القانون رقم (8) لسنة 2018 قانون التعديل الثالث لقانون المحاماة في إقليم كوردستان – العراق رقم (17) لسنة 1999

ژمارەی یاسا : 8
ساڵی دەرچوون : 2018
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان – العراق
رقم الإصدار: 13
تأريخ الإصدار:9/7/2018

استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، وبناءً على ما شرعه البرلمان في جلسته الاعتيادية رقم (3) بتأريخ 2/7/2018، وبموجب السلطة الممنوحة لرئاسة البرلمان بموجب الفقرة (ثالثاً) من (المادة الأولى) من القانون رقم (2) لسنة 2017، قرر إصدار القانون الآتي:

القانون رقم (8) لسنة 2018
قانون التعديل الثالث لقانون المحاماة
 في إقليم كوردستان – العراق رقم (17) لسنة 1999
المادة (1): 
تضاف فقرة بتسلسل (رابعاً) إلى المادة (3) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
رابعاً: تعتبر مدة ممارسة المحاماة خدمة مجزية لأغراض التعيين والعلاوة والترفيع والتقاعد في الدوائر الرسمية والقطاع المختلط.
المادة (2): 
تضاف فقرة بتسلسل (عاشراً) إلى المادة (4) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
عاشراً: أن يكون حاملاً للجنسية العراقية ومقيماً في كوردستان العراق بصورة دائمة، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
المادة (3): 
تعدل المادة (6) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
المادة (6):
أولاً: لا يجوز الجمع بين عضوية النقابة والوظائف العامة أو النقابات المهنية الأخرى أو أية نقابة أخرى للمحامين.
ثانياً: على رئيس وأعضاء مجلس النقابة ورؤساء الفروع التفرغ لأعمال النقابة، وعدم ممارسة المحاماة في هذه المدة.
المادة (4): 
تعدل المادة (11) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
المادة (11):
أولاً: يحدد مجلس النقابة أسس ومعايير القبول والتسجيل في النقابة.
ثانياً: للنقابة الحق في تأسيس معهد أو مركز خاص على أسس علمية أو مهنية لإعداد وتدريب وتأهيل الراغبين في الانتماء إلى النقابة أو المنتمين إليها، ويصدر مجلس النقابة نظاماً لتنظيم أمور المشمولين بأحكام هذه الفقرة.
ثالثاً: مع مراعاة الأحكام والأسس الواردة في الفقرتين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة، يتألف سجل المحامين وفق التسجيل والأقدمية من الأسماء الآتية:
1-  أسماء المحامين المستشارين.
2- أسماء المحامين الممارسين.
3- أسماء المحامين المتمرنين.
المادة (5): 
تعدل الفقرة (أولاً) من المادة (13) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
أولاً: على المحامي دفع بدل الاشتراك والرسوم المقررة سنوياً خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة، وعند التأخر عن المدة المحددة، تضاف إليها نسبة (25%) خمسة وعشرين من المائة من بدل الاشتراك والرسوم السنوية.
المادة (6): 
تعدل الفقرة (رابعاً) من المادة (16) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
رابعاً: تحتسب مدة الخدمة في المحاكم، والإدعاء العام، والدوائر العدلية أو مديريات الحقوق في إحدى دوائر الإقليم أو التدريس في كليات القانون، بعد نيل شهادة البكالوريوس في القانون أو ما يعادلها، لأغراض التدرج المنصوص عليه في هذا القانون.
المادة (7): 
تعدل الفقرة (أولاً) من المادة (25) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
أولاً: على الشركات الوطنية (المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة) والأجنبية العاملة في الإقليم، أو التي لها فرع في الإقليم، والبنوك والمعامل المسجلة لدى وزارة الصناعة والهيئة العامة للاستثمار وشبكات الإعلام والمنظمات، التعاقد مع محام أو أكثر لتقديم المشورة القانونية.
المادة (8): 
تعدل المادة (26) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
المادة (26): 
لا يجوز تسجيل أية شركة، وطنية كانت أو أجنبية، إلا بعد تنظيم عقد تأسيسها وتسجيلها أو تسجيل فرعها من قبل محام ممارس في الأقل.




المادة (9): 
تعدل الفقرة (ثانياً) من المادة (35) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
ثانياً:
1. بنسبة (10%) عشرة من المائة من قيمة المحكوم به على أن لا تزيد على (2,000,000) مليوني دينار أو ما يعادلها.
2. بنسبة (5%) خمسة من المائة من قيمة بدل الاستملاك على أن لا تزيد على (1,000,000) مليون دينار أو ما يعادلها.
3. بما لا يقل عن (100,000) مائة ألف دينار أو ما يعادلها ولا يزيد على (250,000) مائتان وخمسون ألف دينار أو ما يعادلها في الأحوال الشخصية والدعاوى غير محددة القيمة وفي الدعاوى الجزائية التي يتم البت فيها بالحق المدني.
المادة (10): 
تعدل الفقرة (أولاً) من المادة (39) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
أولاً: للمحامي الاتفاق مع موكله بعقد تحريري، ويصدق العقد لدى النقابة بحضور الطرفين مقابل دفع رسم مقطوع مقداره (15,000) خمسة عشر ألف دينار أو ما يعادلها.
المادة (11): 
تعدل المادة (48) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
المادة (48):
أولاً: تجتمع الهيئة العامة للنقابة في مؤتمر عام بناء على دعوة مجلس النقابة مرة واحدة كل (3) ثلاث سنوات وذلك من خلال مندوبين تحدد نسبهم من قبل مجلس النقابة ويختارون بالانتخاب.
ثانياً: ينعقد المؤتمر بحضور الأغلبية المطلقة للمندوبين وبخلافه يؤجل إلى اليوم التالي وفي هذه الحالة ينعقد بحضور (1/3) ثلث عدد المندوبين وبخلافه يحدد مجلس النقابة موعداً آخراً مناسباً لعقد المؤتمر، على أن لا يتجاوز (30) ثلاثين يوماً.
ثالثاً: يحدد المؤتمر تأريخ وكيفية إجراء انتخاب (الرئيس وأعضاء مجلس النقابة) ولحين حلول هذا التأريخ يستمر مجلس النقابة لإدارة الشؤون اليومية للنقابة فقط.
رابعاً: يتحقق النصاب القانوني للهيئة العامة للنقابة لانتخاب (الرئيس وأعضاء مجلس النقابة) بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المسجلين وبخلافه يؤجل الانتخاب إلى اليوم التالي ويتحقق النصاب القانوني بحضور (1/3) ثلث عدد الأعضاء المسجلين، وعند تعذر ذلك يستمر الرئيس وأعضاء مجلس النقابة في أعمالهم لمدة (3) ثلاثة أشهر، وعند عدم حضور (1/3) ثلث عدد الأعضاء بعد مضي مدة الأشهر (3) الثلاث تجرى الانتخابات بنسبة الحاضرين.

المادة (12): 
تعدل المادة (49) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
المادة (49):
أولاً: تمارس الهيئة العامة للنقابة من خلال مندوبيها في المؤتمر السلطات والاختصاصات الآتية:
1. مناقشة أعمال مجلس النقابة وتصديق وإقرار الحسابات الختامية للميزانية السابقة وإقرار الموازنة الجديدة التي يعدها مجلس النقابة للسنوات (3) الثلاث المقبلة.
2. النظر في شؤون المحامين الواردة في جدول الأعمال وحسمها والبت في الاقتراحات المقدمة إليها في كل ما يتعلق بذلك.
3. اقتراح تعديل الرسوم والاشتراكات والغرامات للنقابة وصندوق التقاعد.
4. تكون قرارات المؤتمر العام ملزمة وتصدر بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
ثانياً: تدعو الهيئة المشرفة على أعمال المؤتمر الهيئة العامة بكامل أعضائها المسجلين في السجل والمسددين لبدل الاشتراك السنوي لانتخاب رئيس النقابة والأعضاء الأصليين والاحتياط لمجلس النقابة في اليوم المحدد لهذا الغرض وتقوم بتنظيمه من الناحية الإدارية والفنية ولا يحق لها التدخل في سير الانتخابات أو نتائجها، ويشرف قضاة من محكمة الاستئناف المختصة في المنطقة على إجراء الانتخابات وتنظيم محاضرها وتثبيت نتائجها وإعلانها.
ثالثاً: تختص محكمة تمييز الإقليم بالنظر بصورة مستعجلة في الطعون المقدمة حول عملية الانتخابات والتي يجب تقديمها خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتائج الانتخابات ويكون قرار المحكمة في هذا الخصوص خاضعاً للطعن فيه لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز عن طريق طلب التصحيح وذلك خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً.
المادة (13): 
تعدل الفقرتان (أولاً) و(ثانياً) من المادة (50) من القانون وتقرءان على الوجه الآتي:
أولاً: يجتمع مندوبو المؤتمر العام بصورة استثنائية في مركز النقابة بناء على دعوة (2/3) ثلثي مجلسها أو (1/3) ثلث الأعضاء المسجلين.
ثانياً: يتحقق النصاب القانوني للاجتماع الاستثنائي بحضور (1/3) ثلث عدد المندوبين من أعضاء المؤتمر في الأقل، وبخلافه يؤجل إلى اليوم التالي وعند تعذر تحقق هذا العدد ينفض الاجتماع.
المادة (14):
تعدل الفقرة (أولاً) من المادة (58) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
أولاً: تعيين الموظفين والمستخدمين عن طريق العقد لتسيير أعمال النقابة وإنهاء خدماتهم على أن تراعى في ذلك شروط التعيين والرواتب وأسس الترفيع الواردة في قانون الخدمة المدنية.
المادة (15): 
تعدل المادة (65) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
المادة (65): 
تحرك الشكوى الانضباطية تحريرياً من قبل رئيس النقابة أو رئيس الإدعاء العام أو أية محكمة أو جهة رسمية أو من الموكل وفي هذه الحالة يدفع الموكل تأمينات قدرها (30,000) ثلاثون ألف دينار أو ما يعادلها، تعاد له إن كان محقاً في دعواه، وبخلافه تسجل إيراداً نهائياً للنقابة.
المادة (16): 
تضاف مادة إلى القانون بتسلسل (18 المكرر) وتقرأ على الوجه الآتي:
المادة (18) المكرر:
أولاً: للمحامين المستشارين أو الممارسين فتح مكاتب خاصة بهم أو مشتركة لهم في محل عملهم المثبت لدى النقابة.
ثانياً: تجوز تسمية المكتب باسم خاص به يسجل في سجل خاص لدى النقابة وذلك بعد الإجراءات التي تحددها النقابة بتعليمات ويقرها مجلسها.
المادة (17): 
يضاف فصل إلى القانون بتسلسل (الفصل العاشر) وتحت عنوان (شركات المحاماة)، ويغير تسلسل (الفصل العاشر) من القانون الى (الفصل الحادي عشر):
المادة (77) المكرر:
أولاً: للمحامين المستشارين تأسيس شركة مدنية مهنية للمحاماة والاستشارات القانونية بصفة شركاء متضامنين خصومة ومسؤولية تجاه الغير في مكتب واحد أو أكثر لغرض ممارسة المحاماة وتقديم الاستشارات القانونية ولا يجوز لهم تمثيل الأطراف التي لها مصالح متعارضة ويجوز لهم ممارسة المحاماة في إطار الشركة أو خارجها حسب بنود الاتفاق الموقع بينهم.
ثانياً: للشركة شخصية معنوية ويحق لها ممارسة مهنة المحاماة من يوم تسجيلها في سجل الشركات المدنية لدى قسم الشركات في النقابة بعد مصادقة المجلس على نظامها الأساسي وعقد تأسيسها.
ثالثاً: يتكون اسم الشركة من اسم علم لائق بالمهنة أو من أسماء جميع الشركاء أو اسم أحدهم مع عبارة (وشركائه) وتتبع دائماً بعبارة (شركة مدنية مهنية للمحاماة) أو (شركة محاماة).
رابعاً: 
1. لا يحق لأي شريك التنازل عن حقوقه في الشركة لغير الشركاء إلا بالموافقة الخطية لجميع الشركاء.
2. لأي شريك حق الخروج من الشركة بعد إخطار شركائه بهذا الأمر قبل (3) ثلاثة أشهر في الأقل.
3. لا يحق للمحامي أن يكون شريكاً في أكثر من شركة واحدة من الشركات المنصوص عليها في هذا القانون.
4. لا يحق للمحامي أن يبقى شريكاً في الشركة إذا كان قد منع من مزاولة المهنة أو شطب اسمه من جدول المحامين لأي سبب كان.
خامساً: عند عدم وجود نص لمعالجة حالات ضرورية في شركات المحاماة المدنية يمكن الرجوع إلى الأحكام الواردة في القانون المدني والقوانين النافذة الأخرى ذات العلاقة.
سادساً: يتولى رئيس النقابة أو من ينوب عنه اتخاذ إجراءات حل وتصفية الشركات المدنية للمحاماة بموجب قانون المحاماة والتعليمات الصادرة بموجبه.
سابعاً: لمجلس النقابة إصدار التعليمات اللازمة حول بيان عقد تأسيس الشركة وكيفية إجراءات تسجيلها لدى النقابة وحلها وتصفيتها.
ثامناً: على جميع شركات المحاماة العاملة في الإقليم، المحلية أو الأجنبية، المؤسسة سابقاً بموجب قوانين أخرى، تكييف وتعديل أوضاعها القانونية بموجب أحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه خلال مدة (6) ستة أشهر من نفاذ هذا القانون. مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
تاسعاً: تعتبر شركات المحاماة كشخصية معنوية هي الجهة الموصوفة في القوانين النافذة لأغراض التوكيلات والتبليغات القانونية والمرافعة وجميع الشؤون المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة إلا في الحالات التي يتعذر فيها ذلك.
المادة (18): 
تضاف مادة إلى القانون بتسلسل (44 المكرر) وتقرأ على الوجه الآتي:
المادة (44) المكرر:
لا تنظر دعوى المحامي من قبل القاضي الذي يكون قريباً له من الدرجة الأولى.
المادة (19): 
تضاف مادة إلى القانون بتسلسل (24 المكرر) وتقرأ على الوجه الآتي:
المادة (24) المكرر:
للنقابة:
أولاً: إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة أو من له طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة من الرسوم وبدل الاشتراك السنوي في النقابة.
ثانياً: إعطاء منحة للمحامي من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ثالثاً: إعطاء قرض نقدي للمحامي من ذوي الاحتياجات الخاصة.
المادة (20): 
تحل عبارة (رئيس النقابة) محل عبارة (نقيب المحامين) أينما وردت في قانون المحاماة.
المادة (21): 
لمجلس النقابة إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (22):
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (23): 
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (24):
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

بیگەرد دلشاد شکراللە                  جعفر ابراهیم ئیمینکی                   یوسف محمد صادق 
    سکرتیر برلمان                         نائب رئیس برلمان                         رئیس برلمان 
   کوردستان-العراق                      کوردستان-العراق                       کوردستان-العراق 


الأسباب الموجبة

من أجل رفع المستوى المهني والعلمي لمهنة المحاماة لدى أعضاء النقابة والعمل بمبادئ الديمقراطية ومراعاتها ومواكبة التطورات والمستجدات الحاصلة في هذا المجال، فقد شرع هذا القانون.