاء وكالة: أولاً- عن زوجته أو أحد أصوله أو فروعه. ثانياً- حسب وصايته أو قيمومته على أقربائه لحد الدرجة الثانية. ثالثاً- حسب وصايته أو توليته النافذة. الفرع الثاني- (المشورة القانونية) المادة (25): أولاً: على الشركات الوطنية التجارية و الصناعية و الزراعية و الخدمية أو الإستشارية مساهمة كانت أو ذات مسؤولية محدودة و التي لايقل رأس مالها (250) مائتين و خمسين ألف دينار و الشركات الأجنبية التي تعمل في الإقليم أو لها فرع فيه أن تتعاقد مع محامي أو أكثر من المستشارين أو الممارسين لتقديم المشورة القانونية. ثانياً: تفرض غرامة قدرها خمسين دينار عن كل يوم تأخير في حالة تخلف الجهات المذكورة في (أولاً) عن تنفيذ أحكام الفقرة المذكورة. ثالثاً: لايجوز للمحامي التعاقد مع أكثر من شركتين وطنيتين أو شركة أجنبية واحدة للأغراض المذكورة في الفقرة (أولاً) أعلاه. رابعاً: على من تعاقد مع محامي مشاور إستقطاع نسبة (10%) من بدل مشورته القانونية و إرسال المبلغ إلى نقابة المحامين لقيده إيراداً لها. خامساً: يعتبر المحامي متعاقداً مع الجهات المبينة في الفقرة (أولاً) من تاريخ تصديق العقد من قبل النقابة. المادة (26): أولاً: لايجوز تسجيل أية شركة صناعية أو تجارية أو زراعية أو إستثمارية وطنية كانت أو أجنبية إلا بعد تنظيم عقد تأسيسها من قبل محام ممارس على الأقل. ثانياً: لايجوز أن يتوكل المحامي عن أكثر من شركتين وطنيتين أو شركة أجنبية واحدة. ثالثاً: لايجوز أن يتولى المحامي مهام تسجيل أكثر من ثلاث شركات وطنية و شركة أجنبية واحدة خلال سنة واحدة. الفرع الثالث- (أتعاب المحاماة) المادة (27): يستحق المحامي بدل أتعابه عن قيامه بالأعمال التي يكلف بها و يشمل ذلك المشورة القانونية. المادة (28): أولاً: يستحق المحامي بدل أتعابه وفقاً للإتفاق بينه و بين موكله على أن لايزيد في غير الدعاوي الجزائية عن (20%) عشرين بالمائة من قيمة العمل موضوع الدعوى إلا إذا كان الغرض من الدعوى أو الحكم الذي يصدر بشأنه تحقيق منفعة أكثر مما تضمنته الدعوى فيستحق بدل أتعابه بالنسبة لمجموع المبلغ الذي إتفق عليه. ثانياً: إستثناء من حكم الفقرة (أولاً) من هذه المادة لايزيد بدل أتعاب المحامي المتفق عليه على نسبة (10%) عشرة بالمائة من بدل الإستملاك المحكوم به و من بدل التأمين الإلزامي أو الإختياري المدفوع أو المحكوم به و عن قيمة سهام طالب إزالة الشيوع. المادة (29): إذا تفرغ عن العمل المتفق عليه أعمال أخرى لم تكن متوقعة وقت الإتفاق، يحق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها. المادة (30): إذا أنهى المحامي الدعوى صلحاً أو تحكيماً أو بأية وسيلة أخرى وفق ما فوضه به موكله إستحق أتعابه كاملة مالم ينص الإتفاق على خلاف ذلك. المادة (31): إذا لم يعين بدل أتعاب المحامي بإتفاق خاص يصار في تعينها إلى أجر المثل. المادة (32): أولاً: إذا عزل الموكل محاميه بدون سبب مشروع بعد المباشرة بعمله يكون ملزماً بدفع كامل بدل الأتعاب كما لو كان قد أنهى العمل لصالح موكله، و إذا حصل العزل قبل المباشرة بالعمل فيستحق المحامي أجر المثل عن الجهد الذي بذله. ثانياً: قيام المحامي بتسجيل الدعوى أو الحضور في المرافعة أو تقديمه طلباً وكالة عن موكله إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة تعتبر مباشرة بالعمل لغرض تطبيق أحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة. المادة (33): إذا إعتزل المحامي الوكالة بسبب مشروع و أنذر موكله بذلك تحريراً في وقت مناسب أو توفى المحامي قبل الإنتهاء من العمل الموكول إليه أو توفى الموكل و لم يرغب ورثته في إستمرار المحامي في العمل إستحق المحامي أو ورثته قبل الموكل أو ورثته و حسب الأحوال أجر المثل عما بذله فعلاً من جهد في ضوء أحكام العقد مع مراعاة أحكام هذا القانون. المادة (34): يرفع كل نزاع يتعلق ببدل أتعاب المحاماة إلى المحكمة المختصة التي يقع مكتب المحامي في دائرتها أو المحكمة التي فصلت في الدعوى موضوع التوكيل إلا إذا إتفق المحامي و موكله تحريرياً على الإحتكام إلى رأي النقابة و يكون قرار النقابة باتاً. المادة (35): تحكم المحكمة ببدل أتعاب المحاماة على الوجه الآتي: 1- بنسبة (10%) من قيمة المحكوم به على أن لاتزيد عن (5000) خمسة آلاف دينار. 2- بنسبة (5%) من قيمة بدل 3- على أن لاتزيد عن (3000) ثلاثة آلاف دينار. 4- بما لايقل عن (300) ثلاثمائة دينار و لايزيد على (1500) ألف و خمسمائة دينار في دعاوي الحضانة و المشاهدة التي لايقل بدل أتعاب المحامي فيها عن (100) مائة دينار و لايزيد عن (200) مائتا دينار. 5- بما لا يقل عن (250) مائتين و خمسين ديناراً و لايزيد على (1000) ألف دينار في دعاوي القضاء المستعجل أو الولائي. المادة (36): أولاً: تحكم المحكمة للمحامي المنتدب للدفاع عن المتهم الذي لم يوكل محامياً عنه في الجنايات أو الأحداث بأتعاب محاماة لاتقل عن "250" مائتان و خمسين ديناراً و لاتزيد على "500" خمسمائة دينار تتحملها خزينة الدولة. ثانياً: لايجوز للمحامي الذي تنتدبه المحكمة الإعتذار عن الإنتداب إلا إذا أبدى عذراً مشروعاً للمحكمة. المادة (37): أولاً: لأتعاب المحامي حق الإمتياز من الدرجة الأولى على ما آل إلى موكله من أموال نتيجة الدعوى أو العمل موضوع التوكيل. ثانياً: لبدل أتعاب المحاماة المحكوم به في الإعلامات و القرارات حق إمتياز و لايدفع إلا للمحامي الوكيل أو المنتدب أو من ينوب عنه بوكالة مصدقة سواء كان ذلك في المحاكم أو الدوائر الرسمية أو الشركات أو المصارف أو دوائر التنفيذ و لايجوز حجزها إلا عن ديون الحكومة أو النفقات الشرعية. المادة (38): يسقط حق المحامي بالمطالبة ببدل أتعاب المحاماة في حالة عدم وجود إتفاق كتابي به بعد مضي ثلاث سنوات من تأريخ إنتهاء العمل الموكول إليه، إلا إذا وجد سبب مانع حال دون المطالبة به. أما بدل الأتعاب المتفق عليه كتابة فلا يسقط حق المطالبة به إلا بعد مضي خمسة عشرة سنة على تأريخ استحقاقه. المادة (39): أولاً: للمحامي أن يتفق مع موكله بعقد تحريري يصدق لدى النقابة. ثانياً: للمحامي حق تنفيذ سند الإتفاق التحريري المستوفى للشروط الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة لدى دائرة التنفيذ في حالة إمتناع موكله عن دفع بدل أتعابه و على دائرة التنفيذ إتخاذ نفس الإجراءات التي تتخذ عند تنفيذ القرارات المكتسبة درجة البتات و السندات القابلة للتنفيذ و المصدقة لدى دائرة كاتب العدل. الفرع الرابع- (واجبات المحامي) المادة (40): على المحامي أن يتقيد في سلوكه بمباديء المهنة و أن يقوم بواجبات المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون بنزاهة و إخلاص و أن يلتزم بما تفرضه عليه تقاليد المهنة و آدابها. المادة (41): يحظر على المحامي: أولاً: إعارة إسمه. ثانياً: شراء كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها أمام القضاء و التي هو وكيل فيها. ثالثاً: الإشتراك بنفسه أو بواسطة شريكه المحامي أو أي شخص آخر في المزايدات الجارية أمام المحاكم و الجهات القضائية الأخرى التي هو وكيل فيها. رابعاً: التعامل مع موكله على أن تكون اتعابه حصة من الحقوق العينية المتنازع عليها. خامساً: قبول تظهير السندات لإسمه من أجل الإدعاء بها دون وكالة. المادة (42): أولاً: لايجوز للمحامي أن يفشي سراً أؤتمن عليه أو علم به عن طريق مهنته و لو بعد إنتهاء وكالته إلا إذا كان ذلك من شأنه مع إرتكاب جريمة أو الكشف عنها أمام السلطات و للمتضرر حق المطالبة بالتعويض عن ذلك الإفشاء أمام المحاكم. ثانياً: لايجوز للمحامي أداء الشهادة في نزاع أو إبداء مشورة فيه إلا بطلب من سلطة قضائية و موافقة موكله الذي أفشى له السر. ثالثاً: لايجوز للمحامي أداء شهادة ضد موكله في الدعوى التي هو وكيل فيها و لو بعد عزله عن الوكالة. رابعاً: يحظر على المحامي أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أثناء قيام الدعوى التي توكل فيها كما لايجوز له أن يبدي لخصم موكله أي مشورة في الدعوى نفسها و في دعوى أخرى ذات علاقة بها و لو بعد إنتهاء وكالته و لايجوز له بصورة عامة أن يمثل مصالح متعارضة و يسري هذا الحظر على كل من يعمل مع المحامي في مكتبه من المحامين بأية صفة كانت. خامساً: لايجوز للمحامي أن يتعاون في عمل من أعمال المحاماة مع من إستبعد إسمه من سجل المحامين. المادة (43): أولاً- على المحامي أن يسلك تجاه القضاء مسلكاً محترماً يليق بقدسيته و منزلته، و أن يمتنع عن كل ما يؤثر في حسم الدعوى أو يخل بسير العدالة أو تضليلها. ثانياً: على المحامي أن يلتزم تجاه زملائه بما تقتضي به قواعد اللياقة و تقاليد المهنة و أن يمتنع عن كل ما يؤدي إلى الاضرار بمصالحهم، أو الإخلال بسمعتهم الشخصية و المهنية. ثالثاً: على المحامي الإلتزام بقرارات مجلس النقابة و هيئاتها و لجانها المشكلة بموجب أحكام هذا القانون. رابعاً: على المحامي إخبار زميله قبل التوكل في الدعوى التي هو وكيل فيها. المادة (44): يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق و المستندات و كافة الحقوق بعد مرور خمس سنوات من تاريخ إنتهاء مهمته إلا إذا كان الموكل قد طلبها قبل مضي هذه المدة بإنذار مسير بواسطة الكاتب العدل فتبدأ المدة المذكورة من تاريخ التبلغ به. (الفصل السادس) تشكيلات نقابة المحامين (نقابة المحامين) المادة (45): أولاً: نقابة المحامين تنظيم مهني ديمقراطي مستقل يضم المحامين المسجلين لديها و تتمتع بالشخصية المعنوية و يكون مقرها في أربيل عاصمة الإقليم. ثانياً: يمثل النقابة مجلس يرأسه النقيب و عند غيابه وكيل النقابة و لها فروع في المحافظات ينتخب أعضائها بالطرق المبينة في هذا القانون و الأنظمة الصادرة بموجبه. المادة (46): تعمل النقابة على: أولاً- المساهمة في دعم حكومة الإقليم و النظام الديمقراطي و إسناد الفيدرالية و ترسيخها و تطويرها. ثانياً- تحقيق الأهداف المحددة في هذا القانون و تعمل على رفع مستوى المحاماة. ثالثاً- تقديم الخدمات الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية لأعضائها و تأمين و ضمان إعانتهم و ما يكفل لهم و لأسرهم الحياة الكريمة. رابعاً- التعاون مع النقابات المهنية الأخرى في سبيل تحقيق أهدافها المهنية. خامساً- التعاون و التنسيق مع السلطات القضائية الإقليمية و المركزية و أجهزة الدولة الأخرى بما يضمن العدالة و سيادة القانون. الفصل السابع الفرع الأول- (الهيئة العامة للمحامين) المادة (47): تتألف الهيئة العامة من جميع المحامين المسجلين في السجل و المسددين لبدلات الإشتراك المستحقة. المادة (48): أولاً: تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة كل ثلاث سنوات و في شهر شباط. ثانياً: يتوفر النصاب القانوني للهيئة العامة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها و إذا لم يتوفر النصاب فسيؤجل الإجتماع إلى اليوم التالي و بحضور ربع أعضائها و عند تعذر ذلك يستمر مجلس النقابة لدورة أخرى. المادة (49): تمارس الهيئة العامة الصلاحيات و الإختصاصات التالية: 1- مناقشة أعمال مجلس النقابة و تصديق و إقرار الحسابات الختامية للميزانية السابقة، و إقرار الميزانية الجديدة التي يعدها مجلس النقابة للسنوات الثلاثة المقبلة. 2- النظر في شؤون المحاماة الواردة في جدول الأعمال و البت في الإقتراحات المقدمة إليه في كل ما يتعلق بذلك. 3- تحديد الرسوم و الإشتراكات و الغرامات للنقابة و صندوق التقاعد. 4- إنتخاب النقيب و أعضاء مجلس النقابة الأصليين و الإحتياط. تكون قرارات الهيئة العامة ملزمة و تصدر بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. المادة (50): أولاً- تجتمع الهيئة العامة بصورة إستثنائية في مركز النقابة بدعوة من ثلثي مجلسها أو ثلث الأعضاء المسجلين. ثانياً- يتوفر النصاب القانوني للإجتماع الإستثنائي بحضور ثلث الأعضاء المسجلين على الأقل و إذا لم يتحقق هذا النصاب فيؤجل إلى اليوم التالي و عند تعذر ذلك ينفض الإجتماع. ثالثاً- لايجوز مناقشة أية أمور لم يرد في طلب عقد الإجتماع الإستثنائي. المادة (51): يتألف المجلس من نقيب و عشرة أعضاء أصليين و ثلاثة أعضاء إحتياط. المادة (52): يشترط فيمن ينتخب نقيباً مايلي: أولاً: أن يكون مستشاراً و مارس المحاماة فعلاً وفق سجل الأقدمية مدة لاتقل عن عشرة سنوات بصورة مستمرة أو متقطعة. ثانياً: أن لايكون قد حكم عليه بأية عقوبة إنضباطية. المادة (53): يشترط فيمن ينتخب عضواً: أولاً: يكون مستشاراً و مارس المحاماة فعلاً وفق سجل الأقدمية مدة لاتقل عن سبع سنوات بصورة مستمرة أو متقطعة. ثانياً: أن لايكون قد حكم عليه بأية عقوبة إنضباطية مانعة من ممارسة مهنة المحاماة. المادة (54): ينتخب المجلس في أول إجتماع له من بين أعضائه وكيلاً للنقابة و سكرتيراً و أميناً للصندوق و تحدد صلاحياتهم و إختصاصاتهم بموجب هذا القانون و التعليمات التي يصدرها المجلس. المادة (55): أولاً: يجتمع المجلس إجتماعاً إعتيادياً مرة واحدة في كل (15) خمسة عشر يوماً و يجتمع بصورة إستثنائية بدعوة من النقيب أو بطلب تحريري من ثلاثة أعضاء المجلس على الأقل للنظر في الموضوع الذي طلب عقد الإجتماع من أجله. ثانياً: لاينعقد إجتماع المجلس الإعتيادي و الإستثنائي إلا بحضور أكثرية أعضائه بما فيهم النقيب أو وكيل النقابة و في حالة غيابهما يترأسه أكبر أعضاء المجلس سناً. ثالثاً: تصدر قرارات المجلس بالأكثرية و إذا تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه النقيب أو من ينوب عنه. رابعاً: تكون قرارات المجلس ملزمة. الفرع الثاني- (نقيب المحامين) المادة (56): يمثل النقيب النقابة أمام السلطات القضائية و السلطات و الهيئات الأخرى و يتمتع بالصلاحيات التالية: أولاً- رئاسة مجلس النقابة. ثانياً- تنفيذ القرارات و التوصيات التي أقرها الهيئة العامة و مجلس النقابة. ثالثاً- إبرام العقود التي يوافق عليها مجلس النقابة. رابعاً- التقاضي بإسم النقابة و له أن ينيب غيره من أعضاء المجلس أو المحامين الآخرين لتولي ذلك. المادة (57): أولاً- يمارس وكيل النقابة جميع صلاحيات النقيب في حالة غيابه. ثانياً- للنقيب تخويل بعض صلاحياته إلى وكيل النقابة. المادة (58): يتولى المجلس الصلاحيات التالية: أولاً- تعيين الموظفين و المستخدمين و تحديد رواتبهم و تنظيم أمور خدمتهم وفق التعليمات التي يصدرها المجلس. ثانياً- إعداد الحسابات الختامية للنقابة للسنة المالية المنقضية و إعداد ميزانية جديدة للسنوات الثلاثة المقبلة لغرض عرضها على الهيئة العامة لتصديقها. ثالثاً- الإشراف على فروع المحافظات و غرف المحامين. رابعاً- تأسيس غرف المحامين. خامساً- تأسيس نوادي المحامين وفقاً لقانون الجمعيات و الأنظمة الداخلية لها و الإشراف على إنتخابات إدارتها. سادساً- تشكيل و تحديد صلاحيات اللجان التي نص عليها هذا القانون و التي تدعو الحاجة لتشكيلها. سابعاً- تنفيذ قرارات الهيئة العامة و متابعة توصياته. ثامناً- إحالة الشكاوي إلى اللجنة الإنضباطية إذا كان عقوبتها ليس من إختصاص المجلس. المادة (59): أولاً: إذا فقد النقيب أحد شروط العضوية أو شغر منصبه لأي سبب كان يحل محله وكيل النقابة للمدة المتبقية إذا كانت أقل من سنة. ثانياً: يدعو مجلس النقابة الهيئة العامة إلى إجتماع إستثنائي خلال (15) خمسة عشر يوماً لإنتخاب النقيب للمدة المتبقية من الدورة. ثالثاً: إذا فقد العضو الأصلي أحد شروط العضوية فيحل محله العضو الإحتياط الحائز على أكثرية الأصوات. رابعاً: إذا شغرت مناصب أكثرية أعضاء المجلس بالإستقالة أو بأي سبب آخر تشكل لجنة من خمسة أعضاء يعينهم مجلس القضاء و يرأسها حاكم من الصنف الأول و عضوية أربعة محامين مستشارين تتولى إدارة شؤون النقابة و تدعو الهيئة العامة للإجتماع خلال ثلاثين يوماً لإنتخاب النقيب و مجلس النقابة للدورة الجديدة. الفرع الثالث- (لجنة الإنضباط) المادة (60): تتألف لجنة الإنضباط من خمسة أعضاء من المحامين المستشارين منها ثلاثة أعضاء أصليين و عضوين إحتياط يتم إختيارهم من قبل مجلس النقابة على أن يكون رئيسها من ضمن أعضاء المجلس. المادة (61): كل محامي أخل بواجب من واجبات مهنة المحاماة أو تصرف تصرفاً يحط من قدرها أو قام بعمل يمس كرامة المحامين أو خالف حكماً من أحكام هذا القانون يعاقب إنضباطياً. المادة (62): في غير مانص عليه هذا القانون تعتبر الأفعال الواردة في الفقرات التالية إخلالاً بواجبات المهنة: أولاً: الإضرار عمداً بحقوق موكله و التفريط بها أو التشهير به أو إستعمال وكالته لمنفعة شخصية. ثانياً: التحايل و مخادعة الموكل أو التنصل من وكالته. ثالثاً: التوكل عن الخصم أو إبداء المشورة إليه. رابعاً: التعامل مع الدلالين و الوسطاء لإستجلاب الزبائن. خامساً: تزوير المستندات القانونية و تقديمها إلى القضاء أو الجهات الرسمية. سادساً: تضليل القضاء بأي شكل من الأشكال. سابعاً: إنتحال صفة النقيب أو أحد أعضاء المجلس. ثامناً: مخالفة الأوامر و التعليمات الصادرة من مجلس النقابة أو أي هيئة من هيئاتها المنصوص عليها في هذا القانون. تاسعاً: الحكم عليه عن جناية عمدية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف. عاشراً: إستعمال التهديد و الترغيب لجلب الزبائن و إستعمال مركزه السياسي أو الإجتماعي لذلك. المادة (63): للجنة الإنضباط فرض العقوبات التالية: 1- التنبيه/ و يكون بكتاب يوجه إلى المحامي ينبه فيه إلى ما وقع منه، و يطلب منه عدم تكراره مستقبلاً. 2- الإنذار/ و يكون بكتاب يوجه إلى المحامي يتضمن بيان الذنب الذي أوجب إنذاره او الطلب منه الكف عن تكراره مستقبلاً، و يترتب عليه دفع غرامة مالية لاتقل عن مائتين و خمسين ديناراً و لاتزيد على ألفي دينار إلى صندوق النقابة. 3- المنع من ممارسة المحاماة مدة لاتقل عن ستة أشهر و لاتزيد على سنتين إعتباراً من تاريخ تبليغ المحامي بالقرار النهائي الصادر ضده. 4- رفع الإسم من سجل المحامين و يترتب عليه ترقين القيد و فصله من عضوية النقابة و حرمانه من ممارسة المحاماة إعتباراً من تاريخ تبليغه بالقرار النهائي الصادر ضده. المادة (64): أولاً: يرفع إسم المحامي من سجل المحامين و يرقن قيده نهائياً في الحالات التالية: 1- في حالة العودة إلى إرتكاب الفعل خلال مدة سنتين من تاريخ إنتهاء عقوبة المنع. 2- الحكم عليه من محكمة مختصة من محاكم الإقليم بجريمة خيانة الوطن. 3- الحكم عليه عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف. 4- في حالة تكرار العقوبة للمرة الثالثة. ثانياً: لاتحتسب مدة المنع ممارسة لمهنة المحاماة. المادة (65): تحرك الشكوى الإنضباطية تحريرياً من نقيب المحامين أو رئيس الإدعاء العام أو محكمة أو جهة رسمية أو من الموكل. المادة (66): أولاً: تنظر اللجنة في الشكوى و تفصل فيها وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون. ثانياً: في حالة إمتناع المحامي عند دفع الغرامة يمنع من ممارسة المحاماة لحين دفعها. المادة (67): أولاً: في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون لمجلس النقابة منع المحامي من ممارسة المهنة إذا كانت مدة المنع تقل عن (6) أشهر أو إلفات النظر إذا: 1- إمتنع دون عذر مشروع عن الحضور أمام مجلس النقابة أو النقيب. 2- إنتهج سلوكاً ينافي تقاليد المهنة و آدابها. 3- تصرف بما يضر بزملائه المحامين أو بمكلف بخدمة عامة. 4- أدلى للنقابة بمعلومات كاذبة خلافاً لأحكام القوانين النافذة. 5- أفشى سراً من أسرار النقابة أؤتمن عليه أو إطلع عليه بحكم واجباته. ثانياً: يتخذ الإجراء الوارد في الفقرة (أولاً) من هذه المادة بكتاب رسمي يوجه إلى المحامي يعلن عنه حسب طرق الإعلان المعمول بها في النقابة. المادة (68): أولاً: تكون قرارات لجنة الإنضباط قابلة للتمييز لدى محكمة تمييز الإقليم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ و يكون قرار المحكمة باتاً. ثانياً: تعلق القرارات المكتسبة درجة البتات في مركز النقابة و غرف المحامين. الفصل الثامن (فروع المحافظات) المادة (69): أولاً: يؤسس فرع للنقابة في كل محافظة من محافظات الإقليم و يتألف من ثلاثة أعضاء أصليين و عضوين إحتياط من المحامين المستشارين يجرى إنتخابهم من قبل المحامين المقيمين في المحافظة. ثانياً: يكون من حاز على أكثر الأصوات رئيساً للفرع. ثالثاً: لايكون عضواً للفرع من عقب بأية عقوبة إنضباطية مانعة من ممارسة مهنة المحاماة. رابعاً: في حالة شغور مركز مسؤول لجنة المحافظة أو عضوين منها يدعى إلى إنتخاب الفرع في مركز المحافظة و بحضور عضوين مشرفين من مجلس النقابة. الفصل التاسع (مالية النقابة) المادة (70): تتألف مالية النقابة مما يأتي: أولاً: بدل الإنتماء إلى النقابة. ثانياً: بدل الإشتراكات السنوية. ثالثاً: رسوم التدرج و الأقدمية. رابعاً: أرباح مطبوعات النقابة. خامساً: بدلات إيجار عقاراتها. سادساً: أجور الإستشهادات و تصديق الكفالات. سابعاً: النسب المستقطعة من أتعاب المحاماة و الأجور الشهرية أو السنوية للمشاورين للشركات و الأشخاص الطبيعية و المعنوية المشمولة بأحكام هذا القانون. ثامناً: الغرامات المفروضة على الشركات و المقاولين بسبب عدم تعيين مشاور قانوني لها. تاسعاً: جميع الرسوم التي تستوفى من قبل النقابة بموجب أحكام هذا القانون. عاشراً: الغرامات المفروضة على المحامين حسب أحكام هذا القانون. حادي عشر: ما تساهم به الدولة من منح و مساعدات مالية. ثاني عشر: التبرعات و الهبات و بموافقة السلطات المختصة. المادة (71): تبدأ السنة المالية لنقابة المحامين في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل عام. المادة (72): أولاً: مجلس النقابة هو المسؤول عن أموالها و إستحصالها و حفظها و إقرار صرف النفقات التي تستلزمها إدارتها ضمن إعتمادات الميزانية. ثانياً: تخضع حسابات النقابة السنوية للتدقيق من قبل الرقابة المالية في الإقليم. ثالثاً: يجوز لمجلس النقابة إجراء المناقلة بين الإعتمادات المرصدة في الميزانية السنوية عند الضرورة. رابعاً: يجوز لمجلس النقابة إستقراض أي مبلغ تدعو الضرورة إليه بفائدة أو بدونها من الجهات المالية الرسمية. المادة (73): لايجوز بيع عقار مملوك للنقابة إلا بموافقة الهيئة العامة عدا ذلك للمجلس أن يتصرف في أموال النقابة بقرار منه وفق الضوابط المالية. المادة (74): إذا حالت ظروف إستثنائية دون إنعقاد الهيئة العامة للتصديق على الميزانية و الحساب الختامي تستمر الجباية و الصرف على أساس الميزانية السابقة لحين إنعقاد الهيئة العامة و إقرار الميزانية الجديدة. المادة (75): أولاً: تودع النقود و المستندات بإسم النقابة في إحدى المصارف. ثانياً: يوقع النقيب و أمين الصندوق معاً أو من ينوب عنهما بقرار من المجلس على أوامر الإيداع و الصرف. المادة (76): إذا حلت نقابة المحامين لأي سبب كان فإن رصيد حسابها و ممتلكاتها تصبح ملكاً لصندوق تقاعد المحامين و يدار من قبل لجنة يعين أعضائها من قبل مجلس القضاء في الإقليم. الفصل العاشر (أحكام ختامية) المادة (77): تستمر الهيئة المؤقتة المشكلة بموجب قرار المجلس الوطني لكوردستان العراق المرقم "1" و الصادر في 3/1/1993 في إدارة شؤون النقابة إلى حين إجراء الإنتخابات و إجتماع مجلس نقابة جديد و عليها إتخاذ ما يلزم لإجراء الإنتخابات وفق أحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها تسعون يوماً. المادة (78): يحتفظ المحامون المسجلون في النقابة بكافة حقوقهم لدى نقابة المحامين و صندوق تقاعد المحامين و شركة التأمين الموجودة في المركز و على النقابة إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستحصال تلك الحقوق. المادة (79): يستمر العمل برسوم التسجيل و بدلات الإشتراك و الغرامات كبدل التأمين الصحي و غيرها من الرسوم المعمول بها حالياً لحين إجراء الإنتخابات. المادة (80): لايعمل باي نص يتعارض وأحكام هذا القانون. المادة (81): على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (82): ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهرنامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق الأسباب الموجبة بعد إنتخاب أول برلمان لكوردستان العراق في مايس 1992 عبر إنتخابات ديمقراطية منقطعة النظير شارك فيها أبناء شعب كوردستان العراق بكل أحزابه و طبقاته و بعد أن قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بإعتباره الممثل الشرعي المنتخب من قبل مواطني الإقليم إعتماد الفيدرالية كصيغة للعلاقة السياسية بين الإقليم و الحكومة المركزية في بغداد و حيث أن الإقليم يتمتع عادة في ظل النظام الفيدرالي بسلطة تشريع القوانين لتنظيم مختلف المجالات و نظراً لإنقطاع العلاقة مع نقابة المحامين في بغداد بسبب سحب الحكومة المركزية لإداراتها من الإقليم إعتباراً من 21/10/1991 الأمر الذي أدى إلى بقاء المحامين في الإقليم دون قانون ينظم شؤونهم من أجل تنظيم مهنة المحاماة و شؤون المحامين وفق أسس سليمة تراعي التطورات الإجتماعية و الإقتصادية و الديمقراطية الجارية في الإقليم فقد شرع هذا القانون.