قانون رقم (11) لسنة 2002 قانون التعديل الأول لقانون المحاماة لأقليم كوردستان

ژمارەی یاسا : 11
ساڵی دەرچوون : 2002
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان – العراق
رقم الاصدار: 11
تاريخ الاصدار: 25/6/2002

استناداَ الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (24) والمنعقدة بتاريخ 24/6/2002 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا اصدار القانون الآتي:

قانون رقم (11) لسنة 2002
قانون التعديل الأول لقانون المحاماة لأقليم كوردستان
رقم (17) لسنة 1999
المادة الاولى:
تعدل الفقرة ثانياً من المادة الثالثة عشرة من القانون وتقرأ كالآتي:
ثانياً: إذا تخلف المحامي بدون عذر مشروع عن دفع بدل الاشتراك والرسوم المقررة لسنتين متتاليتين يعتبر أسمه مستبعداً من الجدول ولا تعد هذه المدة مقضية في المحاماة ولا تحتسب لغرض القدم فيها وفي حالة رغبته في العودة للمحاماة عليه أن يقدم طلباً لإعادة تسجيله مجدداً مع مراعاة الشروط الواردة في المواد (4، 6، 7) من القانون.
المادة الثانية:
تعدل الفقرة أولاً من المادة الرابعة عشرة من القانون وتقرأ كالاتي:
أولاً: لايجوز لمن أستبعد أسمه من الجدول أن يمارس أي عمل من أعمال المحاماة إلا بعد إعادة تسجيله مجدداً.
المادة الثالثة:
تلغى المادة الخامسة عشرة من القانون ويحل محلها مايلي:
أولاً: يكون رسم التسجيل في الجدول كالاتي:
1.(450) أربعمائة وخمسين ديناراً لمن تجاوز عمره الأربعين سنة ومضى على حصوله على شهادة البكالوريوس في القانون أو مايعادلها أكثر من ثلاث سنوات.
2.(250) مائتين وخمسين ديناراً لمن سبق أن مارس القضاء أو تدريس العلوم القانونية أو شغل وظيفة رئيس لإدعاء أو المدعي العام أو مستشار قانوني في دوائر الاقليم مدة لاتقل عن ثلاث سنوات مستمرة ولمن سبق وأن شغل وظيفة نائب المدعي العام مدة لاتقل عن خمس سنوات مستمرة.
3.(200) مائتي دينار لمن لم يتجاوز الأربعين من العمر ولم تمض على نيله شهادة بكالوريوس في القانون أو مايعادلها مدة ثلاث سنوات وكذلك لمن له ممارسة في المحاماة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
4. (400) أربعمائة دينار لمن تجاوز عمره الأربعين سنة ولم تمض على نيله شهادة البكالوريوس في القانون أو مايعادلها مدة ثلاث سنوات.
5. (500) خمسمائة دينار لمن سبق أستبعاد أسمه حكماً من الجدول.
ثانياً: يكون رسم توسيع الصلاحية (رسم التدرج) كالآتي:
1.(100) مائة دينار من متمرن الى ممارس.
2. (200) مائتي دينار من ممارس الى مستشار.
ثالثاً: يكون بدل الإشتراك السنوي كالاتي:
1.(50) خمسين ديناراً للمحامي المتمرن.
2. (100) مائة دينار للمحامي الممارس.
3. (150) مائة وخمسين ديناراً للمحامي المستشار.
المادة الرابعة:
أولاً: يضاف النص الاتي الى الفقرة (ثالثاً) من المادة السادسة عشرة من القانون ويصبح تسلسله (5)
5. التعاقد بصفة مشاور قانوني لدائرة رسمية أو شبه رسمية واحدة أو مصرف واحد على أن يقتصر عمله على إبداء المشورة القانونية دون أن يكون له الحق في التوكل عن تلك الجهة في الدعاوي التي تقام من قبلها أو عليها.
ثانياً: تضاف الفقرة التالية الى المادة السادسة عشرة من القانون وتكون الفقرة (رابعاً):
رابعاً: تحتسب مدة الخدمة في المحاكم والإدعاء العام أو مديرية الحقوق في إحدى دوائر الاقليم أو التدريس في كلية القانون بعد نيل شهادة بكالوريوس في القانون أو مايعادلها لأغراض التدرج المنصوص عليه في هذه المادة.



المادة الخامسة:
تلغى المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها مايأتي:
أولاً: لايجوز لغير المحامي المسجل في الجدول إبداء المشورة القانونية أو التوكل عن الغير للإدعاء بالحقوق والدفاع عنها أمام المحاكم والجهات التحقيقية أو الفصل في المنازعات بإستثناء مايلي:
1.للمتقاضين في الدعاوي المتعلقة بالإصلاح الزراعي والأحوال الشخصية والأحوال المدنية أن يوكلوا عنهم فيها أزواجهم وأصهارهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية ولمن ينوب عن غيره حسب ولاية أو وصاية أو قيمومة أو تولية هذا الحق أيضاً.
2. للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أن ينيبا عنهما أحد موظفيهما الحاصلين على شهادة البكالوريوس في القانون (قسم القانون) للحضور في المرافعة أمام المحاكم والجهات ذات الصفة القانونية في الدعاوي الاتية:
أ. الدعاوي التي تكون أحدى دوائر الدولة طرفاً فيها ولاتزيد قيمتها على (25000) خمس وعشرون ألف ديناراً . 
ب. الدعاوي التي تقام بين دوائر الدولة أو بعضها على البعض مهما كانت قيمة الدعوى.
ثانياً: تؤلف لجنة لتوزيع الدعاوي الحكومية من ثلاثة أعضاء أحدهم يمثل وزارة المالية والأقتصاد وتنتدبه من بين موظفيها الحاصلين على شهادة بكالوريوس في القانون والثاني يمثل نقابة المحامين التي تنتدبه من بين المحامين المستشارين أما العضو الثالث فتنتدبه الدائرة التي تروم التوكيل عنها في كل دعوى على حدة.
ثالثاً: توزع الدعاوي التي تروم الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية توكيل محام فيها للدفاع عن حقوقها من قبل اللجنة المذكورة حصرا ويتم أختيار المحامي على أساس أهمية الدعوى وبموافقة أكثرية أعضاء اللجنة.
المادة السادسة:
تلغى المادة العشرون من القانون ويحل محلها ما ياتي:
اولاً: للمحامي ان يسلك الطريقة المشروعة التي يراها مناسبة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولاً عما يورده في عريضة الدعوى او مرافعاته الشفهية والتحريرية مما يستلزمه حق الدفاع.
ثانياً: يجب ان ينال المحامي من المحاكم والجهات التحقيقية ودوائر الاقليم والمراجع الاخرى الاحترام والاهتمام اللائقين بمركز المحامي وعليها تقديم التسهيلات اللازمة والاصولية التي يتطلبها اداء مهامه ولا يجوز اهمال طلباته التحريرية وعلى الجهات المذكورة أعلاه عدا المحاكم والجهات القضائية البت في طلبات المحامي التحريرية خلال مدة أقصاها اسبوع واحد من تاريخ تسجيل الطلب لديها وفي حالة عدم البت فيها خلال المدة المذكورة على المحامي اخبار النقابة بذلك.
ثالثاً: على المحاكم والجهات التحقيقية ان تأذن للمحامي بمطالعة اضبارة الدعوى او الاوراق التحقيقية والاطلاع على كل ما له صلة بالقضية التي يراجع من اجلها قبل التوكل فيها كما وعليها ان تقبل حضوره في التحقيق الابتدائي او اي اجراء اخر يقرره القانون.
رابعاً: لايجوز حجز وبيع كتب المحامي وموجودات مكتبه.
المادة السابعة:
تعدل الفقرة (رابعاً) من المادة الخامسة والعشرون من القانون وتقرأ كالاتي:
رابعاً: على الجهات المذكورة في الفقرة اولاً اعلاه استقطاع نسبة (10%) من بدل المشورة القانونية للمحامي وارسال المبلغ الى النقابة لقيده ايراداً لها على ان لا تقل عن (250) مائتين وخمسين ديناراً سنوياً.
المادة الثامنة:
تلغى المادة الخامسة والثلاثون من القانون ويحل محلها ما يلي:
اولا: تحكم المحكمة ولو بغير طلب على من خسر الدعوى كلا او جزءا باتعاب محاماة عما خسره لخصمه الذي احضر عنه محام ويعتبر من ابطلت الدعوى بناء على طلبه بحكم من خسرها فيما يتعلق باتعاب المحاماة فقط.
ثانياً: تحكم المحكمة ببدل اتعاب المحاماة على الوجه الاتي:
1.بنسبة (10%) من قيمة المحكوم به على ان لا يزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
2. بنسبة (5%) من قيمة بدل الاستملاك على ان لا يزيد على (3000) ثلاثة الاف دينار.
3.بما لايقل عن (100) دينار ولا يزيد على (500) خمسمائة دينار في دعاوي الاحوال الشخصية والدعاوي الغير محددة القيمة وفي الدعاوي الجزائية التي يتم البت فيها بالحق المدني.
ثالثاً: تحكم المحكمة لوكلاء دوائر الاقليم من الموظفين الذين تتم انابتهم في المرافعة وفق الفقرة (اولاً – 2) من المادة التاسعة عشرة من القانون بأتعاب تعادل أتعاب المحاماة التي تحكم بها في حالة كسب الدعوى والمنصوص عليها في الفقرة ثانياً اعلاه وتوزع كامل الاتعاب المحكوم بها على الوجه الاتي:
1.(30%) للموظف الذي ترافع في الدعوى.
2.(20%) للعاملين في الدوائر القانونية أو القسم القانوني الحاصلين على شهادة البكالوريوس في القانون او ما يعادلها.
3. ما تبقى من الأتعاب يسجل إيراداً نهائياً لخزينة الاقليم.
المادة التاسعة:
تعدل الفقرة (اولاً) من المادة التاسعة والثلاثون من القانون وتقرأ كالآتي:
اولا : للمحامي ان يتفق مع موكله بعقد تحريري يصدق لدى النقابة لقاء دفع رسم مقطوع قدره (25) خمسة وعشرون ديناراً.
المادة العاشرة:
تعدل الفقرة (اولاً) من المادة الثامنة والأربعون من القانون وتقرأ كالاتي:
اولاً : تجتمع الهيأة العامة مرة واحدة كل ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ انتخاب المجلس.
المادة الحادية عشرة:
تلغى المادة التاسعة والسبعون من القانون ويحل محلها ما يأتي:
اولاً : يصدر وزير المالية والاقتصاد تعليمات لتحديد أتعاب المحاماة في الدعاوي التي تكون احدى دوائر الاقليم طرفاً فيها ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون.
ثانياً: لمجلس النقابة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الثانية عشرة:
على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الثالثة عشرة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.



                                                                                    د.روژ نوري شاويس
                                                                      رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق