قانون (التعديل الثالث لقانون المحاماة في اقليم كردستان) صدر بالرقم (8) لسنة 2018

ژمارەی یاسا : 9
ساڵی دەرچوون : 2013
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

القانون رقم(9) لسنة 2013
   صادق البرلمان على قانون التعديل الثالث لقانون المحاماة في إقليم كوردستان في جلسته رقم(23) بتاريخ 27/5/2013، وحمل الرقم (9) لسنة 2013، وأُرسل إلى رئاسة إقليم كوردستان لإقراره، غير أن رئيس الإقليم لم يوقع عليه بداعي وجود أصوات رافضة للقانون برمته من قبل غالبية المحامين، فأُعيد إلى البرلمان وفقاً للقرار رقم(12) لسنة 2013 وبالكتاب المرقم(د-409) بتاريخ 20/6/2013، ثم أعاد البرلمان صياغة القانون، وصادق عليه في جلسته رقم(3) بتاريخ 2/7/2018، ولكن القانون حمل الرقم(8) لسنة 2018، وبذلك خلا تسلسل قوانين سنة 2013 من القانون رقم(9).