القانون رقم (12) لسنة 1993 قانون التعليم العالي و البحث العلمي لإقليم كوردستان العراق

ژمارەی یاسا : 12
ساڵی دەرچوون : 1993
هەڵوەشاوەتەوە
یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

قانون التعليم العالي و البحث العلمي
لإقليم كوردستان العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 30
تاريخ القرار: 9/6/1993
قرار
إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/ 1992 و بناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/5/1993 إصدار القانون الآتي:

القانون رقم (12) لسنة 1993
قانون التعليم العالي و البحث العلمي لإقليم كوردستان العراق
المادة الأولى:
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:
1-كوردستان: كوردستان العراق.
2-الإقليم: إقليم كوردستان العراق.
3-المجلس الوطني: المجلس الوطني لكوردستان العراق.
4-مجلس الوزراء: مجلس وزراء الإقليم.
5-المجلس: مجلس التعليم العالي و البحث العلمي للإقليم.
6-الهيئة: هيئة المعاهد الفنية للإقليم.

الباب الأول
التأسيس والأهداف
المادة الثانية:
يشكل مجلس التعليم العالي و البحث العلمي ويرتبط برئاسة مجلس الوزراء وفقا لأحكام المادة/10 من القانون رقم/3 لسنة 1992.
المادة الثالثة:
يتولى المجلس رسم سياسة التعليم العالي و البحث العلمي لمؤسسات التعليم العالي في الإقليم ويضع الخطط الخاصة به لجامعات و هيئة المعاهد الفنية وتوحيدها في خطة واحدة و على مستوى الإقليم والإشراف على حسن تنفيذها وعقد المؤتمرات وإدارة شؤون المبعوثين و الوافدين و العلاقات الثقافية.
المادة الرابعة:
يتألف المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
1-نائب رئيس مجلس الوزراء - نائبا للرئيس.
2-وزير التربية.
3-رؤساء الجامعات في الإقليم.
4-رئيس هيئة المعاهد الفنية في الإقليم.
5-سبعة من أعضاء الهيئات التدريسية ممن هم بدرجة أستاذ أو أستاذ مساعد عند الضرورة مع مراعاة حقول الإختصاص.
المادة الخامسة:
يتولى المجلس المهام والإختصاصات التالية:
1-إقرار الخطط اللازمة لتطوير المناهج وتشجيع حركة التأليف و البحث العلمي و الترجمة في الجامعات و المعاهد الفنية.
2-وضع الخطط اللازمة للرعاية العلمية والأكاديمية للغة و ثقافة الآشوريين و التركمان في كوردستان العراق.
3-تقديم مشروع الموازنة العامة للجامعات وهيئة المعاهد الفنية.
4-الإعتراف بالمؤسسات الجامعية و العلمية الأجنبية وإقرار أسس التعادل لدرجاتها وشهاداتها العلمية.
5-تحديد الأسس العامة للقبول في الجامعات و المعاهد.
6-إقتراح إنشاء جامعات في الإقليم وإلغاء أو دمج أو نقل بعض منها.
7-إقرار فتح كليات أو معاهد جديدة في الإقليم.
8-إقتراح تعيين رؤساء الجامعات ورئيس الهيئة وعمداء الكليات و المعاهد الفنية في الإقليم.
9-إقرار إتفاقات التعاون الثقافي و العلمي مع الجهات و الجامعات والمؤسسات الأخرى خارج الإقليم.
10-إعداد التقرير السنوي عن حالة التعليم العالي في الإقليم و تقديمه إلى مجلس الوزراء.
11-المصادقة على الإتفاقات الثنائية المتبادلة بين الجامعات أو الهيئة و الهيئات العلمية و الثقافية خارج الإقليم.
12-إقتراح تعيين العاملين في العلاقات الثقافية خارج الإقليم عند الحاجة.
13-إصدار التعليمات لتحقيق الأهداف المشار إليها أعلاه.
المادة السادسة:
 يكون للمجلس مقرر لإدارة أعمال المجلس يعين من قبل مجلس الوزراء من ذوي الإختصاص في مجال التعليم العالي و يتولى تنظيم جدول أعمال المجلس و تدوين محاضر جلساته و تسجيل قراراته و إقتراحاته و توجيهاته و تقاريره وإبلاغه إلى الجهات ذات العلاقة خلال إسبوع من صدوره ومتابعة هذه الشؤون لدى المرجع التي رفعت إليه و الوقوف على الإجراءات المتخذة بشأنها ورفع تقرير بشأنها إلى المجلس.
المادة السابعة:
للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم حسب الحاجة لدراسة المواضيع التي تعرض على المجلس وإعداد تقارير بشأنها قبل النظر في تلكم المواضيع.
المادة الثامنة:
تتكون مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي من: 
1-جامعات الإقليم.
2-هيئة المعاهد الفنية في الإقليم.
المادة التاسعة:
الجامعة حرم آمن و مركز اشعاع حضاري وفكري و علمي وتقني في المجتمع ولها شخصيتها المعنوية ويدير شؤونها مجلس.
المادة العاشرة:
تتألف الجامعة من كليات و مراكز للبحوث وأية تشكيلات أخرى حسبما تدعو الحاجة إليها في نواحي المعرفة النظرية و التطبيقية و تشكل بنظام خاص.
المادة الحادية عشرة:
مجلي الجامعة هو الهيئة العلمية والإدارية العليا في الجامعة و يتألف من:
1-رئيس الجامعة		رئيسا
2-مساعدا رئيس الجامعة	عضوين
3-العمداء			أعضاء
4-عضوين من الهيئة التدريسية للجامعة و ينتخبان من قبلهما لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة الثانية عشرة:
يمارس مجلس الجامعة الإختصاصات التالية:
1-الإختصاصات العلمية.
أ-إقرار خطط القبول للدراسات الأولية في كليات.
ب-إقرار خطط البحث العلمي للكليات و المراكز العلمية التابعة لها.
ج-إقرار خطة لتوفير مستلزمات التعليم.
د-إقرار خطة لفتح الأقسام العلمية و الفروع و المراكز العلمية.
ه-إقرار المواضيع الدراسية و توزيعها على السنوات الدراسية للكليات.
و-إقرار خطة لتأمين أعضاء الهيئة التدريسية.
ز-منح المرتبات العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية.
ح-إقرار تنفيذ خطة القبول في الدراسات العليا.
ط-متابعة مناهج تقويم عضو الهيئة التدريسية.
ي-إقرار المناهج الدراسية وإحداث التغيير فيها لترصين الحالة العلمية.
2-الإختصاصات الإدارية:
أ-إقرار خطط العلاقات الثقافية الثنائية مع الجامعات و المؤسسات العلمية المتواجدة خارج الإقليم و تنفيذها.
ب-التعاقد مع أعضاء الهيئة التدريسية و الفنيين الأجانب.
ج-تعين التدريسين من حملة شهاجة دكتوراه و الماجستير أو ما يعادلها.
د-الموافقة على الإيفادات والاعارات والإجازات الدراسية داخل و خارج الإقليم.
ه-إقرار تنفيذ خطة لتأهيل و تدريب الكوادر العلمية والإدارية.
و-إقرار و تنفيذ خطة تهيئة الملاك العلمي والإداري للكليات و المراكز العلمية.
3-الإختصاصات المالية.
أ-إقرار تنفيذ خطة الموازنة السنوية و المناهج الإستيرادية و الخطة الإستثمارية مباشرة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإقليم.
ب-المصادقة على قرارات اللجان الخاصة بالشطب و التثمين والإيجار و البيع لأموال الجامعة المنقولة و غير المنقولة.
ج-إقرار الحسابات الختامية.
4-للمجلس تخويل بعض صلاحياته إلى رئيس الجامعة.
المادة الثالثة عشرة:
يشترط فيمن يعين رئيسا للجامعة أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه و بمرتبة أستاذ مساعد على الأقل لاتقل خدمته الجامعية عن عشر سنوات بعد إنتخابه من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن هم بمرتبة أستاذ أو أستاذ مساعد و يعين بقرار من الجهة المختصة وحسب القوانين المرعية لمدة أربع سنوات.
المادة الرابعة عشرة:
يمارس رئيس الجامعة الصلاحيات التالية:
أ-رئاسة مجلس الجامعة ودعوته إلى الإجتماعات الإعتيادية والإستثنائية وتنفيذ قراراته ويمثل الجامعة أمام الجهات الكافة.
ب-إدارة شؤون الجامعة العلمية و الإدارية و المالية وفق أحكام القانون و النظام و قرارات مجلي التعليم العالي و البحث العلمي و مجلس الجامعة.
ج-إدارة الأموال المنقولة و غير المنقولة وفقا للقوانين والأنظمة و التعليمات النافذة.
د-توزيع أرباح المكتب و العيادات الإستشارية و تخصيص (40%) منها للجامعة و توضع في صندوق خاص تصرف في تطوير أنشطتها العلمية و الخدمية وكذلك توزيع نسبة (60%) منها على العاملين بها.
ه-لرئيس الجامعة تخويل بعض صلاحياته للعمداء و المساعدين أو لمن يراه مناسبا.
المادة الخامسة عشرة:
مجلس الكلية: هو الهيئة العلمية والإدارية و المالية في الكلية ويتألف من:
1-عميد الكلية رئيسا.
2-رؤساء الأقسام الفروع العلمية في الكليات التي لاتوجد فيها أقسام علمية أعضاء.
3-معاون العميد عضوا.
4-إثنين من التدريسيين في الكلية تنتخبهم الهيئة التدريسية أعضاء.
5-مدراء مراكز البحوث المرتبطة بالكلية	 أعضاء
المادة السادسة عشرة:
يمارس مجلس الكلية الإختصاصات الآتية:
1-الإختصاصات العلمية.
أ-وضع خطة القبول للدراسات الأولية و العليا حسب القسم أو الفرع العلمي و الشروط الخاصة بها ومتابعة تنفيذها.
ب-وضع الخطط الخاصة بالبحث العلمي و التأليف و الترجمة و النشر و توفير مستلزمات التعليم و تأمين أعضاء الهيئة التدريسية.
ج-وضع الخطط لفتح الأقسام و الفروع العلمية و المراكز و إقتراح إستحداث أو دمج أو إلغاء الأقسام أو الفروع العلمية و توزيع المناهج على السنوات الدراسية.
د-إقرار خطط الأقسام العلمية بشأن دعوة الأساتذة الزائرين.
ه-إقرار عناوين الرسائل الجامعية وتسمية لجان الإمتحان الشامل و المشرف و المشارك و نتائج المناقشة وإضافة أو حذف مواضيع دراسية للدراسات العليا و الموافقة على تسمية الممتحنين الخارجيين بناءا على إقتراح القسم أو الفرع العلمي.
و-التوصية بإستحداث الدراسات العليا ومناهجها وخططها السنوية و الخمسية و غيرها من الإمور التي لم يرد ذكرها في الفقرة (ه) من هذه المادة.
ز-إقرار تنفيذ التدريب التطبيقي العلمي الصيفي للكلية.
2-الإختصاصات الإدارية:
أ-الإشراف على شؤون الكلية والإهتمام بمختلف أوجه نشاطاتها العلمية و الثقافية و التربوية و الرياضية.
ب-اعداد ملاك الكلية من أعضاء الهيئة التدريسية للكلية قبل نهاية السنة الدراسية وعلى ضوء مايقدمه العميد و مجالس الأقسام أو الفروع من إقتراحات.
ج-إقتراحات الإجازات الدراسية داخل الإقليم لمنتسبي الكلية بناءاً على إقتراح القسم أو الفرع العلمي المختص.
د-إقتراح إعادة خدمات أعضاء الهيئة التدريسية أو منحهم الإجازات و الزمالات و البعثات خارج الإقليم بناءاً على إقتراح القسم أو الفرع العلمي المختص.
ه-الموافقة على تفرغ عضو الهيئة التدريسية داخل أو خارج الإقليم وفق الضوابط المرعية.
و-فرض العقوبات الإنضباطية على الطلبة حسب الأنظمة و التعليمات النافذة.
ز-النظر في جميع الشؤون الأخرى في الكلية التي يحيلها إليه العميد.
ح-الإشراف على تنفيذ الأنظمة و التعليمات فيما يتعلق بالأمور العلمية في الكلية.
ط-  التوصية بإنتداب أعضاء الهيئة التدريسية و المحاضرين للدراسات العليا حسب العدد و الحاجة التي تحددها الأقسام و الفروع.
ي-إقتراح خطة التأهيل للكوادر العلمية و الإدارية.
ك-إقتراح خطة للعلاقات الثقافية الثنائية.
ل-للمجلس تشكيل لجان تساعده على أداء مهامه العلمية والإدارية والمالية و التربوية.
3-الإختصاصات المالية:
أ-إقتراح خطط الموازنة السنوية و المنهاج الإستيرادي السنوي و الخطة الإستثمارية السنوية.
ب-التوصية بإقرار الحسابات الختامية للكلية.
ج-الموافقة على اعداد التصاميم و الخرائط و جدول الكميات للأعمال و المشاريع الخاصة بها و الوارد في الموازنة الإعتيادية أو الإستثمارية وإحالتها و التعاقد على تنفيذها وفقا لأحكام القانون و النظام و الشروط الخاصة بها.
د-للمجلس تخويل بعض صلاحياته إلى عميد الكلية.
المادة السابعة عشرة:
يرأس كل كلية عميد يشترط فيه أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه و مرتبة أستاذ أو أستاذ مساعد لاتقل خدمته الجامعية-عن سبع سنوات على الأقل وذلك بعد إنتخابه من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ممن هم بمرتبة مدرس فما فوق و يعين بقرار من مجلس الوزراء بناءاً على توصية المجلس ولمدة أربع سنوات. ويتولى الإختصاصات التالية:
أ-متابعة سير الدراسات الأولية و العليا وترصين المستمر للحالة الفكرية و التربوية و العلمية.
ب-المصادقة على توصيات مجالس الأقسام و الفروع.
ج-الموافقة على توزيع المواد الدراسية و الوحدات الفصلية على أعضاء هيئة التدريس و المحاضرين وتشكيل لجان مناقشة الرسائل وتحديد مواعيدها.
د-تطبيق جميع التعليمات والأنظمة الصادرة بشأن تنظيم الشؤون العلمية و التربوية والقرارات الصادرة من مجلس الكلية.
2-الإختصاصات الإدارية و المالية:
أ-تطبيق القوانين و الأنظمة و التعليمات المتعلقة بجميع الشؤون الإدارية و المالية.
ب-الموافقة على توصيات اللجان المشكلة في الكلية.
ج-الموافقة على تسجيل الطلبة للدراسات الأولية و العليا.
د-الموافقة على شراء و إستيراد الوسائل المختبرية و المستلزمات الأخرى و المجلات و الكتب.
ه-الموافقة على صرف مكافأة لمن هم خارج الجامعة عن التدريب و التدريس داخل الكلية والإشراف على الرسائل والإشتراك في لجان الإمتحان الشامل ولجان المناقشة حسب التشريعات النافذة.
و-الموافقة على تغيير عناوين الفنيين والإداريين ضمن ملاك الكلية المصدقة طبقاً لأحكام و القوانين والأنظمة و التعليمات.
ز-الإتفاق على نقل وتنسيب الأفراد العاملين من أعضاء الهيئة التدريسية و الفنيين والإداريين ضمن كليات و دوائر الجامعة بعد التنسيق بين طرفي المناقلة على أن يقترن ذلك بموافقة رئاسة الجامعة.
المادة الثامنة عشرة:
القسم العلمي هو الوحدة العلمية الأساسية في التعليم العالي ويدير مجلس القسم رئيسه الذي يعين بقرار رئيس الجامعة بعد إنتخابه من بين أعضاء الهيئة التدريسية للقسم على أن لايقل درجته عن أستاذ مساعد ويتولى المجلس الإختصاصات التالية:
1-مناقشة المناهج الدراسية ومفرداتها والكتب الدراسية وإقتراح تعديلها أو تبديلها على ضوء توصيات أعضاء الهيئة التدريسية.
2-إقتراح حاجات القسم من أعضاء الهيئة التدريسية و الفنيين و التوصية بدعوة الأساتذة الزائرين.
3-إقرار مشاريع البحوث العلمية المقدمة من أعضاء القسم وإقتراح السبل الكفيلة لإنجازها و التوصية بتعضيد البحوث العلمية و الكتب المؤلفة و المترجمة والإهتمام ببحوث الطلبة وتوفير مستلزمات تنفيذها.
4-تنفيذ قرارات مجالس الكلية.
5-تشكيل اللجان التربوية و العلمية وفقا لحاجات القسم.
6-الإشراف على سير التدريسات وأساليب التدريس وتطويرها وعلى قيام أعضاء الهيئة التدريسية و منتسبي القسم الآخرين بواجباتهم. و على الشؤون العلمية للطلبة في مختلف السنوات الدراسية عن طريق الإشراف العلمي المستمر عليهم.
7-متابعة التطورات العلمية للمعرفة و العلوم وتوجيه أعضاء الهيئة التدريسية لتحديث المناهج و المواد الدراسية بما يجعلها منسجمة مع هذه التطورات العلمية و التكنلوجية.
8-تخويل بعض صلاحياته إلى رئيس القسم.

المادة التاسعة عشرة:
يتألف مجلس القسم أو الفروع من رئيس و عدد من أعضاء الهيئة التدريسية لايزيد عددهم عن (12) ولايقل عن (7) على أن يكونوا بمرتبة مدرس فما فوق و عند عدم توفر العدد المطلوب من المراتب العلمية المذكورة يجوز أن يكون البعض منهم برتبة مدرس مساعد وحسب الأقدمية.
المادة العشرون:
تتألف الهيئة التدريسية في الجامعات و الهيئة من:
1-الأساتذة 
2-الأساتذة المساعدون
3-المدرسون
4-المدرسون المساعدون
المادة الحادية و العشرون:
1-يشترط فيمن يعين أو يمنح لقب مدرس مساعد أن يكون حائزا على شهادة الماجستير أو ما يعادلها.
2-إذا لم يرق المدرس المساعد إلى مرتبة أعلى خلال أربع سنوات من تاريخ تعيينه ينقل إلى خارج التعليم العالي، على أن يقترن نقله بتوصية مجلس الكلية و مجلس الجامعة.
المادة الثانية و العشرون:
يشترط فيمن يعين أو يمنح مرتبة مدرس توافر أحد الشرطين الآتيين:
1-أن يكون حائزا على شهادة الدكتوراه معترف بها أو ما يعادلها علميا أو أن يكون حائزا على شهادة علمية أو فنية أو تقنية أو مهنية في الإختصاصات التي لاتمنح شهادة الدكتوراه أو شهادة معادلة لها علميا، شريطة أن لاتقل الدراسة للحصول على هذه الشهادة عن ثلاث سنوات بعد الشهادة الأولية.
2-أن يكون مدرسا مساعدا في إحدى الجامعات أو مؤسسة المعاهد الفنية لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات و نشر خلالها بحثين قيمين على الأقل وقام بجهود تدريسية جيدة.
المادة الثالثة و العشرون:
يشترط فيمن يعين أو يمنح مرتبة أستاذ مساعد أن يكون قد شغل مرتبة مدرس في إحدى الجامعات أو هيئة المعاهد الفنية في التدريس لمدة لاتقل عن أربع سنوات ونشر ما لايقل عن ثلاث بحوث علمية قيمة.
المادة الرابعة و العشرون:
يشترط فيمن يعين أو يمنح مرتبة أستاذ أن تتوافر فيه شروط الفقرة (1) من المادة (22) و أن يكون قد أمضى ست سنوات في الأقل في مرتبة أستاذ مساعد وقام خلالها بجهود متميزة في التدريس ونشر ثلاث بحوث أصلية ومبتكرة على الأقل.
المادة الخامسة و العشرون:
إستثناءاً من أحكام المواد السابقة يجوز تعيين حامل الدكتوراه المعترف بها أو ما يعادله علميا في الجامعة بمرتبة أستاذ مساعد وتوصية من مجلس الجامعة، إذا كان قد مارس التدريس مدة مماثلة في جامعات خارج الإقليم و كان مشهودا له بالتفوق في التدريس وصدرت له بحوث علمية قيمة مبتكرة.

الباب الثالث
هيئة المعاهد الفنية
المادة السادسة و العشرون: 
تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تدعى (هيئة المعاهد الفنية) و يكون مركزها في مدينة أربيل.
المادة السابعة و العشرون:
تتكون هيئة المعاهد ذات الإختصاص في مجالات التعليم الفني بعد الدراسة الأعدادية أو ما يعادلها و لها الشخصية المعنوية و لها التوصية بإستحداث أو إلغاء أو دمج معاهد حسبما تدعو إليه الحاجة.
المادة الثامنة و العشرون:
1-تتولى إدارة هيئة مجلس يتألف من رئيسها و عمداء الكلية ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة ممن هم في مستوى مدير عام على الأقل و يراعى في إختيارهم الخبرة والإختصاص ويتم إقرار عضويتهم من قبل رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد، و ممثل منتخب من قبل أعضاء الهيئة التدريسية لكل معهد ولمدة سنتين.
2-يمارس مجلس الهيئة الإختصاصات و الصلاحيات المناطة لمجلس الجامعة بما يتلاءم مع أوضاع الهيئة وله منح رئيس الهيئة بعض الصلاحيات.
3-تكون إختصاصات وإتخاذ قراراته كما ورد في المادتين (13 و 14) من هذا القانون.
المادة التاسعة و العشرون:
1-يشترط فيمن يعين رئيس للهيئة أن يكون من حملة شهادة الدكتوراه ولا تقل مرتبة العلمية عن أستاذ مساعد و من ذوي الخبرة والإختصاص بعد إنتخابه من قبل أعضاء الهيئة التدريسية ممن هم بدرجة مدرس مساعد فما فوق.
2-يمارس رئيس الهيئة صلاحيات رئيس الجامعة فيما يتعلق بشؤون الهيئة وله تخويل بعض الصلاحيات إلى عمداء المعاهد أو من يراه مناسبا.
المادة الثلاثون:
يتولى إدارة المعهد مجلس المعهد و هو السلطة العليا فيه ويتألف من عميد المعهد و رؤساء الأقسام و الفروع ويتولى نفس إختصاصات و صلاحيات مجلس الكلية في الجامعات وبما يتلاءم مع أوضاع المعهد وله منح بعض صلاحياته إلى العميد وتكون إختصاصاته وإتخاذ قراراته كما ورد في المادة 16 من هذا القانون.
المادة الحادية و الثلاثون:
1-يشترط فيمن يعين عميدا للمعهد أن يكون بمرتبة مدرس فما فوق  بعد إنتخابه من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في المعهد و بقرار من مجلس الوزراء بناءا على توصية المجلس ولمدة أربع سنوات.
2-يتولى عميد المعهد صلاحيات وإختصاصات عميد الكلية المشار إليها في هذا القانون بما يتماشى مع أهداف المعهد.

الباب الرابع
أحكام عامة و ختامية
المادة الثانية و الثلاثون:
1-يحتفظ أعضاء الهيئة التدريسية بمراتبهم العلمية وسائر الحقوق في هذا القانون و القوانين الأخرى والأنظمة و التعليمات الصادرة بموجبها عدا تقاضيهم مخصصات التفرغ في حالة تنسيبهم أو تفرغهم في وظائف خارج الجامعة وهيئة المعاهد الفنية، وتعيينهم أو نقلهم إلى وظائف مجلس التعليم العالي و البحث العلمي أو مراكز الجامعات و هيئة المعاهد الفنية و وزارة التربية، وتعتبر مدة قيامهم بهذه الوظائف خدمة جامعية فعلية لأغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد.
2-يحتفظ أعضاء الهيئة التدريسية بحق الترقية العلمية في حالة تعيينهم أو نقلهم إلى وظائف خارج مؤسسات التعليم العالي في حالة توفر شروط اللازمة لذلك دون شرط التدريس.
المادة الثالثة و الثلاثون:
1-تحدد بنظام الأمور التالية:
أ-مركز البحث العلمي في الجامعات و الكليات وهيئة المعاهد الفنية وإختصاصاتها وشؤونها العلمية و الإدارية.
ب-أقسام دوائر مؤسسات التعليم العالي وإختصاصاتها وأقسام مراكز الجامعات وهيئة المعاهد الفنية.
ج-الأمور الفنية بقبول الطلبة وإنتقالهم.
2-تحدد بتعليمات يصدرها مجلس التعليم العالي و البحث العلمي الأمور المتعلقة بإرشاد الطلبة وتوجيههم علميا و تربويا و إجتماعياً وفكريا، ورعايتهم ماديا ومعنويا وتنظيم فعالياتهم اللامنهجية وامتحاناتهم وواجباتهم وانظباتهم والحاقهم بالبعثات والزمالات و كل ما يتعلق بشؤونهم العلمية و التربوية الأخرى وتنظيم الإجازات الدراسية.
المادة الرابعة و الثلاثون:
1-تمنع المحاكم من النظر في الدعاوى التي تقام على الجامعة أو هيئة المعاهد الفنية أو الكلية أو المعهد التابع لأي منهما في كل ما يتعلق بالقبول و الإنتقال أو الإمتحانات أو العقوبات الإنضباتية التي تفرض على الطلبة و الفصل بسبب الرسوب أو غيره، و يكون للجامعة و هيئة المعاهد الفنية وحدها حق البت في الشكاوي التي تنشأ عن هذه الأمور وتحدد بتعليمات يصدرها مجلس التعليم العالي و البحث العلمي.
2-تمنع المحاكم من النظر في الدعاوي تقويم الشهادات و الدرجات العلمية العراقية والأجنبية التي تلي مرحلة الدراسة القانونية و دعاوي منح الألقاب و الشهادات العلمية و الفخرية.
المادة الخامسة و الثلاثون:
للجامعات وهيئة المعاهد الفنية أن تستعين في إجراء تجاربها العلمية وتطبيقاتها العلمية و المختبرية وتدريب الطلبة بجميع المراحل ذات الإختصاص في دوائر الإقليم وعلى هذه الدوائر تقديم التسهيلات و المساعدات اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة السادسة والثلاثون:
يعين مساعد رئيس الجامعة بقرار من مجلس الوزراء بناءا على إقتراح مجلس الجامعة و تحدد مهامه بتعليمات ويكون بمرتبة أستاذ مساعد على الأقل.
المادة السابعة و الثلاثون:
1-يعين لكل كلية معاون للعميد بقرار من رئيس الجامعة بناءا على توصية مجلس الكلية.
2-يعين لكل معهد معاون بقرار من رئيس الهيئة وبناءا على توصية مجلس المعهد.
المادة الثامنة و الثلاثون:
تعفى الجامعات و هيئة المعاهد الفنية من الرسم الكمركي لجميع المواد و العدد والأجهزة وأجزائها و المواد الإحتياطية و المختبرية ووسائل الإيضاح والأفلام والنشرات و الكتب و المطبوعات المستوردة في نطاق المشاريع و الإختصاصات التعليمية التي تخدم أغراضها.

المادة التاسعة و الثلاثون:
1-للمجلس إقتراح الأنظمة اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
2-لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة الأربعون:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الحادية والأربعون:
ينفذ هذا القانون إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



                                                                                جوهر نامق سالم
                                                                   رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

الأسباب الموجبة:
(لم ترد في الصيغة النهائية).