قانون رقم (32) لسنة 2004

ژمارەی یاسا : 32
ساڵی دەرچوون : 2004
هەڵوەشاوەتەوە
یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان – العراق
رقم الإصدار : 32
تاريخ الإصدار : 20/6/2004

استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56)و المادة (53)من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه وزير الصناعة والطاقة ووافق عليه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته المرقمة (43) والمنعقدة بتاريخ 19/6/2004و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي :

قانون رقم (32) لسنة 2004
قانون التعديل الثاني لقانون رقم (12) لسنة 1993
المادة الأولى :
تحل عبارة (هيئة التعليم التقني في الاقليم) أينما وردت في القانون رقم (12) لسنة 1993 محل عبارة (هيئة المعاهد الفنية) .
المادة الثانية :
تعدل المادة (27) وتكون كالآتي :
تتكون الهيئة من الكليات التقنية والمعاهد ذات الاختصاص في مجالات التعليم التقني بعد الدراسة الإعدادية أو مايعادلها ولها الشخصية المعنوية ولها التوصية باستحداث أو إلغاء أو فتح أو دمج الكليات والمعاهد التقنية حسيما تدعو اليه الحاجة .


المادة الثالثة :
تعدل الفقرة (1) من المادة (28) وتكون كالآتي :
يتولى إدارة الهيئة مجلس وهو السلطة العليا فيها ويتألف من رئيسها والمساعد وعمداء الكليات وممثلين عن الوزارات ذات العلاقة ممن هم في مستوى مدير العام على الأقل ( ويراعى في أختيارهم الخبرة والأختصاص، ويتم أقرار عضويتهم من قبل رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد) وممثل منتخب من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في الكليات والمعاهد التقنية في هيئة التعليم التقني في الإقليم .
المادة الرابعة :
تعدل المادة (30) وتكون كالآتي :
يتولى إدارة كل كلية تقنية أو معهد تقني مجلس وهو السلطة العليا فيها ويتألف من عميد الكلية أو المعهد و رؤساء الأقسام أو الفروع ومعاون العميد وممثل منتخب من قبل أعضاءالهيئة التدريسية في كل كلية أو معهد ويتولى نفس اختصاصات و صلاحيات مجلس الكلية في الجامعات وبما يتلاءم مع أوضاع الكلية أو المعهد وله منح بعض صلاحياته الى العميد وتكون اختصاصاته واتخاذ قراراته كما وردة في المادة 16 من هذا القانون .
المادة الخامسة :
1-	تضاف الفقرة التالية على المادة (31) وتكون الفقرة (أولاً) :
أولآً : يشترط في من يعين عميد للكلية التقنية أن يتوفر فيه شروط الواردة في المادة 17 من هذا القانون :
2-	تعدل الفقرة (1) من المادة (31) وتصبح فقرة (ثانيا) وتكون كالآتي :
ثانياً: يشترط فيمن يعين عميداً للمعهد أن يكون بمرتبة مدرس فما فوق و حاملا لشهادة الماجستير على الأقل ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناءاً على توصية المجلس ولمدة 4 سنوات .
3-	تعدل الفقرة (2) من المادة (31) وتصبح فقرة (ثالثاً) وتكون كالآتي :
ثالثاً: يتولى عميد الكلية أو المعهد في الهيئة صلاحيات واختصاصات عميد الكلية الواردة في المادة 17 من هذا القانون بما يتماشي مع أهداف الكلية أو المعهد .

المادة السادسة :
تضاف الفقرة التالية إلى المادة (36) ويكون تسلسلها (2) وكالآتي :
يعين مساعد هيئة التعليم التقني في الإقليم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءاً على اقتراح من مجلس الهيئة و تحدد مهامه بتعليمات ويكون بمرتبة أستاذ مساعد على الأقل .
المادة السابعة :
تعدل الفقرة (2) من المادة (37) وتكون كالآتي :
يعين لكل كلية تقنية أو معهد تقني معاون للعميد بقرار من رئيس الهيئة وبناءاً على توصية مجلس الكلية التقنية أو المعهد التقني .
المادة الثامن :
يتنفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .


                                                                      د. روژ نوري شاويس
                                                         رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق