قانون رقم (11) لسنة 1997 قانون التعديل الأول لقانون مجلس التعليم العالي و البحث العلمي لإقليم كوردستان العراق رقم (12) لسنة 1993

ژمارەی یاسا : 11
ساڵی دەرچوون : 1997
هەڵوەشاوەتەوە
یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

قانون التعديل الأول لقانون مجلس التعليم
العالي و البحث العلمي لإقليم كوردستان العراق
		
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان-العراق
رقم القرار: 36
تاريخ القرار: 28/12/1997

"قرار"
استناداً إلى احكام الفقرة (1) من المادة السادسة والخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء شرع المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 28/12/1997 القانون الآتي: 

قانون رقم (11) لسنة 1997
قانون التعديل الأول لقانون مجلس التعليم العالي و البحث العلمي
لإقليم كوردستان العراق رقم (12) لسنة 1993

المادة الأولى:
تعدل المادة الثالثة عشرة و تكون كالآتي:
يعين رئيس الجامعة بترشيح من مجلس التعليم العالي ويشترط فيه ان يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه و بمرتبة أستاذ مساعد على الأقل ولاتقل خدمته الجامعية عن عشر سنوات.
المادة الثانية: 
تعدل المادة السابعة عشرة و تكون كالآتي:
يعين عميد الكلية بقرار من مجلس التعليم العالي بعد ترشيحه من قبل مجلس الجامعة ويشترط فيه أن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه و بمرتبة أستاذ أو استاذ مساعد و لاتقل خدمته الجامعية عن سبع سنوات ويتولى نفس الإختصاصات الواردة في المادة السابعة عشرة.



المادة الثالثة:
تعدل المادة التاسعة و العشرون وتكون كالآتي:
يعين رئيس هيئة المعاهد الفنية بقرار من مجلس التعليم العالي ويشترط فيه أن يكون من حملة شهادة الدكتوراه ولاتقل مرتبته العلمية عن أستاذ مساعد و من ذوي الخبرة و الإختصاص.
المادة الرابعة:
تعدل الفقرة الأولى من المادة الحادية و الثلاثون وتكون كالآتي:
يعين عميد المعهد بقرار من مجلس التعليم العالي ويشترط فيه أن يكون بمرتبة مدرس فما فوق.
المادة الخامسة:
لايعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة السادسة:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السابعة:
ينفذ هذا القانون إعتباراً من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.





                                                                           جوهر نامق سالم
                                                          رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق