بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان – العراق رقم الإصدار : 33 تاريخ الإصدار : 20/6/2004 استناداً الى أحكام الفقرة (1) من المادة (56)و المادة (53)من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته المرقنة (43) والمنعقدة بتاريخ 19/6/2004وأستناداًالى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي : قانون رقم (33) لسنة 2004 قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاقليم كوردستان العراق الفصل الأول التعاريف المادة الأولى : يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون : 1. الاقليم : اقليم كوردستان العراق . 2. مجلس الوزراء : مجلس الوزراء اقليم كوردستان العراق . 3. الوزارة : وزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاقليم كوردستان العراق . 4. الوزير : وزير التعليم العالي والبحث العلمي لاقليم كوردستان العراق . 5. المجلس : مجلس التعليم العالي والبحث العلمي لاقليم كوردستان العراق . 6. التعليم العالي : جميع مراحل التعليم التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية في الجامعات الرسمية والأهلية و هيئة المعاهد التقنية والهيئة العليا للاختصاصات الطبية في الاقليم . 7. الجامعات الرسمية : جامعة صلاح الدين، جامعة السليمانية، جامعة دهوك، جامعة كركوك وأية جامعة أخرى تستحدثها حكومة الاقليم مستقبلاً . 8. الجامعات الاهلية : وهي الجامعات غير الرسمية التي تؤسس بموافقة الوزارة ووفق الشروط والضوابط التي تحددها . الفصل الثاني التأسيس والأهداف والمهام المادة الثانية : تؤسس في الاقليم وزارة بأسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يديرها ويشرف عليها وزير يسمى وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة الثالثة : تهدف الوزارة الى تحقيق مايلي : 1. رسم وتنفيذ سياسة الاقليم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي . 2. إحداث تغيير نوعي في حركة العلمية والتعليم العالي والنهوض بهما الى المستوى المطوب في المجالات العلمية والفنية والتكنلوجية . 3. تحقيق الانسجام والتكامل بين الحركة العلمية والتعليم العالي وبين احتياجات الاقليم من الكوادر العلمية والفنية . 4. العمل على تحقيق التوازن بين تقدم العلوم النظرية وبين ما يقتضيه ذلك من توسع وتطوير في التجارب والمارسات التطبيقية والمختبرية . 5. تأمين الحصانة العلمية للمفكرين والعلماء والباحثين وتقدير جهودهم العلمية وتشجيع التفرغ العلمي . 6. تشجيع ودعم الدراسات والبحوث العلمية والارتقاء بها والتوسع في الاختصاصات الفنية والتكنلوجية بما يتفق مع متطلبات التنمية البشرية والمادية في الاقليم . 7. تبادل وندب العلماء والمفكرين والاساتذة مع الجامعات والمؤسسات العلمية العراقية والاجنبية . 8. شحذ الطاقات والمواهب العلمية والاستفادة من الطرق والاساليب والوسائل العلمية المعاصرة لمواكبة التقدم العلمي والتكنلوجي في العالم . 9. العناية بتراث شعب كوردستان والاهتمام بتاريخه وإبراز معالم حضارته . 10. دعم وتشجيع الجامعات الأهلية والجمعيات العلمية في الاقليم . المادة الرابعة : تتولى الوزارة المهام التالية : 1. إقرار الخطط اللازمة لتطوير المناهج وتشجيع حركة التأليف والبحث العلمي والترجمة في الجامعات والمعاهد التقنية . 2. وضع الخطط اللازمة للرعاية العلمية والأكاديمية في الاقليم . 3. العمل على رفع المستوى العلمي للكادر التعليمي في ميدان التعليم العالي عن طريق إعداد العلماء والمفكرين والأساتذة الجامعيين والمدرسين والخبراء المختصين من ابناء الاقليم والعناية بالبحث العلمي ورعاية وتشجيع ودعم مواهب الإبداع والابتكار والعمل على توفير الأسباب الفنية والأدبية والمادية التي تساعد الباحثين والمبدعين والمخترعين على متابعة مهامهم العلمية باطمئنان وثقة . 4. الاعتراف بالمؤسسات الجامعية والعلمية العربية والأجنبية وإقرار أسس التعادل لدرجاتها وشهادتها العلمية . 5. تحديد الأسس العامة للقبول في الجامعات والمعاهد . 6. اقتراح إنشاء جامعات في الاقليم وإلغاء أو دمج أو نقل البعض منها . 7. فتح كليات أو معاهد جديدة في الاقليم . 8. تنظيم التعاون الثقافي والعلمي مع الجهات والجامعات والمؤسسات الأخرى خارج الاقليم . 9. رعاية الوافدين الى اقليم كوردستان والموفدين منها من الطلبة والأستاذة والباحثين وتأمين احتياجاتهم العلمية والاجتماعية بالتعاون مع الدوائر العراقية المختصة بالنسبة للوافدين من الخارج وبالتعاون مع وزارة الخارجية العراقية وسلطات الدول المضيفة بالنسبة للموفدين الى الخارج. الفصل الثالث التشكيلات والصلاحيات المبحث الأول مركز الوزارة المادة الخامسة: الوزير : هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن توجيه أعمالها والإشراف والرقابة على نشاطاتها وتصدر عنه التعليمات والقرارات والأوامر في كل ماله علاقة بمهمات الوزارة وتشكيلاتها وسائر شؤونها الإدارية والمالية والتنظيمية والتقنية ضمن أحكام القانون، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الوزراء باعتباره عضوا متضامنا فيه ، ويمارس بوجه خاص الصلاحيات التالية : 1. -اقرار فتح الكليات والمعاهد الفنية و التوصية بفتح الجامعات والمصادقة على استحداث الأقسام أو تغيير كياناتها بالفصل والدمج أو الإلغاء أو التوسيع بناءاً على توصية من المجلس 2.اقتراح تعيين رؤساء الجامعات ورئيس مؤسسة المعاهد التقنية في الاقليم . 3.الموافقة على منح إجازة انشاء الجامعات والكليات والمعاهد العالية الأهلية وفق الشروط التي يحددها المجلس 4.إعداد التقرير السنوي عن حاجة التعليم العالي في الاقليم ورفعه إلى مجلس الوزراء 5.تقديم مشروع الموازنة العامة للجامعات وهيئة المعاهد التقنية والهيئة العليا للاختصاصات الطبية. 6.منح الأجور والمخصصات والتعويضات والمكافآت لمنتسبي الوزارة . 7. ايقاف الدراسة في الجامعات أو الكليات أو المعاهد، جزئيا أو كليا لمدة لا تزيد على (۱۰) عشرة أيام 8.وضع التعليمات التنفيذية التي يراها ضرورية لمعالجة الحالات التي لم يرد فيها نص في هذا القانون. 9.المصادقة على محاضر مجالس الجامعات وهيئة المعاهد التقنية والهيئة العليا للاختصاصات الطبية . 10.عرض مايراه من الأمور والمواضيع على المجلس لمناقشتها وإبداء الرأي فيها. 11.تخويل مايراه من الصلاحيات الى وكيل الوزارة ورؤساء الجامعات ورئيس هيئة المعاهد التقنية ورئيس الهيئة العليا للاختصاصات الطبية ومسؤولي دوائر مركز الوزارة . المادة السادسة: وكيل الوزارة: يعاون الوزير في توجية الوزارة والإشراف على شؤونها الإدارية والمالية والتنظيمية ضمن الصلاحيات التي تعهد إليه من قبل الوزير المادة السابعة : يكون للوزير مستشارين على أن لا تقل درجتهما العلمية عن استاذ أو استاذ مساعد ويتولى احدهما شؤون التعليم العالي فيما يتولى الآخر شؤون البحث العلمي المادة الثامنة : يشكل في ديوان الوزارة مجلس استشاري برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1.وكيل الوزارة - نائبا للرئيس 2.مستشاري التعليم العالي والبحث العلمي- عضوين 3.رؤساء الجامعات الرسمية في الاقليم- أعضاء 4.رئيس هيئة المعاهد التقنية-عضواً 5. رئيس الهيئة العليا للاختصاصات الطبية- عضوا 6. أحد أعضاء الهيئة التدريسية من كل جامعة من الجامعات الرسمية في الاقليم على أن يكون بدرجة أستاذ أو استاذ مساعد وتتم تسميته من قبل مجلس الجامعة - عضوا 7. نقيب معلمي كوردستان العراق - عضواً 8. ممثل عن كل من وزارتي التربية والصحة والشؤون الاجتماعية على أن لاتقل درجته عن مدير عام- عضوا المادة التاسعة: ينعقد المجلس بحضور ثلثي أعضائه ويجتمع مرة واحدة في الشهر بصورة اعتيادية ويجوز دعوته من قبل الوزير للانعقاد بصورة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. المادة العاشرة : يمارس المجلس الصلاحيات التالية : 1. تحديد الأسس العامة للقبول في الجامعات والمعاهد 2. تحديد الدرجات والألقاب والشهادات العلمية في الاقليم وتعيين شروط منحها 3. تحديد شروط منح إجازة إنشاء الجامعات الأهلية. 4. إقرار عقد مؤتمر للتعليم العالي بشكل دوري لمراجعة المناهج والتشريعات المتعلقة بالتعليم العالي والأنظمة الدراسية عند الاقتضاء . 5. إبداء الرأي في الأمور والمواضيع التي تعرض عليه من قبل الوزير. المادة الحادية عشرة : يتكون ديوان الوزارة من الدوائر التالية : أولاً: الدائرة الإدارية: تتولى كافة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية التي لاتدخل في صلاحية الجامعات وهيئة المعاهد التقنية والهيئة العليا للاختصاصات الطبية ويرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة بكالوريوس على الأقل ويفضل أن يكون من حملة الشهادة العليا أو مايعادلها في العلوم الإنسانية وله خدمة لاتقل عن عشر سنوات ثانيا : دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة: تتولى جمع وتنسيق الخطط المعدة من قبل الجامعات وهيئة المعاهد التقنية ودوائر مركز الوزارة في خطة موحدة للوزارة تستهدف تطويرها بما ينسجم مع الخطة العامة لتطوير الاقليم، وجمع وتبويب وتحليل البيانات والمعلومات الإحصائية ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجان المكلفة بوضع المناهج التعليمية وتنسيق تنظيم قبول الطلبة و انتقالهم بين الجامعات وهيئة المعاهد التقنية وتوزيع الطلبة الوافدين، وإدارة الحاسوب الالكتروني وتقديم الدراسات ذات العلاقة بمهام الوزارة، ويرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة دكتوراه وله خدمة لاتقل عن عشر سنوات . ثالثا: دائرة البعثات والعلاقات الثقافية : تتولى الإشراف على الطلبة المبعوثين للدراسة في الخارج ومتابعة دراستهم وتقويم شهاداتهم وتنظيم العلاقات الثقافية والعلمية مع المؤسسات العلمية والثقافية خارج الاقليم، ومتابعة تنفيذ الاتفاقات المبرمة معها في هذا المجال ويرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة دكتوراه وله خدمة لاتقل عن عشر سنوات. رابعاً: جهاز التفتيش ويرأسه موظف بدرجة خاصة من حملة شهادة الدكتوراه وبدرجة أستاذ مساعد على الأقل وله خبرة في الأمور العلمية والإدارية لمدة لاتقل عن عشر سنوات و يعاونه عدد من المفتشين المتخصين ويتولى الجهاز التحقيق من مشروعية تصرفات الجامعات والكليات المعاهد والأقسام والفروع ومدیانسجامها مع التشريعات النافذة وتحدد واجباته بنظام . الفصل الرابع : مؤسسات التعليم العالي المادة الثانية عشرة: ترتبط بالوزارة التشكيلات التالية: 1. جامعة صلاح الدين . 2. جامعة السليمانية 3. جامعة دهوك 4. جامعة كركوك 5. هيئة المعاهد التقنية 6. الهيئة العليا للاختصاصات الطبية . المادة الثالثة عشرة: الجامعة حرم آمن ومركز إشعاع حضاري وفكري و علمي وتقني في المجتمع وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري . المادة الرابعة عشرة : تتألف الجامعة من كليات ومراكز للبحوث وأية تشكيلات أخرى حسبما تدعو الحاجة اليها في نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية وتشكل بنظام خاص . المادة الخامسة عشرة: يكون للجامعة رئيس يتم تعيينه بدرجة خاصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير على أن يكون من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة جامعية لاتقل عن عشر سنوات المادة السادسة عشرة : يمارس رئيس الجامعة الصلاحيات التالية: 1. رئاسة مجلس الجامعة ودعوته الى الاجتماعات الاعتيادية والاستثنائية وتنفيذ قراراته وتمثيل الجامعة أمام الجهات كافة. 2. إدارة شؤون الجامعة العلمية والإدارية والمالية وفق أحكام القوانين والأنظمة ذات العلاقة والأوامر والتعليمات الصادرة من الوزارة. 3. 3-إدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات النافذة . 4. توزيع أرباح المكاتب والعيادات الاستشارية وتخصيص (40٪)منها للجامعة وتوضع في صندوق خاص تصرف في تطوير أنشطتها العلمية والخدمية وكذلك توزيع نسية( 60٪) منها على العاملين فيها . 5. تعيين رؤساء الأقسام والفروع و معاوني العمداء في الكليات . 6. لرئيس الجامعة تخويل بعض من صلاحياته للعمداء والمساعدين أو لمن يراه مناسبا . المادة السابعة عشرة: يكون لرئيس الجامعة ثلاثة مساعدين الأول للشؤون الإدارية والمالية والثاني للشؤون العلمية والثالث للعلاقات الثقافية والأكاديمية ويتم تعيينهم بدرجة مدير عام بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير من حملة شهادة الدكتوراه وبمرتبة أستاذ مساعد على الأقل وعلى أن يكون لهم خدمة جامعية لاتقل عن سبع سنوات. المادة الثامنة عشرة: يكون للجامعة مجلس وهو الهيئة العلمية والادارية العليا فيها ويتألف من: - 1. رئيس الجامعة - رئيسا 2. 2-مساعدي رئيس الجامعة -أعضاء 3. العمداء أعضاء 4. عضوين من الهيئة التدريسية للجامعة وينتخبان من قبلها لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة المادة التاسعة عشرة: يمارس مجلس الجامعة الإختصاصات التالية: 1- الإختصاصات العلمية أ- المصادقة على خطط القبول للدراسات الأولية في الكليات وإقرار خطط القبول للدراسات العليا ب- ب - إقرار خطط البحث العلمي للكليات والمراكز العلمية التابعة لها ج-اقرار خطة لتوفير مستلزمات التعليم د- إقرار خطة لفتح الأقسام والفروع والمراكز العلمية هـ- إقرار المواضيع الدراسية وتوزيعها على السنوات الدراسية للكليات. و- إقرار خطة لتأمين أعضاء الهيئة التدريسية ز-منح المرتبات العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية ح- إقرار تنفيذ خطة القبول في الدراسات العليا. ط- متابعة مناهج تقويم أعضاء الهيئة التدريسية. ي- إقرار المناهج الدراسية وإحداث التغيير فيها لترصين الحالة العلمية. ك - ايقاف الدراسة في الجامعة كليا أو جزئيا لمدة لا تزيد على (6) ستة ايام 2. الاختصاصات الإدارية : أ- اقرار خطط العلاقات الثقافية الثنائية مع الجامعات والمؤسسات العلمية المتواجدة خارج الاقليم وتنفيذها. ب - التعاقد مع أعضاء الهيئة التدريسية والفنيين الأجانب . ج- تعيين التدريسيين من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير أو ما يعادلهما د-والموافقة على الافادات والإعارات والإجازات الدراسية داخل وخارج الاقليم. هـ- اقرار تنفيذ خطة لتأهيل وتدريب الكوادر العلمية والادارية. و- إقرار وتنفيذ خطة تهيئة الملاك العلمي والإداري للكليات والمراكز العلمية – 3- الاختصاصات المالية : أ- إقرار تنفيذ خطة الموازنة السنوية والمناهج الاستيرادية و الخطة الاستثمارية مباشرة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الاقليم ب - المصادقة على قرارات الديوان اللجان بالشطب والتثمين والايجار والبيع لاموال الجامعة المنقولة وغير المنقولة. ج- اقرار الحسابات الختامية . 4- للمجلس تخويل بعض صلاحياته إلى رئيس الجامعة. المادة العشرون: 1-يكون للكلية عميد حاصل على شهادة الدكتوراه وبمرتبة أستاذ مساعد على الأقل وله خدمة جامعية لا تقل عن سبع سنوات ويتم تعيينه بدرجة مدير عام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير. 2- يكون للعميد معاونين أحدهما للشؤون العلمية والأخرللشؤون الإدارية والطلبة ويتم تعيينهما بقرار من رئيس الجامعة بناء على توصية من مجلس الكلية . المادة الحادية والعشرون: يمارس العميد المهام والصلاحيات التالية : 1- الاختصاصات العلمية. أ-متابعة سير و انتظام الدراسات الاولية و العليا والعمل على ترصين الحالة التربوية و العلمية ب. المصادقة على توصيات مجالس الأقسام والفروع. ج - الموافقة على توزيع المواد الدراسية والوحدات الفصلية على أعضاء هيئة التدريس والحاضرين وتشكيل لجان مناقشة الرسائل وتحديد مواعيدها. د-تطبيق جميع التعليمات والأنظمة الصادرة بشأن تنظيم الشؤون العلمية والتربوية والقرارات الصادرة من مجلس الكلية . 2-الاختصاصات الإدارية والمالية : أ- تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية . ب - الموافقة على توصيات اللجان المشكلة في الكلية . ج- الموافقة على تسجيل الطلبة للدراسات الاولية و العليا د- الموافقة على شراء واستيراد الوسائل المختبرية و المستلزمات الاخرى والمجلات والكتب. هـ - الموافقة على صرف مكافأة لمن هم خارج الجامعة عن التدريب والتدريس داخل الكلية والاشراف على الرسائل والاشتراك في لجان الامتحان الشامل ولجان المناقشة حسب التشريعات النافذة . و - الموافقة على تغيير عناوين الفنيين والإداريين ضمن ملاك الكلية المصدق طبقاً لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات ز- الموافقة على نقل و تنسيب الأفراد العاملين من اعضاء الهيئة التدريسية والفنيين والاداريين ضمن كليات ودوائرالجامعة بعدالتنسيق بين طرفي المناقلة على ان يقترن ذلك بموافقة رئاسة الجامعة . المادة الثانية والعشرون: 1- يكون للكلية مجلس وهو الهيئة العلمية والادارية والمالية فيها ويتألف من: أ- عميد رئيسا ب رؤساء الأقسام والفروع العلمية في الكليات التي لا توجد فيها اقسام علمية أعضاء ج-معاوني العميد اعضاء د-اثنين من التدريسيين في الكلية تنتخبهم الهيئة التدريسية اعضاء هـ- مدراء مراكز البحوث المرتبطة بالكليةاعضاء 2- لمجلس الكلية اضافة عضو من احدى الوزارات ذات العلاقة باختصاصها. المادة الثالثة والعشرون : يمارس مجلس الكلية المهام والصلاحيات التالية: 1. الاختصاصات العلمية : أ- وضع خطة القبول للدراسات الأولية واقتراح خطط القبول للدراسات العليا حسب القسم او الفرع العلمي والشروط الخاصة بها ومتابعة تنفيذها ب- ضع الخطط الخاصة بالبحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر وتامين مستلزمات التعليم واعضاء الهيئة التدريسية ج- وضع الخطط لفتح الأقسام والفروع العلمية والمراكز واقتراح استحداث أو دمج او الغاء الاقسام او الفروع العلمية وتوزيع المناهج على السنوات الدراسية د- اقرار خطط الأقسام العلمية بشأن دعوة الاساتذة الزائرين هـ- اقرار عناوين الرسائل الجامعية وتسمية لجان الامتحان الشامل والمشرف والمشارك ونتائج المناقشة واضافة او حذف مواضيع دراسية للدراسات العليا والموافقة على تسمية الممتحنين الخارجيين بناءاً على اقتراح القسم او الفرع العلمي و- التوصية باستحداث الدراسات العليا ومناهجها وخططها السنوية الخمسية وغيرها من الأمور التي لم يرد ذكرها في الفقرة (هـ) من هذه المادة. ز-اقرار تنفيذ التدريب التطبيقي العلمي الصيفي للكلية. 3- الاختصاصات الادارية : أ- الاشراف على شؤون الكلية والاهتمام بمختلف أوجه نشاطاتها العلمية والثقافية والتربوية والرياضية ب-اعداد ملاك الكلية من اعضاء الهيئة التدريسية للكلية قبل نهاية السنة الدراسية وعلى ضوء مايقدمه العميد ومجالس الاقسام او الفروع من اقتراحات. ج- اقتراح الاجازات الدراسية داخل الاقليم لمنتسبي الكلية بناءاً على اقتراح القسم او الفرع العلمي المختص د-اقتراح اعارة خدمات اعضاء الهيئة التدريسية او منحهم الاجازات والزمالات والبعثات خارج الاقليم بناءاً على اقتراح القسم او الفرع العلمي المختص. هـ- الموافقة على تفرغ عضو الهيئة التدريسية داخل أو خارج الاقليم وفق الضوابط المرعية. و- فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة حسب الأنظمة والتعليمات النافذة . ز- النظر في جميع الشؤون الأخرى في الكلية التي يحيلها اليه العميد. ح - الإشراف على تنفيذ الأنظمة والتعليمات فيما يتعلق بالأمور العلمية في الكلية . ط- التوصية بانتداب أعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين للدراسات العليا حسب العدد والحاجة التي تحددها الأقسام والفروع . ي- اقتراح خطة التأهيل للكوادر العلمية والادارية. ك-اقتراح خطة للعلاقات الثقافية الثنائية . ل- للمجلس تشكيل لجان تساعده على أداء مهامه العلمية والادارية والمالية والتربوية 4-الاختصاصات المالية : أ- اقتراح خطط الموازنة السنوية و المنهاج الاستيرادي السنوي و الخطة الاستثمارية السنوية ب - التوصية بإقرار الحسابات الختامية للكلية ج-الموافقة على اعداد التصاميم و الخرائط وجدول الكميات للأعمال والمشاريع الخاصة بها والوارد في الموازنة الاعتيادية أو الاستثمارية واحالتها والتعاقد على تنفيذها وفقا لاحكام القانون والنظام والشروط الخاصة بها . د- للمجلس تخويل بعض صلاحياته الى عميد الكلية. المادة الرابعة والعشرون: القسم العلمي: هو الوحدة العلمية الأساس في التعليم العالي وله مجلس يتكون من : 1- رئيس القسم: ويعين بقرار من رئيس الجامعة وباقتراح من عميد الكلية على ان لاتقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد ويتولى الأمورالادارية للقسم . 2- عدد من اعضاء الهيئة التدريسية لا يزيد عن (14) أربعة عشر ولا يقل عن (8)ثمانة على أن يكونوا بمرتبة مدرس فما فوق وعند عدم توفر العدد المطلوب منهم يجوز أن يكون بعضهم بمرتبة مدرس مساعد وحسب الأقدمية. 3- يتولى المجلس الاختصاصات التالية : أ- مناقشة المناهج الدراسية ومفرداتها والكتب الدراسية واقتراح تعديلها أو تبديلها على ضوء توصيات أعضاء الهيئة التدريسية ب - اقتراح حاجات القسم من أعضاء الهيئة التدريسية والفنيين والتوصية بدعوةالأساتذة الزائرين . ج- اقرار مشاريع البحوث العلمية المقدمة من اعضاء القسم واقتراح السبل الكفيلة لانجازها والتوصية بتعضيد البحوث العلمية والكتب المؤلفة والمترجمة والاهتمام ببحوث الطلبة وتوفير مستلزمات تنفيذها . د- تنفيذ قرارات مجلس الكلية هـ - تشكيل اللجان التربوية والعلمية وفقا لحاجات القسم . و -- الإشراف على سير التدريسات واساليب التدريس وتطويرها وعلى قيام اعضاء الهيئة التدريسية ومنتسبي القسم بواجباتهم، وعلى الشؤون العلمية للطلبة في مختلف السنوات الدراسية عن طريق الاشراف العلمي المستمر عليهم. ز- متابعة التطورات العلمية للمعرفة والعلوم وتوجيه اعضاء الهيئة التدريسية لتحديث المناهج والمواد الدراسية بما يجعلها منسجمة مع هذه التطورات العلمية والتكنولوجية. ح - تخويل بعض صلاحياته الى رئيس القسم . المادة الخامسة والعشرون: تتألف الهيئة التدريسية في الجامعات وهيئة المعاهد التقنية والهيئة العليا للاختصاصات الطبية من : 1-الاساتذة 2-الاساتذة المساعدين . 3-المدرسين 4- المدرسين المساعدين . المادة السادسة والعشرون : 1- يشترط فيمن يعين او يمنح لقب مدرس مساعد ان يكون حائزا على شهادة الماجستير او ما يعادلها 2- اذا لم يرق المدرس المساعد الى مرتبة أعلى خلال اربع سنوات من تاريخ تعيينه ينقل الى خارج التعليم العالي، على أن يقترن نقله بتوصية مجلس الكلية ومجلس الجامعة . المادة السابعة والعشرون: يشترط فيمن يعين او يمنح مرتبة مدرس توافر احد الشرطين الآتيين: 1- ان يكون حائزا على شهادة الدكتوراه معترف بها او ما يعادلها علمياً او ان يكون حائزا على شهادة علمية أو فنية، او تقنية او مهنية في الاختصاصات التي لا تمنح شهادة الدكتوراه او شهادة معادلة لها علميا، شريطة أن لا تقل الدراسة للحصول على هذه الشهادة عن ثلاث سنوات بعد الشهادة الأولية. 2- أن يكون مدرسا مساعدا في احدى الجامعات او مؤسسة المعاهد الفنية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ونشر خلالها بحثين قيمين على الأقل وقام بجهود تدريسية جيدة. المادة الثامنة والعشرون: يشترط فيمن يعين او يمنح مرتبة أستاذ مساعد ان يكون قد شغل مرتبة مدرس في احدى الجامعات او هيئة المعاهد التقنية أو الهيئة العليا للاختصاصات الطبية في التدريس لمدة لا تقل عن اربع سنوات و نشر ما لا يقل عن ثلاثة بحوث علمية قيمة. المادة التاسعة والعشرون: يشترط فيمن يعين او يمنح مرتبة أستاذ أن تتوافر فيه شروط الفقرة (1) من المادة (28)وان يكون قد امضى ست سنوات في الاقل في مرتبة أستاذ مساعد وقام خلالها بجهود متميزة في التدريس ونشر ثلاثة بحوث اصلية ومبتكرة على الأقل . المادة الثلاثون: استثناءا من احكام المواد السابقة يجوز تعيين حامل الدكتوراه المعترف بها أو ما يعادله علمياً في الجامعة بمرتبة أستاذ مساعد بتوصية من مجلس الجامعة، إذا كان قد مارس التدريس مدداً مماثلة في جامعات خارج الاقليم وكان مشهوداً له بالتفوق في التدريس وصدرت له بحوث علمية قيمة مبتكرة الفصل الخامس هيئة المعاهد التقنية المادة الحادية والثلاثون: تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وترتبط بالوزارة وتختص في مجالات التعليم التقني بعد الدراسة الإعدادية او ما يعادلها ولها التوصية باستحداث او الغاء او دمج المعاهد حسب الحاجة . المادة الثانية والثلاثون: 1- يكون للهيئة رئيس حاصل على شهادة الدكتوراه ولاتقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد وله خدمة جامعية لا تقل عن (10)عشر سنوات ويتم تعيينه بدرجة خاصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير 2- يكون لرئيس الهيئة مساعدان من حملة الشهادات العليا . 3- يمارس رئيس الهيئة صلاحيات رئيس الجامعة المنصوص عليها في المادة(16) من هذا القانون فيما يتعلق بشؤون الهيئة وله تخويل بعض الصلاحيات الى عمداء المعاهد او من يراه مناسباً. المادة الثالثة والثلاثون: يكون للهيئة مجلس يتولى أدارتها و يتألف من – 1- رئيس الهيئة- رئيسا 2-عمداء المعاهد - اعضاء 3- ممثل عن كل وزارة ذات العلاقة ممن هم بدرجة مدير عام فما فوق ومن ذوي الخبرة والاختصاص و يتم اختيارهم لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة -أعضاء 4-عضومن الهيئة التدريسية لكل معهد، يتم اختياره من قبل المعهد لمدة سنتين قابلة للتجديده لمرة واحدة. المادة الرابعة والثلاثون: يمارس مجلس الهيئة الاختصاصات و الصلاحيات المناطة بمجلس الجامعية و المنصوص عليها في المادة(19) من هذا القانون بما يتلائم مع اوضاع الهيئة وله منح رئيس الهيئة بعض الصلاحيات . المادة الخامسة والثلاثون: 1- يكون للمعهد، عميد حاصل على شهادة الماجستير على الأقل ومرتبة مدرس فما فوق ويتم تعيينه بدرجة مدير عام بقرار من رئيس مجلس الوزارء بناء على اقتراح الوزير. 2- يمارس العميد صلاحيات واختصاصات عميد الكلية المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون بما يتماشى مع أهداف المعهد. 3- يكون للعميد معاون يتم تعيينه بقرار من رئيس الهيئة بناء على توصية من مجلس المعهد المادة السادسة والثلاثون: 1- يكون للمعهد مجلس يتولى ادارته ويتألف من العميد و رؤساء الأقسام والفروع . 2- يمارس المجلس المحتصاصات وصلاحيات مجلس الكلية المنصوص عليها في الماد (23) من هذا القانون وبما يتماشى مع أهداف المعهد.. الفصل السادس الهيئة العليا للاختصاصات الطبية المادة السابعة والثلاثون: تستحدث هيئة باسم (الهيئة العليا للاختصاصات الطبية في اقليم كوردستان العراق) وهي مؤسسة تعليمية بدرجة جامعة و ترتبط بالوزارة . المادة الثامنة والثلاثون: تسعى الهيئة الى اعداد اطباء متخصصين في فروع الطب المختلفة و توفير المستلزمات الضرورية لذلك وفق أحدث الأساليب والمبتكرات العلمية . المادة التاسعة والثلاثون: أ- أن يكون للهيئة رئيس حاصل على شهادة دكتوراه او ما يعادلها في الطب و بمرتبة استاذ مساعد على الأقل و يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ب - يكون لرئيس الهيئة نائب حاصل على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الطب و مرتبة أستاذ مساعد على الأقل و يعيين بقرار من رئيس مجلس الوزارء وبناء على اقتراح الوزير و ينوب عن الرئيس في حالة غيابه . المادة الأربعون : أ - يدير الهيئة ويشرف عليها مجلس بمستوى مجلس الجامعة و يتكون من : 1- رئيس الهيئة رئيسا 2- نائب رئيس الهيئة نائبا للرئيس 3- عمداء كليات الطب وطب الاسنان و الصيدلة والتمريض في جامعات الاقليم اعضاء 4- ممثل عن وزارة الصحة و الشؤون الاجتماعية على ان يكون من ذوي الاختصاصات الطبية وبدرجة مدير عام على الأقل عضوا 5- اثنين من تدريسيي الهيئة بدرجة مدرس على الأقل ويتم انتخابهما من قبل أعضاء الهيئة التدريسية لمدة سنتين قابلة للتجديد. لمرة واحدة عضوين ب- يكون للمجلس مقرر من ذوي الخبرة الإدارية بدرجة مدير ويتولى الشؤون الادارية للمجلس بما في ذلك تنظيم جدول الأعمال وتدوين محاضر الجلسات و تسجيل القرارات والقيام بالمراسلات المادة الحادية والاربعون : يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئييس ويكتمل النصاب بحضور ثلثي الأعضاء وتتخذ القرارات و التوصيات باغلبية الحاضرين وعنده تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. المادة الثانية والاربعون: اضافة الى الاختصاصيات المناطة بمجالس الجامعات والمنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا القانون يمارس المجلس الاختصاصات التالية: ا- اقرار خطط البحث العلمي 2- اقرار خطة توفير مستلزمات التعليم 3- اقرار المناهج الدراسية والتقويمية 4-التوصية بخطط القبول وشروطها المادة الثالثة والاربعون: يمنح خريجو الهيئة شهادة زميل وتعد أعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص و يمنح حاملها قدما لمدة سنتين لأغراض العلاوة والترفيع ويتمتع بجميع حقوقها و امتيازاتها اعتبارا من تاريخ الحصول عليها المادة الرابعة والأربعون: يشترط في الطبيب المتقدم لنيل الشهادة المذكورة أن يكون قد اكمل التدرج الطبي المنصوص عليه في القوانين المرعية المادة الخامسة والأربعين: تكون مدة الدراسة و التطبيق في الهيئة اربع سنوات تقويمية. المادة السادسة والاربعون: تطبق على الهيئة القوانين و الأنظمة و التعليمات التي تنظم شؤون التدريسيين و الطلبة و الانضباط في جامعات الاقليم المادة السابعة والأربعون: يحدد النظام الداخلي للهيئة واقسامها العلمية و شروط القبول فيها و كل ما يتعلق بشؤونها بما في ذلك سير التدريسات و الامتحانات فيها بتعليمات يصدرها وزير التعليم العالي و البحث العلمي . الفصل السابع الجامعات الأهلية المادة الثامنة والأربعون: يجوز تأسيس جامعات أهلية في الاقليم وفقا لشروط التي يحددها مجلس التعليم العالي والبحث العلمي . المادة التاسعة والاربعون: تتولى الوزارة الأشراف على الجامعات الأهلية وفق الأسس التالية: 1- اجازة انشاء هذه المؤسسات وفق الشروط التي يحددها المجلس 2- مراقبة حسن تطبيقها لاحكام القانون وتقيدها بسياسة الاقليم العلمية و توجيهات الوزارة والمجلس واحكام نظامها الداخلي الذي أجيزت بموجبه 3-المشاركة في مجالس ادارتها بعضو واحد يمثل الوزارة 4- تزويدها بانتظام بالمعلومات والإرشادات التي تساعدها على الاحاطة بالسياسة العلمية العامة للاقليم و التقيد بها. 5- امدادها عند الضرورة باعطاء الهيئة التدريسية و المعيدين والموظفين و الباحثين والمنح المالية - بشكل يتناسب مع ما تقدمه من جهده علميومشاركة في بناء ثقافة المجتمع 6- ايقاف الدراسة فيها مؤقتا بشكل جزئي أو كلي اوسحب اجازتها وذلك في حالات خرقها لأحكام القانون او النظام او خروجها عن الاهداف التي انشات من اجلها الفصل الثامن الأحكام الختامية المادة الخمسون : 1- يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية بمراتبهم العلمية وسائر الحقوق في هذا القانون والقوانين الاخرى و الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها عدا تقاضيهم مخصصات التفرغ في حالة تنسيبهم او تفرغهم في وظائف خارج الجامعة وهيئة المعاهد التقنية و الهيئة العليا للاختصاصات الطبية ، و تعيينهم او نقلهم الى وظائف في مركز الوزارة أو مراكز الجامعات و هيئة المعاهد التقنية والهيئة العليا للاختصاصات الطبية ووزارة التربية ، و تعتبر مدة قيامها بهذه الوظائف خدمة جامعية فعلية لأغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد 2- يحتفظ أعضاء الهيئة التدريسية بحق الترقية العلمية في حالة تعيينهم او نقلهم الى و ظائف خارج مؤسسات التعليم العالي في حالة توفر الشروط اللازمة لذلك دون شرط التدريس المادة الحادية و الخمسون : 1- تحدد بنظام الامور التالية : أ- مركز البحث العلمي في الجامعات والكليات و هيئة المعاهد التقنية و اختصاصاتها و شؤونها العلمية و الإدارية ب- أقسام دوائر الوزارة و اختصاصاتها و اقسام مراكز الجامعات و الهيئة العليا للاختصاصات الطبية ج- الأمور الفنية بقبول الطلبة و انتقالهم 2- تحدد بتعليمات وزير التعليم العالي و البحث العلمي الأمور المتعلقة بارشاد الطلبة وتوجيههم علميا وتربويا واجتماعيا وفكريا ورعايتهم ماديا ومعنويا و تنظيم فعالياتهم اللامنهجية وامتحاناتهم وواجباتهم و انضباطهم والحاقهم بالبعثات والزمالات وكل ما يتعلق بشؤونهم العلمية والتربوية الاخرى و تنظيم الإجازات الدراسية . المادة الثانية و الخمسون 1- تمنع المحاكم من النظر في الدعاوى التي تقام على الجامعة او هيئة المعاهد التقنية اوالكلية او المعهد التابع لأي منهما و الهيئة العليا للاختصاصات الطبية في كل من يتعلق بالقبول و الانتقال او الامتحانات او العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلبة و الفصل بسبب الرسوب او غيره ، و يكون للجامعة و هيئة المعاهد التقنية و الهيئة العليا للاختصاصات الطبية وحدها حق البت في الشكاوي التي تنشا عن هذه الأمور و تحدد بتعليمات تصدرها الوزارة 2- تمنع المحاكم من النظر في دعاوي تقويم الشهادات و الدرجات العلمية العراقية و الأجنبية التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية و دعاوی منح الالقاب والشهادات العلمية و الفخرية. المادة الثالثة والخمسون: للجامعات وهيئة المعاهد التقنية والهيئة العليا للاختصاصات، الطبية أن تستعين في اجراء تجاربها العلمية وتطبيقاتها العلمية والمختبرية و تدريب الطلبة جميع الجهات ذات الاختصاص في دوائر الاقليم وعلى هذه الدوائر تقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة لتحقيق ذلك. المادة الرابعة والخمسون: تعفي الجامعات وهيئة المعاهد التقنية والهيئة العليا للاختصاصات الطبية من الرسم الكمركي لجميع المواد والعدد والاجهزة واجزائها والمواد الاحتياطية والمختبرية ووسائل الايضاح والافلام والنشرات والكتب والمطبوعات المستوردة في نطاق المشاريع والاختصاصات التعليمية التي تخدم اغراضها . المادة الخامسة والخمسون: يلغي قانون التعليم العالي والبحث العلمي لاقليم كوردستان العراق رقم (12) لسنة 1993 والمادة العاشرة من قانون مجلس الوزراء لإقليم كوردستان العراق رقم (3)لسنة 1992. المادة السادسة والخمسون: للوزير اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . المادة السابعة والخمسون : لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون. المادة الثامنة والخمسون: على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون المادة التاسعة والخمسون ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان د. روژ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق الأسباب الموجبة تماشا مع أهداف المرحلة التي تتمثل في إيلاء قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ما يستحقه من أهمية استثنائية من اجل اسهامه بصورة فعالة في حركة التطور والتقدم التي يشهدها الاقليم في كافة النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية فقد اصبحت الحاجة ماسة إلى استحداث وزارة خاصة بهذا القطاع الحيوي و المهم بغية تنسيق نشاطات مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية العالية في الاقليم ودفعها نحو تحقيق المزيد من التطور العلمي والتكنولوجي ولتمكين هذه الوزارة من التعاون العلمي والثقافي مع الجامعات والمؤسسات والجهات العلمية والثقافية الأجنبية من اجل تحقيق اهداف شعب كوردستان في مواكبة التطور والتقدم العلمي والحضاري العالي، كما ظهرت الحاجة إلى إعداد اطباء مختصين في فروع الطب المختلفة لسد النقص في الكوادر الاختصاصية من الأطباء مما اقتضى استحداث الهيئة العليا للاختصاصات الطبية في الاقليم وبغية افساح المجال للقطاع الخاص بالمشاركة في حركة التطور العلمي فأن الحاجة تدعو الى السماح للافراد والهيئات الخاصة بانشاء جامعات اهلية لكي تتولى الإسهام والمشاركة في التطور العلمي والثقافي تحت اشراف ودعم الوزارة من اجل تحقيق قفزة نوعية في ميدان التعليم العالي والبحث العلمي في الاقليم ولكل ذلك فقد شرع هذا القانون.